مرسوم رئاسي رقم 08-109 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سنة 2008 اعتم اد قدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف دينار 159.321.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةي خص ص لمي زانية س نة 2008 اع ت م اد قدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وث لاثمائ ة وواحد وعشرون ألف دينار 159.321.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجي ة وفي الب اب رقم 42-03 "التعاون الدولي". 9 أبريل سنة 2008 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزي ر الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 07-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 08-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.