مرسوم رئاسي رقم 08-111 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت م اد قدره ثمانية وسبعون مليون دينار 78.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2008 اعت م اد قدره ثمانية وسبعون مليون دينار 78.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-07 "الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 07-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.