مرسوم رئاسيّ رقم 07-24 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعة ملايير ومائة وثلاثة ملايين ومائة وتسعة وثمانين ألف دينار 4.103.189.000( دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2007، ط بقا لل ج دول الملحق ب أصل هذا المرسوم والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 3.449.940.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 589.730.000.... دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 63.519.000... دج.
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه على التّوالي :
- الأمين العامّ للرّئاسة، 4 فبراير سنة 2007 م تنظيميّة
- الأمين العامّ للحكومة،
- المحافظ السّامي للأمازيغيّة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 07-77
مرسوم رئاسي رقم 07-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 07-108
مرسوم رئاسي رقم 07-108 مؤرخ في 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.