مرسوم تنفيذي رقم 08-262

مرسوم تنفيذيّ رقم 08-262 مؤ رّخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008، يتضمن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 08-262

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 08-392

    مرسوم رئاسي رقم 08-392 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1429 الموافق 7 ديسمبر سنة 2008 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.