مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-29 مؤرخ في أوّل صفرعام 1431 الموافق 17 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-441 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-28 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية………………………………………………………………… 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة.. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية…………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية بسكرة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي……………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مديرة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………. 21 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات……………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بخنشلة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة…….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية…………………………………………………………………………………………………………….. 21
4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05
20 يناير سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للتجارة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري……………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني “ نصر الدين ديني” ببوسعادة………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مديرين لمسرحين جهويين……….. 22 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمّن التعيين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………….. 22 مرسومان رئ اسيّان مؤرّخان في 17 م حرّم ع ام 1431 الموافق 3 ي ناير سنة 2010، يتضم نان تعي ين نائبي مديرين بجامعتين ……………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمنان تعيين أمينين عامين لجامعتين.. 23 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمّن تعيين عمداء كليات…………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بخنشلة…… 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتمّم القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009، يحدد نسبة الاشتراك السنوي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في صندوق ضمان المؤمن لهم وكذا كيفيات تسديده وأجل تحصيله…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 4 صفر عام 1431 ه 20 يناير سنة 2010 م اتّفاقيات واتّفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 10-08 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل في ميدان النقل البحري التجاري، الموقّع بالجزائر في 8 فبراير سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل في ميدان النقل البحري التجاري، الموقع بالجزائر في 8 فبراير سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل في ميدان النقل البحري التجاري، الموقع بالجزائر في 8 فبراير سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفيدرالية للبرازيل في ميدان النقل البحري التجاري إن حكومة الجمهوري ة الجزائرية الديمق راطي ة الشعبية، وحكومة الجمهورية الفيدرالية للبرازيل، المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تطوير النقل البحري والعلاقات الودية القائمة بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى 1 - يطبق هذا الاتفاق على النقل البحري الدولي للبضائع بين موانىء الطرفين المتعاقدين، ما عدا نقل البضائع المخصصة للشركات البحرية التي تحمل علمهما وفقا لتشريعاتهما الداخلية، وكذا النقل الساحلي في المياه الداخلية. 2 - لا يؤثر هذا الاتفاق على حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين الناتجة عن الاتفاقيات الدولية للنقل البحري التي يكونان طرفين فيها. 3 - لأغراض هذا الاتفاق :
- عبارة “ سلطة النقل البحري المختصة “ تعني، بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة، وزير النقل، وبالنسبة للجمهورية الفيدرالية للبرازيل، الوكالة الوطنية للنقل المائي، واستنادا إلى التوجيهات الصادرة عن وزارة النقل،
- عبارة “ سفينة طرف متعاقد “ تعني كل سفينة مسجلة في سجل سفن هذا الطرف المتعاقد، ما عدا : أ - السفن الحربية، ب - سفن أخرى مستعملة حصرا من طرف القوات المسلحة، ج - سفن الهيدروغرافية، الأقيانوغرافية والبحث العلمي، د - سفن الصيد البحري، ه - سفن النزهة.
- عبارة “ عضو الطاقم “ تعني أي شخص يقوم بخدمات على متن السفينة أثناء الرحلة والمدرج في قائمة أعضاء الطاقم،
- عبارة “ شركة النقل البحري “ للطرف المتعاقد تعني شركة نقل بحري مؤسسة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا للأحكام القانونية ذات الصلة لدى هذا الطرف المتعاقد. 4 - لأغراض هذا الاتفاق، سوف تطبق على موانىء الطرفين المتعاقدين التي ستجري نشاطات النقل البحري بينها، أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية ( Code ISPS ) الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ( OMI .)
4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2010 م المادة 2 لا تمنع أحكام هذا الاتفاق من مشاركة السفن الحاملة لعلم الدول الأخرى في النقل الدولي للبضائع بين موانىء الطرفين المتعاقدين. المادة 3 يوفر الطرفان المتعاقدان كل المساعدة الممكنة من أجل تطوير النقل البحري التجاري بين البلدين ويتجنبان أي عمل من شأنه المساس بالتطور العادي للنقل البحري الدولي. المادة 4 1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لسفن الطرف المتعاقد الآخر، في موانئه ومياهه الإقليمية معاملة غير تمييزية ومساوية لتلك الممنوحة للسفن الحاملة لعلم بلدان أخرى المستعملة للنقل الدولي، فيما يخص الدخول إلى الموانىء استعمال الموانىء للشحن والتفريغ، نزول وصعود طاقم السفينة واستعمال الخدمات المتعلقة بالملاحة والعمليات التجارية العادية الناتجة عنها، مع مراعاة الحقوق السيادية لكل طرف في تحديد مناطق لأغراض الأمن الوطني. 2 - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض الدخول إلى إقليمه لأي شخص يعتبر تواجده به غير مرغوب فيه حتى ولو كانت في حوزته الوثائق المشار إليها في المادة السادسة من هذا الاتفاق. 3 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على : أ - النشاطات المخصصة لشركاتها البحرية أو مواطنيها خصوصا تلك المتعلقة بالملاحة الساحلية والانقاذ والجر والخدمات المينائية الأخرى، طبقا للقوانين السارية المفعول في كل من البلدين، ب - قوانين الإرشاد البحري الإجباري على السفن الأجنبية، ج - القوانين المتعلقة بتحصيل الرسوم الخاصة باستعمال المنارة، د - القوانين المتعلقة بدخول وإقامة الأشخاص الأجانب في كل من إقليمي الطرفين المتعاقدين. المادة 5 يتخذ الطرفان المتعاقدان كل التدابير اللازمة من أجل تسهيل وتشجيع النقل البحري، وفقا لقوانينهما وأنظمتهما، بهدف تجنب التأخيرات وبقدر الإمكان تعجيل وتسهيل استيفاء إجراءات الجمارك والإجراءات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 الأخرى السارية المفعول في موانئهما، طبقا لقوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين ذات الصلة، وكذا أحك ام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية ( Code ISPS ) الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية. المادة 6 يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطات االمختصة للطرف المتعاقد الآخر. 1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، “ دفتر الملاحة البحرية “، 2 - وبالنسبة للجمهورية الفيدرالية للبرازيل، “ دفتر التسجيل “، الصادر عن قسم الموانىء والساحل التابع للقوات البحرية البرازيلية. المادة 7 1 - يسمح لأعضاء الطاقم المسجلين في قائمة أعضاء الطاقم المقدمة إلى السلطات المختصة والذين بحوزتهم وثائق تعريف البحارة المشار إليها في المادة السادسة، النزول إلى اليابسة أثناء مدة إرساء السفينة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر أو الالتحاق بسفينة أخرى تحمل نفس العلم، وفقا للقوانين والأنظمة السارية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 - يسمح لأي عضو من طاقم أي طرف متعاقد، لأسباب صحية، النزول في ميناء الطرف المتعاقد الآخر للحصول على العناية الطبية أو لدخوله المستشفى، وفقا للقوانين والأنظمة السارية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 8 1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات جنسية وحمولة السفن الصادرة عن كل من الطرفين المتعاقدين وكذا الشهادات الأخرى المشار إليها في الاتفاقيات الدولية. 2 - تعفى سفن كل من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات حمولة صادرة بصفة قانونية، من إعادة قياس الحمولة في الموانىء التابعة للطرف المتعاقد الآخر. المادة 9 1 - إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لغرق أو عطب أو جنحت أو تعرضت لأي ضرر آخر، قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر، يمنح لربان السفينة وطاقمها والسفينة وحمولتها في إقليم
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة هذا الأخير، نفس الأفضلية والامتيازات والالتزامات التي تمنح لربان السفينة وطاقمها، وللسفينة وحمولتها، التابعين لهذا الطرف المتعاقد الآخر. 2 - يمنح في أي وقت، كل من الطرفين المتعاقدين للربان وأعضاء الطاقم وكذا للسفينة ذاتها وحمولتها، نفس المساعدة التي تمنح للسفن التابعة للطرف المتعاقد الآخر. 3 - لا تخضع حمولة السفينة موضوع حادث، تجهيزاتها، معداتها، مؤونتها وكذا الأمتعة لدفع رسوم جمركية أو أية أعباء أخرى مفروضة على الواردات، شريطة أن لا تكون موجهة للاستعمال أو الاستهلاك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 4 - لا تؤثر أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، على تطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعول لدى الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بالتخزين المؤقت للسلع. المادة 10 1 - إن النقل البحري للبضائع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين يجب أن يتم على أساس مبادىء حرية ومساواة وعدم التمييز في نقل الحمولات المتبادلة. ولا يسمح بمخاصصة النقل أو أية ترتيبات أخرى من شأنها المساس بهذه المبادىء. 2 - فيما يخص ممارسة نشاط النقل البحري المشار إليه في الفقرة أعلاه، يتم التفاوض بكل حرية حول أجرة النقل وشروطه بين الناقلين والمستعملين. المادة 11 إن شركات النقل البحري المقيمة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لا تخضع على إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى رسوم على الدخل المحصل عليه نتيجة نشاطاتها في النقل البحري. المادة 12 1 - يتم إنشاء لجنة بحرية مشتركة، تتكون من ممثلين معينين من قبل الطرفين المتعاقدين، بهدف ترقية التعاون بين الطرفين في مجال البحرية التجارية وتدعيم تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق توصيات للطرفين. 2 - يمكن اللّجنة البحرية المشتركة أن تجتمع بالتناوب في الجمهوري ة الجزائرية الديمق راطي ة الشعبية وفي الجمهورية الفيدرالية للبرازيل، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين وفي تاريخ يتفق عليه عبر القناة الدبلوماسية. الجزائريّة / العدد 05 4 صفر عام 1431 ه 20 يناير سنة 2010 م المادة 13 1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ آخر إشعار لأحد الطرفين المتعاقدين بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية الخاصة به. 2 - يسري العمل بهذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، ويجدد سنة بعد سنة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل به، ستة (6) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيته. إثباتا لما سبق، قام الموقعان أدناه، المخولان أصولا من حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 8 فبراير سنة 2006، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة أي خلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الفيدرالية للبرازيل الديمقراطية الشعبية سيلسو أموريم محمد بجاوي وزير الدولة للعلاقات وزير الدولة، الخارجية وزير الشؤون الخارجية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 10-09 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة الجمهوريّة الإسلامي ة الموريتاني ة، في ميدان العلاقات مع الب رلمان، الموقّع بالجزائر في 2 يونيو سنة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحكوم ة الجمهوريّة الإسلامية الموريتانية، في ميدان العلاقات مع البرلمان، الموقّع بالجزائر في 2 يوني و سنة 2008،
4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الموريتانية، في ميدان العلاقات م ع البرلمان، الموقّع بالجزائر في 2 يوني و سنة 2008، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في ميدان العلاقات مع البرلمان الديباجة : إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الموريتانية المشار إليهما ب “الطرفين” في هذا الاتفاق وكل على حدة ب”الطرف”،
- رغبة منهما في ترقية وتدعيم العلاقات الأخوية القائمة بينهما ووضع إط ار للتعاون في مجال العلاقات مع البرلمان،
- وسعيا منهما إلى تشجيع وتطوير علاقات الصداقة من خلال تبادل البرامج لفائدة خبراء البلدين. اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الأهداف العامة 1 - يهدف هذا الاتفاق إلى وضع الإطار العام للتعاون في مجال العلاقات مع البرلمان، بين الطرفين على أساس التبادل والفائدة المشتركة. 2 - تبع ا للأه داف المح دّدة في هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على تسهيل إقامة الاتصالات والتعاون بين هيئات البلدين في الميادين التي يتضمنها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 المادّة 2 ميادين التعاون يشجع الطرفان التعاون في الميادين الآتية :
- الدّراسات البرلمانية،
- القانون البرلماني والدّستوري،
- إجراءات التشريع،
- تنسيق العلاقات مع البرلمان،
- تسيير بنك المعلومات في المجالات القانونية،
- تقنيات صياغة النصوص القانونية،
- تكوين الإطارات،
- وميادين أخرى يتم الاتف اق عليها بين الطرفين. المادّة 3 أشكال التعاون يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون من خلال :
- تبادل الخبراء والموظفين التابعين للهيئات الحكومية المعنيّة،
- تبادل ال وثائق، المعلوم ات والدّراسات في الميادين المذكورة في المادّة 2 أعلاه،
- تنظيم دورات تك وينية لفائدة إطارات البلدين،
- المشاركة المتبادلة في اللّقاءات والمحاضرات والندوات المقامة في كلا البلدين. المادّة 4 الترتيبات الماليّة يتكفّل البلد المضيف بمصاريف الإقامة والإطعام والنّقل الداخلي والعناية الطبية في الح الات الطارئة ويتكفّل البلد المرسل بمصاريف النّقل الدولي. المادّة 5 التّنفيذ
- تشكّل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين المتعاقدين وتضطلع بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق بصف ة عامة وبمهمة إعداد برامج سنوية ومتابعة تنفيذها وتقدّم هذه اللّجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها للجهات ا لمختصّة،
- تجتمع هذه اللّجنة بصفة دورية مرّة كلّ سنة بالتناوب أو كلّما دعت الضرورة لذلك.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 6 التّعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين وفقا للإجراءات الدّستورية المعمول بها في البلدين. المادّة 7 تسوية الخلافات يتم تسوية أي خلاف بين الط رفين يتعلّق بتفس ير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتراضي عن طريق التشاور والتفاوض. المادّة 8 بداية الدخول حيّز التّنفيذ ي دخل هذا الات فاق حيّ ز التّنفيذ بعد إبلاغ كلّ من الطرفين الطرف الآخر كتابيا، عبر القناة الدّبلوماسية، بإتمامه للإجراءات القانونية المطلوبة لهذا الغرض. المادّة 9 المدّة والإنهاء يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدّة ثلاث (3) سنوات تجدّد تلقائيا م ا لم يبد أحد الطرفين رغبة في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر على الأقلّ، قبل انقضاء مدّة صلاحيته. وفي جميع الأحوال تبقى البرامج التّنفيذيّة الجارية بين الطرفين سارية المفعول حتى تاريخ إنجازها. وإثباتا لذلك قام الموقّعان أدناه، المفوّضان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر في 2 يونيو سنة 2008 من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة ولكلا النصين نفس الحجيّة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية محمد الأمين ولد الناتي عبد القادر مساهل الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الوزير المنتدب المكلف المكلف بالمغرب العربي بالشؤون المغاربية والإفريقية الجزائريّة / العدد 05 4 صفر عام 1431 ه 20 يناير سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ رقم 10-10 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التّصديق على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بتونس في 6 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بتونس في 6 ذي الحجة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بتونس في 6 ذي الحجة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة 2008 وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهوري ة الجزائرية الديمق راطي ة الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “،
- رغبة منهما في دعم أواصر الأخوة بينهما،
- ونظرا إلى اهتمامهما المشترك بتطوير علاقات التعاون بينهما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2010 م
- واقتناعا منهما بدور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الهدف يعمل الطرفان على تنمية التعاون بينهما في المجالات التالية وذلك طبقا لأحكام هذه الاتفاقية :
- التعاون في مجال التبادل الطلابي،
- معادلة الشهادات العلمية،
- التعاون ما بين الجامعات،
- التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا. القسم الأول التعليم العالي المادة 2 فريق العمل المشترك للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي يحدث فريق عمل مشترك جزائري تونسي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي يجتمع سنويا بالتناوب في كلا البلدين ويتولى :
- إعداد برامج التعاون،
- متابعة تنفيذ برامج التعاون،
- تقييم أنشطة التعاون،
- العمل على وضع آليات لتطوير هذا التعاون. المادة 3 التبادل الطلابي يتبادل الطرفان منحا دراسية خلال اجتماع فريق العمل المنصوص عليه بالمادة الثانية. المادة 4 معادلة الشهادات العلمية يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بجميع الشهادات والدرجات العلمية التي تصدر عن مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين قصد الاعتراف المتبادل بها. المادة 5 التعاون ما بين الجامعات تحدث ندوة لرؤساء الجامعات الجزائرية التونسية تتولى تحديد مجالات التعاون بين الجامعات وتسهر على تطوير علاقات التعاون بينها وتجتمع سنويا بالتناوب في كلا البلدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 9 القسم الثاني البحث العلمي والتكنولوجيا المادة 6 أشكال التعاون يعمل الطرفان على تنمية التعاون الأكاديمي والعلمي والتكنولوجي بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك ويتم تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال الأنشطة التالية :
- إنجاز برامج ومشاريع بحث،
- تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية والوثائق،
- تبادل الزيارات والمشاركة في الأنشطة العلمية كالملتقيات وورش العمل والمعارض،
- أي شكل آخر للتعاون يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. المادة 7 اللجنة الفنية للتعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا تحدث لجنة فنية للتعاون الجزائري التونسي في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا تجتمع سنويا بالتناوب في كل من البلدين وتتولى :
- تشخيص ميادين البحث ذات الاهتمام المشترك،
- تحليل وتقييم الأوضاع الفعلية للتعاون وأبعادها المستقبلية،
- تقييم نتائج المشاريع المشتركة،
- مناقشة المناهج والشروط المالية اللازمة للوفاء بالالتزامات الناشئة عن التعاون العلمي،
- م ناقشة توسيع وتغيير نطاق التعاون وأشكاله. المادة 8 الملكية الفكرية تكون حقوق براءات الاختراع والاكتشافات التي يتم التوصل إليها من خلال مشاريع البحث المشتركة التي يقوم بها الطرفان ملكا لهما وبحسب حصة كل واحد منهما ويتم استثمارها بصورة مشتركة وفقا لاتفاق خاص يتم بينهما. إن نتائج الأبحاث العلمية والتقنية والاختراعات العلمية التي يتم التوصل إليها نتيجة العمل بهذه الاتفاقية والتي قد تتضمن معلومات تعد سرية - حسب القوانين الوطنية للبلدين - توضع تحت تصرف الوسط العلمي وذلك على أساس الاتفاق المتبادل بين الهيئات المتعاونة ولكل مشروع على حدة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 4 صفر عام 1431 ه المادة 9 المسائل المالية يتم تحديد المسائل المالية المتعلقة بتنفيذ محاور التعاون الواردة في هذه الاتفاقية في البرامج التنفيذية. المادة 10 الجهات التنفيذية الجهات المعنية بتنفيذ هذه الاتفاقية هي : أ - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالنسبة للجمهوري ة الجزائرية الديمق راطية الشعبية. ب - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، بالنسبة للجمهورية التونسية. المادة 11 نفاذ ومدة صلاحية ونهاية الاتفاقية 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا، عن طريق القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الداخلية. 2 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات تتجدد بصفة تلقائية لمدد مماثلة. 3 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية بالتراضي بين الطرفين عن طريق تبادل المذكرات عبر القنوات مراسيم مرسوم رئاسي رقم 10-29 مؤرخ في أوّل صفرعام 1431 الموافق 17 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدّستور، لا سيّ ما المواد 77-8 و 78-1 و 101 ( الفقرة 3) و 102 ( الفقرتان 2 و 3) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، 20 يناير سنة 2010 م الدبلوماسية. وتدخل التعديلات المتوصل إليها حيز التنفيذ طبقا للإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة. 4 - يمكن لكل طرف وفي أي وقت إنهاء العمل بهذه الاتفاقية على أن يتم إشعار الطرف الآخر بذلك كتابيا عن طريق القنوات الدبلوماسية وذلك قبل ستة (6) أشهر. 5 - لا يؤثر انتهاء العمل بهذه الاتفاقية على مواصلة الأنشطة التي تم الشروع في إنجازها في إطارها. المادة 12 تسوية النزاعات تتم تسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق أو تأويل أو وضع الاتفاقية حيز التنفيذ وديا بين الطرفين. حررت ووقعت هذه الاتفاقية بتونس في 6 ذي الحجة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة 2008، في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجيّة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية الأزهر بوعوني رشيد حراوبية وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمي والتكنولوجيا تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-368 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007 وكذا المرسوم الرئاسي رقم 08-351 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008 والمتضمنين تعيين أعضاء في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة 3) و 102 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يعين أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2010 م
- الحاج العايب،
- محمد الطيب العسكري،
- محمد الواد،
- زهية بن عروس،
- عبد الرزاق بوحارة،
- محمد مدني حود مويسة،
- عمر رمضان،
- الطاهر زبيري،
- لويزة شاشوة،
- مصطفى شلوفي،
- عبد الغني عقبي،
- الزهراء قراب،
- الجلالي قزان،
- رفيقة قصري،
- عبد القادر مالكي،
- محمد صالح ملاح. المادّ ة 2 : ي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطي ّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1431 الموافق 17 يناير سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-441 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-36 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتض من توزيع الاعتمادات ا لمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعت م اد ق دره ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار 13.860.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية س نة 2009 اع تماد قدره ثلاث ة عشر مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار 13.860.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسي ير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 4 صفر عام 1431 ه 20 يناير سنة 2010 م الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-06 الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بإعداد وطبع المطويات…. 5.160.000 مجموع القسم الرابع 5.160.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - الدراسات……………………………………… 4.500.000 مجموع القسم السابع 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 9.660.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.660.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المديريات الجهوية للتجارة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…….. 4.200.000 مجموع القسم الأول 4.200.000 مجموع العنوان الثالث 4.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 4.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 13.860.000
4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 20 يناير سنة 2010 م الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………….. 4.500.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………. 660.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………. 4.500.000 مجموع القسم الرابع 9.660.000 مجموع العنوان الثالث 9.660.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.660.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المديريات الجهوية للتجارة - الأجور الرئيسية…………………….. 2.200.000 مجموع القسم الأول 2.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح العائلية…………………………. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 4.200.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصّصة………………………………………….. 13.860.000
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 10-28 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و (125 الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القان ون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمتضمن شروط و كيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الجزائريّة / العدد 05 4 صفر عام 1431 ه 20 يناير سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وكيفيات إعدادها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-272 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-274 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية وتحديد مدونة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها. المادة 2 : يكون الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية للمفتشية العامة للمالية والمصالح غير الممركزة التابعة لها. المادة 3 : تعد أسلاكا خاصة بالمفتشية العامة للمالية، الأسلاك الآتية :
- سلك مفتشي المالية،
- سلك المفتشين العامين للمالية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2010 م وزيادة على ذلك يحلفون ويزودون ببطاقة تفويض الوظيفة، التي تشهد لهم بصفتهم وتمنحهم، أثناء ممارسة وظائفهم، حق اطلاع عام على مستوى مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية أو أي كيان قانوني آخر خاضع لرقابة المفتشية العامة للمالية. ويؤدون أمام مجلس القضاء المختص إقليميا اليمين القانونية الآتية : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السرّ المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ .” ويثبت ذلك مجانيا، بشكل مكتوب، كاتب الضبط بمجلس القضاء الذي عاين إتمام الإجراء. لا تجدد اليمين مادام الموظف في الخدمة بالمفتشية العامة للمالية. غير أنه في حالات التوقف المؤقت عن الوظيفة، يجرى سحب بطاقة تفويض الوظيفة. وترد هذه الأخيرة عند استئناف الخِدمة. وفي حالة التوقف النهائي عن الوظيفة، ترد بطاقة تفويض الوظيفة إجباريا للمفتشية العامة للمالية. تحدد شروط وكيفيات إعداد هذه البطاقة بقرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : يتعين على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص :
- إنجاز المهام والأعمال التي يمكن أن توكل إليهم في إطار صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- إبداء الجاهزية وإنجاز كل المهام المتعلقة بالتدخلات الموكلة إليهم في الآجال المطلوبة،
- تأدية مهامهم بكل موضوعية و بناء استنتاجاتهم على وقائع مثبتة،
- تجنب أي تدخل في تسيير الكيان ات المراق بة وذلك بالامتناع عن كل عمل أو أمر من شأنهما التشكيك في صلاحيات المسيرين، مع مراعاة الأحكام التنظيمية المعمول بها،
- التكتم والح فاظ في جميع الأحوال على السّر المهني و ذلك بع دم إبلاغ الوقائع المثبت ة أثن اء مهامهم إلاّ للسلطات المؤهلة،
- احترام قواعد أخلاقيات المهنة التي تحكم الوظيفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 15 المادة 6 : يمنع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من تبليغ أي معلومة أو مستند يتعلق بأعمال المفتشية العامة للمالية، ما لم تنص أحكام القانون صراحة على خلاف ذلك أو التعليمات الكتابية الصادرة عن السلطة السلمية. المادة 7 : يمنع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من قبول أية عهدة في مجلس إدارة و/أو رقابة مؤسسة عمومية اقتصادية أو أي كيان قانوني آخر خاضع لرقابة المفتشية العامة للمالية، ما لم تنص أحكام القانون أو التنظيم المعمول به خلاف ذلك. المادة 8 : لا يمكن الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص أن يترشحوا لوظيفة أو ممارسة أي تكليف آخر لدى مؤسسة أو هيئة سبق لهم أن راقبوها إلا بعد مرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تدخلهم الأخير. المادة 9 : لا يمكن الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخ اص أن يراقب وا هيئ ة سبق لهم أن انتدبوا فيه ا أو وضعوا فيها في وضعية خارج الإطار إلاّ بعد مرور فترة ثلاث (3) سنوات من انقضاء الانتداب أو وضعهم في وضعية خارج الإطار. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة القسم الأول التوظيف والترقية المادة 10 : يوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه. المادة 11 : يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف طرق الترقية المنصوص عليها في المادة 28 أدناه باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لطرق الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. القسم الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادة 12 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك و الرتب التي تخضع لهذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة. المادة 13 : عند انتهاء فترة التربص، يرسم المتربص ون أو يخضع ون لتمدي د الترب ص مرة واحدة لل م دة نفسه ا، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادة 14 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى سلك مفتشي المفتشية العامة للمالية، حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادة 15 : تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية للانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة لكل سلك كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار: 2 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 % . الفصل الخامس التكوين المادة 16 : تنظم المفتشية العامة للمالية بصفة دائمة دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف قصد ضمان تأهيل الموظفين و تحسين مؤهلاتهم وترقيتهم المهنية وتطوير قدرة خبرتهم. المادة 17 : يتعين على الموظف المشاركة بصفة مواظبة في كل دورة تكوينية رشح لها. الفصل السادس التقييم المادة 18 : تنشأ على مستوى المفتشية العامة للمالية، لجنة استشارية لتقييم كفاءات الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص. الجزائريّة / العدد 05 4 صفر عام 1431 ه 20 يناير سنة 2010 م تحدد تشكيلة هذه اللجنة وصلاحياتها وقواعد سيرها وكذا معايير طرق التقييم بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 19 : يمكن أن يمنح الموظفون المستحقون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص أوسمة تشريفية ومكافآت حسب كيفيات تحدد بمرسوم. الفصل السابع أحكام عامة للإدماج المادة 20 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون و يعاد ترتيبهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادة 21 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 20 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية ويؤخذ رصيد الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية، بعين الاعتبار للترقية في الدرجة في الرتبة الأصلية. المادة 22 : يدمج المتربصون المعينون قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويثبتون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 23 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة الفصل الأول سلك مفتشي المالية المادة 24 : يضم سلك مفتشي المالية ثلاث (3) رتب :
4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2010 م
- رتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى، وهي في طريق الزوال،
- رتبة مفتش المالية،
- رتبة مفتش المالية رئيس. القسم الاول تحديد المهام المادة 25 : ينفذ مفتشو المالية من الدرجة الأولى، على الوثائق وفي عين المكان، عمليات الفحص أو مهام المراجعة التي توكل إليهم تحت سلطة و رقابة مسؤولهم السلمي. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- تدوين معايناتهم في تقارير خاصة أو محاضر يتولون مسؤوليتها،
- المشاركة في أعمال خاصة تتعلق بالخبرة أو الدراسة حول الذمة المالية والتسيير والوضعية المالية للمصالح و الهيئات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالية. المادة 26 : زيادة على المهام المسندة لمفتشي المالية من الدرجة الأولى، يك لف مف تشو المالي ة، لاس يما بما يأتي :
- إنجاز، على الوثائق وفي عين المكان، مهام التحقيق و الاستقصاء والتحليل وكذا مهام التدقيق والتقييم، تحت إشراف المسؤول السلمي،
- القيام بأعمال الخبرة والدراسات الخاصة أو تلاخيص ترتكز على نتائج الرقابة التي قامت بها المفتشية العامة للمالية في مختلف قطاعات النشاط. المادة 27 : زيادة على المهام المسندة لمفتشي المالية، يكلف مفتشو المالية الرؤساء، لا سيما بما يأتي :
- ضمان تحضير أعمال التفتيش وتنظيمها،
- إعداد والمصادقة على كل محضر أو مستند مماثل يتعلق بالتدخل الذي كلفوا به،
- اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين تنظيم وتسيير ونتائج المصالح والجماعات والهيئات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالية. القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 28 : يوظف ويرقى مفتشو المالية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 17 1 - على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا بنجاح لمدة سنتين (2) على الأقل بمعهد تمويل التنمية أو معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي أو أي مؤسسة تكوين عمومية أخرى مؤهلة، 2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات الآتية :
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم المالية،
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم التجارية. يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، 3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مفتشي المالية من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - على سبيل الاختيار و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو المالية من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 29 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش المالية، مفتشو المالية من الدرجة الأولى المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه. المادة 30 : يرقى بصفة مفتش مالية رئيس : 1 - عن طريق الامتحان المهني، مفتشو المالية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو المالية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. القسم الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 31 : يدمج بصفة مفتشي المالية من الدرجة الأولى، مفتشو المالية من الدرجة الأولى المرسمون والمتربصون.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 32 : يدمج بصفة مفتش المالية رئيس، مفتشو المالية من الدرجة الثانية المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك مفتشي المالية العامين المادة 33 : يضم سلك مفتشي المالية العامين رتبتين (2) :
- رتبة مفتش عام للمالية،
- رتبة مفتش عام للمالية خارج الصنف. القسم الأول تحديد المهام المادة 34 : ينظم ويدير المفتشون العامون للمالية المهام الموكلة إليهم إلى غاية إنجازها. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تحضير أعمال الرقابة والتدقيق والتقييم والتحقيق والخبرة وتنظيمها،
- ضبط، بعد أخذ رأي المسؤول التابعين له، التدابير المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخلات الوحدات العملية،
- المشاركة بفعالية وبصفة شخصية في تشكيل التوثيق و تنظيم الأعمال وتحديد المنهجية وتحرير التقرير،
- معاينة الوقائع وطلب أو الإذن، عند الاقتضاء، بمباشرة تنفيذ الإجراءات التحفظية التي ينص عليها التنظيم المعمول به،
- تقدير مدى صحة المعاينات والملاحظات المحررة أثناء المهمة قصد إعداد تقارير المهمة بالتعاون مع المفتشين،
- اقتراح، على مستواهم، كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم وتسيير ونتائج المصالح والجماعات والهيئات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالية أو تحسين التشريع والتنظيم المالي والمحاسبي والإداري المطبق عليها. المادة 35 : زيادة على المهام المسندة للمفتشين العامين للمالية، يكلف المفتشون العامون للمالية خارج الصنف على الخصوص بما يأتي :
- التصور والإشراف، عند الاقتضاء، على كل دراسة تتعلق بموضوع معين خاص بأحد قطاعات النشاط أو بعدة قطاعات، الجزائريّة / العدد 05 4 صفر عام 1431 ه 20 يناير سنة 2010 م
- الحرص على احترام الإجراءات و القواعد العامة المتعلقة بتدخلات المفتشية العامة للمالية،
- المشاركة في تحضير برنامج النشاط و إعداد التقرير السنوي والتقرير الخاص للمفتشية العامة للمالية،
- دراسة وإبداء كل اقتراح من شأنه توجيه عمليات الرقابة وتحسين أساليب الفحص والرفع من فعالية أعمال الرقابة،
- إبداء الرأي حول القضايا التي تعرضها أي سلطة مؤهلة. القسم الثاني شروط الترقية المادة 36 : يرقى بصفة مفتش عام للمالية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، مفتشو المالية الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو المالية الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 37 : يرقى بصفة مفتش عام للمالية خارج الصنف : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون العامون للمالية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو المالية العامون الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. القسم الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 38 : يدمج بصفة مفتش عام للمالية، المفتشون العامون للمالية المرسمون والمتربصون. المادة 39 : يدمج بصفة مفتش عام للمالي ة خارج الصنف، المفت شون العام ون للمالية خارج الصنف المرسمون والمتربصون. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادة 40 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ المنصب العالي لرئيس الفرقة التفتيشية.
4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 19 20 يناير سنة 2010 م المادة 41 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 40 المذكورة أعلاه، عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادة 42 : يقوم رئيس الفرقة التفتيشية بتحضير أعمال الرقابة والتقييم وينظمها وينسقها. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تحضير التدخلات التي يكلف بها،
- يعرض على السلطة السلّمية الاقتراحات الخاصة بمدة الأعمال وقوامها،
- إدارة الأعمال الواجب إنجازها في إطار التدخلات المذكورة،
- يعد ويصادق على كل محضر أو مستند مماثل يتعلق بالتدخل المكلّف به،
- إعداد وإبلاغ أي إعذار يتعلق بالتدخل المكلّف به،
- جمع نتائج أعمال المفتشين الموضوعين تحت سلطته و التأكد من مدى صحة المعاينات والملاحظات المبداة من قبلهم،
- إعداد التقرير الأساسي أو أي تقرير آخر الذي ينبغي أن يتوج التدخل، السلك الرتب مفتشو المالية مفتش المالية من الدرجة مفتش المالية مفتش المالية رئيس المفتشون العامون للمالية مفتش عام للمالية مفتش عام للمالية خارج
- متابعة الإجراء التناقضي و إعداد التقرير التلخيصي،
- التأكد، على مستواه، من الاحترام الصارم للقواعد العامة لتنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية،
- الحرص على احترام قواعد النظام. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 43 : يعين رؤساء الفرق التفتيشية من بين :
- الموظفين التابعين لسلك المفتشين العامين للمالية،
- مفتشي المالية الرؤساء الذين يثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب و الزيادة الاستدلالية الفصل الأول تصنيف الرتب المادة 44 : تطبي قا للمادة 118 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية، طبقا للجدول أدناه : التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى الأولى 13 578 14 621 15 666 17 762 الصنف قسم 930 فرعي 1
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 4 صفر عام 1431 ه 20 يناير سنة 2010 م الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية المادة 45 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية المنصب العالي رئيس فرقة التفتيش الباب الخامس أحكام ختامية المادة 46 : ت لغى أح كام المرس وم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. للمنصب العالي، طبقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 10 325 المادة 47 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة 2004، مهام السيد رضا بوخروفة، بصفته نائب مدير لقانون المنافسة بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السيد محمد بنيني، بصفته مديرا عاما للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السيد سعيد عثامنة، بصفته مديرا للتجارة في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين السيد علي حملاوي، مديرا لمعهد الآثار بجامعة الجزائر.
4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2010 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مديرة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السيدة حورية زيبرة، بصفتها مديرة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تن هى مهام السيد عبد العزيز شرابي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السيد بلخير دادة موسى، بصفته عميدا لكلية العلوم والعلوم الهندسية بجامعة ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 17 فبراير سنة 2009، مهام السيد محمد حمزة بن قرينة، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة ورقلة، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بخنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2007، مهام السيد أحمد بخوش، بصفته مديرا للمركز الجامعي بخنشلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد أنور محي الدين بن قرنان، نائب مدير للعلاقات التجارية مع بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية بوزارة التجارة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد محمد بنيني، مديرا عاما للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد سعيد عثامنة، مديرا للتجارة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد زيدان بولعراق، مديرا للتجارة في ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد رابح حمدي، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الثقافة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد براهيم نوال، مديرا للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني “ نصر الدين ديني” ببوسعادة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد محمد لجلط، مديرا للمتحف الوطني “ نصر الدين ديني” ببوسعادة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مديرين لمسرحين جهويين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تعيّن الآنسة والسيد الآتي اسماهما مديرين للمسرحين الجهويين الآتيين :
- فوزية آيت الح اج، مديرة للمسرح الجهوي بتيزي وزو،
- علي براوي، مديرا للمسرح الجهوي بعنابة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمّن التعيين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيدان الآتي اسماهما في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- حفيظ أوراق، مديرا عاما للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- مختار سلامي، مديرا لبرمجة البحث والتقييم والاستشراف. الجزائريّة / العدد 05 4 صفر عام 1431 ه 20 يناير سنة 2010 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- طاهر صحراوي، مديرا للدراسات،
- عائشة بن قدواد، زوجة سليماني، نائبة مدير للقدرات العلمية البشرية،
- توفيق عمار سراي، نائب مدير للموظفين والوسائل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد عيسى مفجخ، نائب مدير لبرمجة البحث في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد الحاج كاملي، نائب مدير للتجهيزات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تعيّن السيدة حورية زيبرة، مديرة للدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد جمال سعيدي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة وهران.
4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2010 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد محمد طبال، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمنان تعيين أمينين عامين لجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد الدراجي فرطاس، أمينا عاما لجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد نور الدين بن هني، أمينا عاما لجامعة سطيف. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمّن تعيين عمداء كليات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم عمداء كليات :
- جيلالي تشوار، عميدا لكلية الحقوق بجامعة تلسمان، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 23
- فريد بن رمضان، عميدا لكلية الآداب والفنون بجامعة مستغانم،
- عبد القادر لقجع، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد بلعباس يعقوبي، عميدا لكلية العلوم بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيدان الآتي اسماهما عميدين لكليتين بجامعة ورقلة :
- مشري ب ن خليفة، عميدا لكلية الآداب واللغات،
- بلخير دادة موسى، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا وعلوم المادة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بخنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيّد عبد العزيز شرابي، مديرا للمركز الجامعي بخنشلة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتمّم القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها. إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 95-309 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-63 المؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 4 صفر عام 1431 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم تشكيل اللجنة الوطنية لقبول القيم المنعدمة المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- مدير الجباية والتحصيل، عضوا. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة .2009 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة ★ قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009، يحدد نسبة الاشتراك السنوي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في صندوق ضمان المؤمن لهم وكذا كيفيات تسديده وأجل تحصيله. إن وزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 213 مكرّر منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 20 يناير سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-111 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية، لا سيما المادّة 20 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-111 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نسبة الاشتراك السنوي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في صندوق ضمان المؤمن لهم وكذا كيفيات تسديده وأجل تحصيله. المادّة 2 : يحدّد الاشتراك السنوي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في صندوق ضمان المؤمن لهم بنسبة 0,25 % من الأقساط الصادرة الصافية من الإلغاءات والمقفلة بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التي سبقت السنة المالية المعنية. المادّة 3 : يسدد الاشتراك المذكور في المادة 2 أعلاه، في الحساب المفتوح لهذا الغرض من قبل صندوق ضمان المؤمن لهم ويحصل قبل يوم 30 من شهر سبتمبر من السنة المالية المعنية كأجل أقصى. المادّ ة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة .2009 كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة