مرسوم رئاسي رقم 11-310 مؤرخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد قدره ستة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م وستون ألف دينار 16.465.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره ستة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألف دينار 16.465.000( دج) ي قي ّد في ميزانية تسيي ر وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظغون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط............................................. 395.100 4. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة.......................................... 192.200 1.
القسم الثالث مجموع القسم الأول 587.300 5.
الموظغون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي..................................................... 397.000 1.
القسم الرابع مجموع القسم الثالث 397.000 1.
الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث.......................................................... 864.700 3. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات....................................................... 616.000 5.
مجموع القسم الرابع 480.700 9.
مجموع العنوان الثالث 465.000 16.
مجموع الفرع الجزئي الأول 465.000 16.
مجموع الفرع الأول 465.000 16.
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية ................................... 465.000 16. 13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.