مرسوم تنفيذي رقم 10-45

مرسوم تنفيذيّ رقم 10-45 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 10-45

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 10-127

    مرسوم رئاسي رقم 10-127 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.