مرسوم رئاسي رقم 07-108 مؤرخ في 23
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائتان وأربعة وثلاثون مليونا وتسعمائة وعشرة آلاف دينار (234.910.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 " احتياطي لرفع الأجور والأجر الوطني الأدنى المضمون والحد الأدنى لمنح التقاعد والعجز".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائتان وأربعة وثلاثون مليونا وتسعمائة وعشرة آلاف دينار (234.910.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1428 الموافق 11 أبريل سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقة 3 تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 06-24
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 07-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.