مرسوم رئاسي رقم 08-110 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 3
فتح المادةيخ صص لميزاني ة سنة 2008 اعت م اد ق دره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-05 "الإدارة المركزية - نفقات خاصة بتدعيم الطاقات التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية".
الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 07-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.