مرسوم رئاسي رقم 07-132 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونا وثمانون ألف دينار (1.377.080.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونا وثمانون ألف دينار (1.377.080.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقة 4 16 مايو سنة 2007 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 رئيس الحكومة - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 16.200.000 مجموع القسم السابع 16.200.000 مجموع العنوان الثالث 16.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.200.000 مجموع الفرع الأول 16.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة 16.200.000 وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 10-37 الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 16 مايو سنة 2007 م 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 28-37 المصالح الموجودة في الخارج – النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 1.600.000 مجموع القسم السابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.600.000 مجموع الفرع الأول 2.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية 2.100.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات. 560.000 مجموع القسم السابع 560.000 مجموع العنوان الثالث 560.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 560.000 6 16 مايو سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات. 1.354.900.000 مجموع القسم السابع 1.354.900.000 مجموع العنوان الثالث 1.354.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.354.900.000 مجموع الفرع الأول 1.355.460.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الانتخابات. 40.000 مجموع القسم السابع 40.000 مجموع العنوان الثالث 40.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000 مجموع الفرع السادس 40.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 1.355.500.000 16 مايو سنة 2007 م 7 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 3.180.000 مجموع القسم السابع 3.180.000 مجموع العنوان الثالث 3.180.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.180.000 مجموع الفرع الأول 3.180.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام 3.180.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 16-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000 مجموع الفرع الأول 100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 100.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 1.377.080.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.