مرسوم تنفيذيّ رقم 07-43 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الاتصال من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها قانون الماليّة بثلاثة ملايير وثمانمائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانمائة وخمسة وثمانين أل ف دينار ( 3.847.885.000 دج) وا لمخصّصة لوزير الاتصال من م يزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2007، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادّتان 85-4 المادّة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينشر في
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، 1984 والمتعلّق الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1428 الموافق 30
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرّخ في 6 ذي يناير سنة .2007 الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2007، عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال لسنة 2007 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزيةالأجور الرئيسية...................................... 42.348.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة........................ 32.928.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها....................................................................... 5.576.000 مجموع القسم الأول 80.852.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........................................ 30.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية...................... 6.435.000 مجموع القسم الثاني 6.465.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ................................................ 2.500.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية............................................. 40.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................ 18.819.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 1.639.000 مجموع القسم الثالث 22.998.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............................................. 12.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................. 2.900.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم......................................................... 3.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة........................................... 6.700.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة......................................................... 140.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................... 1.620.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................ 10.000 مجموع القسم الرابع 26.370.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................ 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات..................................... 4.000.000 37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية............... 3.000.000 37-05 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية.................... 4.000.000 37-06 الإدارة المركزية - النشاط الاستثنائي للإعلام............................. 2.500.000 مجموع القسم السابع 13.500.000 مجموع العنوان الثالث 153.185.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين..................................................................... 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة............ 1.200.000.000 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري............................................................................ 790.000.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة ............ 801.000.000 44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية ............... 302.000.000 44-08 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والإعلام ............................................................................. 13.000.000 44-09 الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الاصطناعي، اشتراك وحقوق البث في عربسات - 3 أ ..................................................................... 523.000.000 44-11 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة.............................. 5.000.000 44-20 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة................ 60.000.000 مجموع القسم الرابع 3.694.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.694.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.847.885.000 مجموع الفرع الأول 3.847.885.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال........................... 3.847.885.000 144 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 07-155
مرسوم رئاسي رقم 07-155 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 07-132
مرسوم رئاسي رقم 07-132 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 07-105
مرسوم رئاسيّ رقم 07-105 مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 11 أبريل سنة 2007، يتضمّن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.