مرسوم رئاسي رقم 10-303 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره سبعمائة وتسعة وخمسون مليونا ومائة واثنان وأربعون ألف دينار (759.142.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره سبعمائة وتسعة وخمسون مليونا ومائة واثنان وأربعون ألف دينار (759.142.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 11-43 المصالح القضائية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 748.842.000 مجموع القسم الثالث 748.842.000 مجموع العنوان الرابع 748.842.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 748.842.000 مجموع الفرع الأول 748.842.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 إدارة السجون – المنح العائلية.
القسم الرابع 300.000 مجموع القسم الثالث | 300.000 الأدوات وتسيير المصالح 26-34 إدارة السجون - الأسلحة. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.300.000 مجموع الفرع الثاني 10.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 759.142.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
- أمر رقم 10-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 10-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.