مرسوم رئاسي رقم 10-127 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2010 اعتماد ق دره خم سة وأرب عون م لي ون دينار 45.000.000( دج) م قيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد ق دره خم سة وأرب عون ملي ون دينار 45.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 37-02 "الإدارة المركزية - المؤتمر العاشر للدول المصدرة للغاز".
المادة 4
فتح المادةيكلّ ف وزي ر المالية ووزي ر ال طاق ة والمناجم، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 10-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.