قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية. 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
16 مايو سنة 2007 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 07-132 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام في ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 07-133 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام في ميزانية الدولة … مرسوم رئاسي رقم 07-134 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مراسيم 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد
1428 الموافق 14 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد
1428 الموافق 14 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد
فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك .. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق والتهيئة العمرانية في ولاية قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق ولاية بجاية. 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط
مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس سلطة
2 مايو سنة 2007 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية قسنطينة.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، تتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق والصناعة التقليدية في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 للجمارك . مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
2 مايو سنة 2007 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة
مايو سنة 2007 ، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة
2 مايو سنة 2007، يتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة
مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، تتضمن تعيين مديرين للسياحة في الولايات.
قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين الخاص بوزارة السكن في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهوريّة.
وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل. 13
28 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2007 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-132 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 06 – 24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 25 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 – 26 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 – 27 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 للجمهورية الجزائرية / العدد 32 3 تنظيمية والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 – 28 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-43 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونا وثمانون ألف دينار (1.377.080.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونا وثمانون ألف دينار (1.377.080.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007. عبد العزيز بوتفليقة
4 16 مايو سنة 2007 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 رئيس الحكومة - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 16.200.000 مجموع القسم السابع 16.200.000 مجموع العنوان الثالث 16.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.200.000 مجموع الفرع الأول 16.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة 16.200.000 وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 10-37 الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000
28 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 16 مايو سنة 2007 م 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 28-37 المصالح الموجودة في الخارج – النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 1.600.000 مجموع القسم السابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.600.000 مجموع الفرع الأول 2.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية 2.100.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات. 560.000 مجموع القسم السابع 560.000 مجموع العنوان الثالث 560.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 560.000
6 16 مايو سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات. 1.354.900.000 مجموع القسم السابع 1.354.900.000 مجموع العنوان الثالث 1.354.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.354.900.000 مجموع الفرع الأول 1.355.460.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الانتخابات. 40.000 مجموع القسم السابع 40.000 مجموع العنوان الثالث 40.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000 مجموع الفرع السادس 40.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 1.355.500.000
28 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 16 مايو سنة 2007 م 7 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 3.180.000 مجموع القسم السابع 3.180.000 مجموع العنوان الثالث 3.180.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.180.000 مجموع الفرع الأول 3.180.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام 3.180.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 16-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000 مجموع الفرع الأول 100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 100.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 1.377.080.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 07-133 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 25 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، الجزائرية / العدد 32 28 ربيع الثاني عام 1428 ه 16 مايو سنة 2007 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 – 27 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائة مليون ومائة وخمسون ألف دينار (100.150.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائة مليون ومائة وخمسون ألف دينار (100.150.000 دج ) يقيد في ميزانيتي تسيير الوزارتين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 28-37 المصالح الموجودة في الخارج – النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 8.400.000 مجموع القسم السابع 8.400.000 مجموع العنوان الثالث 8.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، مجموع الفرع الأول 8.400.000 وزير الشؤون الخارجية 8.400.000
28 ربيع الثاني عام 1428 ه 16 مايو سنة 2007 م رقم الأبواب وزارة
الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية – الانتخابات. 87.000.000 مجموع القسم السابع 87.000.000 مجموع العنوان الثالث 87.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 87.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات. 4.750.000 مجموع القسم السابع 4.750.000 مجموع العنوان الثالث 4.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.750.000 مجموع الفرع الأول 91.750.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 91.750.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 100.150.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 07-134 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 06 – 24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 – 27 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 الجزائرية / العدد 32 28 ربيع الثاني عام 1428 ه 16 مايو سنة 2007 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني وفي الباب رقم 37-01 “الأمن الوطني – المصاريف المختلفة “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيد الهواري دوحي، بصفته مديرا للتشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. وم مرسوم وم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية قسنطينة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2006 ، مهام السيد نصر الدين خميسة، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية قسنطينة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيد محمد بلفضيل، بصفته عضوا بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
28 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2007 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، تنهى مهام السيد مختار مليص، بصفته مديرا للتربية في ولاية بجاية لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيد معمر بن حليلو، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد.
- مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، تتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهي مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للسياحة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : 1 صبرينة باشا، في ولاية بسكرة 2 العربي مشري، في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيد محمد حمودة، بصفته مديرا للسياحة في ولاية البيض، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيد نور الدين بونافع، بصفته مديرا للسياحة في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيد عبد الوهاب رابح، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعين السيد الهواري دوحي، مفتشا مفتشا بالمفتشية بالمفتشية ال العامة للجمارك. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعين السيد محمد بلفضيل، رئيسا لمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 ، تتضمن تعيين مديرين للسياحة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعين السيد عبد الوهاب رابح، مديرا للسياحة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعين السيد نور الدين بونافع، مديرا للسياحة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما مديرين للسياحة في الولايتين الآتيتين : 1 - العربي مشري، في ولاية عنابة. 2-صبرينة باشا، زوجة حريرش، في ولاية بومرداس.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 28 ربيع الثاني عام 1428 ه 16 مايو سنة 2007 م قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين الخاص بوزارة السكن في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية. إن الأمين العام للحكومة، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير السكن والعمران
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
- نظرا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين الخاص بوزارة السكن في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم هذا القرار أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين الخاص بوزارة السكن في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية. المادة 2 : يتمم الجدول المبين في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الأسلاك الرتب العدد المهندسون مهندس دولة 2 مهندس رئيسي 1 التقنيون تقني سام 1 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007. الأمين العام وزير السكن والعمران لرئاسة الجمهورية نور الدين صالح محمد نذير حميميد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
28 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2007 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 27 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل. المادة 2 : يضم تنظيم الوكالة الوطنية للتشغيل، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، ما يأتي : هياكل مركزية هياكل محلية يحدد عددها واختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. الفصل الأول الهياكل المركزية المادة 3 : تضم الهياكل المركزية للوكالة الوطنية للتشغيل ما يأتي : مديرية تنظيم سوق التشغيل للجمهورية الجزائرية / العدد 32 13 مديرية تنشيط شبكة الوكالات مديرية الإعلام والدراسات والتوثيق، مديرية الإعلام الآلي، مديرية اليد العاملة الأجنبية والتنصيب بالخارج، مديرية الموارد البشرية والوسائل، مديرية المالية والمحاسبة. المادة 4 : يلحق مباشرة بالمدير العام : ثلاثة ( 3 ) مستشارين مكلفين، على التوالي، بما يأتي :
- التدقيق،
- الاتصال والتسويق
- الشؤون القانونية والتعاون مكتب التنظيم العام يكلف المدير العام المساعد بتنسيق مختلف هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل. المادة 5 : تكلف مديرية تنظيم سوق التشغيل بما يأتي :
- تنظيم نشاطات الوساطة وتسيير سوق التشغيل،
- المشاركة في تنظيم وتنفيذ برامج التشغيل التي تقررها الدولة،
- تسيير أعمال الشراكة مع الهيئات الخاصة المعتمدة والبلديات التي تمارس نشاطات التنصيب وتطويرها،
- ضمان مهام الرقابة المسندة إليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتنصيب والتعويض
- المديرية الفرعية لتسيير ومتابعة أجهزة التشغيل،
- المديرية الفرعية للشراكة
- المديرية الفرعية للمحافظة على التشغيل وإعادة التأهيل المهني.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : تكلف مديرية تنشيط شبكة الوكالات بما يأتي :
- تطوير شبكة الوكالات
- تقييس مناهج تسيير سوق التشغيل وتطويرها، -تنشيط نشاطات الهياكل الجهوية والمحلية وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها. وتضم ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لتطوير ودعم شبكة الوكالات،
- المديرية الفرعية للمقاييس والمناهج
- المديرية الفرعية للتنسيق والمراقبة. المادة 7 : تكلّف مديرية الإعلام والدراسات والتوثيق بما يأتي : – تنظيم وضمان معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطويرها،
- استغلال المعطيات الإحصائية التي تقدمها مختلف المصادر والقيام بكل الدراسات، والتحاليل والتحقيقات المرتبطة بالتشغيل
- تنظيم مصالح التوثيق والأرشيف للوكالة وتسييرها. وتضم ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للدراسات المديرية الفرعية للإحصاء،
- المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف. المادة 8 : تكلّف مديرية الإعلام الآلي بما يأتي :
- تصوّر الشبكة المعلوماتية للوكالة الوطنية للتشغيل وتكييفها، تنظيم تسيير الشبكة المعلوماتية وسيرها وصيانتها،
- تطوير التطبيقات المعلوماتية وتحيينها. وتضم ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لإدارة الشبكة المعلوماتية الجزائرية / العدد 32 28 ربيع الثاني عام 1428 ه 16 مايو سنة 2007 م
- المديرية الفرعية لتطوير ومتابعة التطبيقات المعلوماتية
- المديرية الفرعية للاستغلال. المادة 9 : تكلّف مديرية اليد العاملة الأجنبية والتنصيب بالخارج بما يأتي : متابعة تطور اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، في إطار التشريع والتنظيم المتعلقين بتشغيل الأجانب، تنظيم البطاقية الوطنية للعمال الأجانب وتسييرها،
- البحث عن كل الفرص التي تسمح بتنصيب العمال الجزائريين في الخارج، -تنفيذ التدابير الناجمة عن الاتفاقيات والاتفاقات في مجال التشغيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتضم مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية لليد العاملة الأجنبية المديرية الفرعية للتنصيب في الخارج. المادة 10 : تكلّف مديرية الموارد البشرية والوسائل بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي الوكالة الوطنية للتشغيل، ضمان تكوين كفاءات الموارد البشرية للوكالة وتطويرها،
- ضمان تزويد مختلف الهياكل بالوسائل المادية والتجهيزات. – وتضم ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للمستخدمين، المديرية الفرعية للتكوين وتطوير الكفاءات، المديرية الفرعية للوسائل. المادة 11 : تكلّف مديرية المالية والمحاسبة بما يأتي :
- إعداد ميزانية الوكالة الوطنية للتشغيل وتنفيذها، مسك محاسبة الوكالة وتسييرها.
28 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2007 م وتضم مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للمحاسبة. الفصل الثاني الهياكل المحلية المادة 12 : تضم الهياكل المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل :
- المديريات الجهوية للتشغيل، الوكالات الولائية للتشغيل،
- الوكالات المحلية للتشغيل. المادة 13 : تكلّف المديريات الجهوية للتشغيل بضمان ما يأتي :
- تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية
- تسيير الشبكة المعلوماتية الجهوية تسيير الإعلام على مستوى سوق التشغيل الجهوية، تقديم الدعم التقني للوكالات الولائية والوكالات المحلية للتشغيل. وتضم كل مديرية جهوية ثلاث (3) مصالح : مصلحة الإدارة والوسائل، مصلحة الإعلام والتسيير المعلوماتي، – مصلحة تنشيط الوكالات الولائية والوكالات المحلية للتشغيل وتنسيقها ومراقبتها. المادة 14 : تكلّف الوكالات الولائية للتشغيل بما يأتي :
- ضمان تنظيم سوق التشغيل المحلية عن طريق لاسيما التقريب بين عرض وطلب التشغيل وتسييرها،
- المشاركة في تنفيذ الأجهزة وبرامج التشغيل في الولاية، تقديم شهريا، كل المعطيات والمعلومات الخاصة بسوق التشغيل المحلية وإعداد تقرير عن نشاطاتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 15 وتضم كل وكالة ولائية للتشغيل ثلاث ( 3 ) مصالح هي : مصلحة طالبي الشغل، مصلحة المستخدمين مصلحة معالجة نشاطات التدخل في سوق التشغيل المحلية ومتابعتها . المادة 15 : يدير الوكالة الولائية للتشغيل رئيس وكالة، يكلف بما يأتي : تنسيق نشاطات الوكالات المحلية ومتابعتها، مساعدة الوكالات المحلية في علاقاتها مع المستخدمين ومختلف الشركاء، دعم جميع المعلومات التي تقدمها الوكالات المحلية للتشغيل. المادة 16 : تكلّف الوكالات المحلية للتشغيل بما يأتي :
- ضمان تنظيم سوق التشغيل المحلية عن طريق لاسيما التقريب بين عرض وطلب التشغيل وتسييرها، المشاركة في تنفيذ الأجهزة وبرامج التشغيل على المستوى المحلي، تقديم ، شهريا، كل المعطيات والمعلومات الخاصة بسوق التشغيل المحلية وإعداد تقرير عن نشاطاتها. وتضم كل وكالة محلية للتشغيل ثلاث (3) مصالح : مصلحة طالبي الشغل، مصلحة المستخدمين مصلحةمعالجة نشاطات التدخل في سوق التشغيل المحلية ومتابعتها. يدير الوكالة المحلية للتشغيل رئيس وكالة. المادة 17 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007. الطيب لوح
العدد المديريات الجهوية 16 مايو سنة 2007 م الملحق 1 عدد المديريات الجهوية للتشغيل واختصاصها الإقليمي الاختصاص الإقليمي الجزائر ولاية الجزائر. البليدة ولايات : تيزي وزو ولايات : الشلف ولايات : وهران ولايات :
سعيدة ولايات : قسنطينة ولايات : عنابة ولايات : خنشلة ولايات : ورقلة ولايات : بشار ولايات : العدد الوكالات الولائية للتشغيل أدرار الشلف الأغواط
أم البواقي باتنة بجاية البليدة - تيبازة - المدية - الجلفة. تيزي وزو – بجاية – البويرة - بومرداس. الشلف - معسكر – عين الدفلى - غليزان . وهران - تلمسان – عين تيموشنت – سيدي بلعباس – مستغانم. سعيدة - تيارت - تيسمسيلت – البيض. قسنطينة - جيجل - سطيف – برج بوعريريج - ميلة - المسيلة. عنابة - الطارف - قالمة - سوق أهراس - سكيكدة. خنشلة - أم البواقي - باتنة - تبسة - بسكرة . ورقلة – إيليزي - غرداية – الوادي – تامنغست – الأغواط . بشار - أدرار - تندوف النعامة. الملحق 2 عدد الوكالات الولائية للتشغيل واختصاصها الإقليمي الاختصاص الإقليمي ولاية أدرار ولاية الشلف ولاية الأغواط ولاية أم البواقي ولاية باتنة ولاية بجاية
28 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة 16 مايو سنة 2007 م العدد الوكالات الولائية للتشغيل بسكرة بشار البليدة البويرة تا منغست تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو 48 الجزائر الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 17 الملحق 2 (تابع ) الاختصاص الإقليمي ولاية بسكرة ولاية بشار ولاية البليدة ولاية البويرة ولاية تامنغست ولاية تبسة ولاية تلمسان ولاية تيارت ولاية تيزي وزو ولاية الجزائر ولاية الجلفة ولاية جيجل ولاية سطيف ولاية سعيدة ولاية سكيكدة ولاية سيدي بلعباس ولاية عنابة ولاية قالمة ولاية قسنطينة ولاية المدية ولاية مستغانم
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق 2 العدد الوكالات الولائية للتشغيل المسيلة معسكر ورقلة وهران البيض إيليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف 48 تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة عين تيموشنت غرداية غليزان الجزائرية / العدد 32 28 ربيع الثاني عام 1428 ه 16 مايو سنة 2007 م (تابع ) الاختصاص الإقليمي ولاية المسيلة ولاية معسكر ولاية ورقلة ولاية وهران ولاية البيض ولاية إيليزي ولاية برج بوعريريج ولاية بومرداس ولاية الطارف ولاية تندوف ولاية تيسمسيلت ولاية الوادي ولاية خنشلة ولاية سوق أهراس ولاية تيبازة ولاية ميلة ولاية عين الدفلى ولاية النعامة ولاية عين تيموشنت ولاية غرداية ولاية غليزان
28 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 16 مايو سنة 2007 م
الملحق 3 عدد الوكالات المحلية للتشغيل واختصاصها الإقليمي الولاية العدد | الوكالات المحلية للتشغيل رقان أدرار 3 تيميمون أو لف بوقادير تنس الشلف 3 4 الشطية واد الفضة أفلو حاسي الرمل الأغواط 4 حاسي الدلاعة قصر الحيران عين البيضاء أم البواقي 3 عين مليلة مسكيانة بريكة باتنة 5 مروانة الاختصاص الإقليمي البلديات : رقان - برج باجي مختار – تيمياوين - سالي – زاوية كنتة - ان زغمير. البلديات : تيميمون – تنيركوك - قصر قدور - تامنطيت. البلديات : أولف - أقابلي - تيت - أو غروت – تيمقتن. البلديات : بوقادير – الصبحة - واد سلي - أولاد بن عبد القادر . البلديات : تنس - سيدي عكاشة - الظهرة - المرسى – مصدق تاجنة - تلعصة - سيدي عبد الرحمان – أبو الحسان – بوزغاية بنايرية – واد قوسين – زبوجة – بني حواء – بريرة – تاوقريت. البلديات : الشطية - أولاد فارس – الهرنفة. البلديات : واد الفضة - بني راشد – أولاد عباس. البلديات : أفلو - قلتة سيدي ساعد عين سيدي علي - بيضة. بريدة – القيشة – الحاج مشري – الطويلة – واد مرة - واد مزي سبقاق - سيدي بوزيد - تاجرونة. بلدية : حاسي الرمل. بلدية : حاسي الدلاعة. البلديات : قصر الحيران – العسفية - سيدي مخلوف. البلديات : عين البيضاء - بريش – الزرق – فكيرينة – واد نيني. البلديات : عين مليلة – أولاد حملة – سيقوس – أولاد قاسم - عين الكرشة - الحرملية - أولاد زوي – سوق نعمان - بئر الشهداء. البلديات : مسكيانة بحير الشرقي - الراحية – البلالة – الضلعة الجازية. البلديات : بريكة – أولاد عمار – عزيل عبد القادر – الجزار - بيطام مدو كال - سقانة. البلديات : مروانة - حيدوسة – واد الماء – تكسالنت - أولاد سي سليمان – لمسان – قصر بلزمة - الحاسي - عين جاسر – أولاد سلام تالغمت – الرحبات – راس العيون – قيقبة.
الولاية العدد الوكالات المحلية للتشغيل عين توتة باتنة (تابع) أريس نقاوس أقبو سيدي عيش بجاية 5 خراطة سوق الاثنين القصر أولاد جلال طولقة بسكرة 5 4 القنطرة زريبة الواد 16 مايو سنة 2007 م الملحق 3 ( تابع ) الاختصاص الإقليمي البلديات : عين توتة – واد الشعبة – بني فضالة الحقانية - بوزينة
- الأربعاء - تيلاطو – معافة. البلديات : أريس - واد الطاقة فوم الطوب – إيشمول – ثنية العابد – شير – منعة – تيغانمين – إينوغيسن – تكوت – كيمل غسيرة - تغرغار . البلديات : نقاوس - القصبات - بومقرة - سفيان - أولاد عوف. البلديات : أقبو - صدوق - أوز لاقن - مسيسنة - إغرم - بني معوش – شلاطة – بني مليكش – تاز ملت – بوجليل – إغيل علي أيت رزين – تامقرة - بوحمزة – أمالو. البلديات : سيدي عيش - أدكار - أكفادو – شميني - تينبدر سيدي عياد - تيبان - لفلاي – السوق أوفلا. البلديات: خراطة - ذراع القايد – درقينة – تامريجت - تاسكريوت - أيت اسماعيل - تيزي نبربر. البلديات : سوق الاثنين – بوخليفة - تيشي - فرعون - برباشة قنديرة - ملبو – أوقاس . البلديات : القصر - بني كسيلة – توريت إغيل – فناية - إلماتن تيفرة – تيمزريت – سمعون – بني جليل. البلديات : أولاد جلال - راس الميعاد - بسباس - سيدي خالد - الدوسن - شعيبة - الغروس. البلديات : طولقة – فوغالة - برج بن عزوز لشانة - بوشقرون لواء – مخادمة. البلديات : القنطرة - عين زعطوط – جمورة - برانيس – الوطاية. البلديات : زريبة الواد - عين الناقة - المزيرعة - الفيض – خنقة سيدي ناجي.
28 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 16 مايو سنة 2007 م الولاية العدد الوكالات المحلية للتشغيل العبادلة بشار 4 بني ونيف بني عباس تاغيت بوفاريك العفرون البليدة 6 الأربعاء وادي العلايق موزاية بوينان عين بسام الأخضرية البويرة 4 مشدالة سور الغزلان إن صالح تا منغست 2 إن قزام
الملحق 3 ( تابع ) الاختصاص الإقليمي البلديات : العبادلة – عرق فراج – مشرع هواري بومدين - مريجة قنادسة. البلديات : بني ونيف – قصابي - كرزاز - أولاد خضير - تيمودي. البلديات : بني عباس – إيقلي – تبلبلة. البلديات : تاغيت – اللواطة – تامترت – بني يخلف. البلديات : بوفاريك - بني مراد – الشبلي. البلديات : العفرون – واد الجر - عين الرمانة. البلديات : الأربعاء - مفتاح - جبابرة – صوحان - بوقرة - أولاد سلامة - حمام ملوان. البلديات : وادي العلايق - بني تامو – بن خليل. البلديات : موزاية - الشفة. البلديات : بوينان - الصومعة. البلديات : عين بسام – المقراني – سوق الخميس – الخبوزية – بئر غبالو – روراوة – عين العلوي – عين لحجر - الهاشمية - واد البردي. البلديات : الأخضرية - بودربالة - بوكرم - قرومة – زبربر معلة قاديرية - جباحية عمر. البلديات : مشدالة - أولاد راشد – حنيف – أيت منصور - أهل القصر - أغبالو – الشرفاء - الصهاريج. البلديات : سور الغزلان - الدشمية - ريدان – معمورة - ديرة الحجرة الزرقاء – تاقديت – برج اوخريص – مزدور – الحاكمية. البلديات : إن صالح - إن غار - فقارة الزاوية. البلديات : إن قزام - تازروق - تين زواتين.
الولاية العدد الوكالات المحلية للتشغيل بئر العاتر تبسة 4 الونزة الشريعة الماء الأبيض الغزوات مغنية تلمسان 5 الرمشي سبدو صبرة فرندة قصر الشلالة تيارت 5 المهدية سوقر الرحوية 16 مايو سنة 2007 م الملحق 3 ( تابع ) الاختصاص الإقليمي البلديات : بئر العاتر – سطح قنطيس – فركان – نقرين - ثليجان – صفصاف الوسرة. البلديات : الونزة - لعوينات – بوخضرة – مرسط – المريج. البلديات : الشريعة - قور يقر - بجن - العقلة - المزرعة. البلديات : الماء الأبيض - العقلة المالحة – الحويجبات - أم علي. البلديات : الغزوات - دار يغمراسن - السواحلية - سوق الثلاثاء باب العسة - مسيردة الفواقة مرسى بن مهيدي - العين الكبيرة – ندرومة – جبالة - حنين - تيانت - بن راشد. البلديات : مغنية – حمام بوغرارة – بوحلو – سيدي مجاهد - بني بوسعيد - بني سنوس – السواني. البلديات: الرمشي – السبعة شيوخ – الفحول – عين يوسف - حناية - زناتة - أولاد رياح – فلاوسن - عين فتاح – بني ورسوس. البلديات : سبدو لعزايل – العريشة - سيدي الجيلالي - البويهي – القور – عين تالوت - بني بهدل – عين النحالة. البلديات : صبرة - بني مستر - تيرني بني هديل – عين الغرابة. البلديات : فرندة – مدريسة - مادنة - عين الكرمس - جبيلة الرصفاء – تاخمرت – عين الحديد - سيدي بختي - سيدي عبد الرحمان – مدروسة. البلديات : قصر الشلالة - الفايجة - زمالة الأمير عبد القادر سرغين – رشايقة. البلديات : المهدية – عين زريت – سبعين - الناضورة - حمادية بوقرة. البلديات : سوقر – عين بوشقيف - سي عبد الغني - توسنينة شحيمة – عين الذهب - نعيمة. البلديات : الرحوية - جيلالي بن عمار - مشرع الصفاء – تيدة – سيدي علي ملال - قرطوفة.
28 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 16 مايو سنة 2007 م الولاية العدد الوكالات المحلية للتشغيل عين الحمام عزازقة بوغني تيزي وزو 7 ذراع الميزان الأربعاء ناث إراثن أزفون واسيف جسر قسنطينة باب الوادي الجزائر 7 13 باب الزوار الحراش حسين داي بئر التوتة الرويبة
الملحق 3 ( تابع ) الاختصاص الإقليمي البلديات: عين الحمام - بني يني - أيت يحيى أمسوحال أيلولة أو مالو – إجر - بوزغن - بني زيكي – إيفرحونن – أبي يوسف يتفان – إيليلتن - أكبيل. البلديات:عزازقة – مقلع – أيت خليل – صوامع – إيفيغا - إيفليسن – عكورن – زكري - فريحة. البلديات : بوغني – المعاتقة - سوق الاثنين - تيزي نتلاتة - واضية – مشتراس – بونوح – أسي يوسف – آيت بوعدو – اقني قغران. البلديات : ذراع الميزان - أيت يحي موسى مكيرة - تيزي غنيف
- عين الزاوية - فريقات. البلديات : الأربعاء ناث إراثن - إرجن - أيت أو مالو – بني دوالة أيت محمود أيت أقواشة. البلديات : أزفون - أغريب - أيت شفع – أقرو . البلديات : واسيف - أيت تودرت - إبودرارن - أيت بومهدي. البلديات : جسر قسنطينة - بئر مراد رايس – بئر خادم – السحاولة. البلديات : باب الوادي - القصبة - بولوغين ابن زيري – واد قريش بوزريعة – بني مسوس – دالي ابراهيم - بن عكنون – الرايس حميدو. البلديات : باب الزوار – الدار البيضاء - برج الكيفان - برج البحري. البلديات : الحراش – بوروبة – المحمدية - واد السمار . البلديات : حسين داي – القبة – باش جراح - المقرية. البلديات : بئر التوتة - أولاد الشبل - تسالة المرجة. البلديات : الرويبة - الرغاية – عين طاية – هراوة - المرسى.
الولاية العدد الوكالات المحلية للتشغيل زرالدة سيدي موسى عين البنيان الجزائر (تابع) الدويرة معالمة الشراقة عين وسارة حاسي بحبح الجلفة 5 البيرين مسعد عين الإبل الميلية جيجل 5 3 الطاهير زيامة منصورية 16 مايو سنة 2007 م الملحق 3 ( تابع ) الاختصاص الإقليمي البلديات : زرالدة – سطاوالي – سويدانية. البلديات : سيدي موسى – براقي – الكاليتوس . البلديات : عين البنيان - الحمامات – درارية. البلديات : الدويرة - خرايسية - العاشور - بابا حسن. البلديات : المعالمة - رحمانية. البلديات : الشراقة - أولاد فايت. البلديات : عين وسارة – الخميس - قرنيني - سيدي لعجال حاسي فدول. البلديات : حاسي بحبح – بويرة لحداب - حاسي العش - زعفران عين معبد. البلديات : البيرين - بنهار – عين فكة – حد الصحاري. البلديات : مسعد مجبر - فيض البطمة - عمورة – دلدول - سلمانة - أم العظام سد الرحال - القطارة . البلديات : عين الإبل - الادريسية - عين الشهداء - تاعظميت زكار – الدويس. البلديات : الميلية - أولاد يحي خدروش – سيدي معروف - أولاد رابح - سطارة - غبالة - العنصر - بوراوي بلهادف - خير وادي عجول. البلديات : الطاهير - الأمير عبد القادر - وجانة - الشقفة برج الطهر - الشحنة بوسيف أولاد عسكر - سيدي عبد العزيز القنار نوشفي – الجمعة بن حبيبي – جميلة. البلديات : زيامة منصورية – سلمى بن زيادة - اراقن.
28 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 16 مايو سنة 2007 م الولاية العدد الوكالات المحلية للتشغيل عين الكبيرة بوقاعة سطيف 5 العلمة عين ولمان عين أزال عين الحجر سعيدة 3 الحساسنة سيدي بوبكر عزابة القل سكيكدة 4 الحروش تمالوس
الملحق 3 ( تابع ) الاختصاص الإقليمي البلديات : عين الكبيرة - بني عزيز - عين السبت – معاوية - دهامشة - أولاد عدوان - سرج الغول - بابور – عموشة - واد البارد – تيزي نبشار . البلديات : بوقاعة – عين الروى - بني حسين – حمام قرقور ماوكلان – تالة ايفاسن - ايت تيزي - بوعنداس - آيت نوال مزادة – بوسلام – بني موحلي - بني شبانة - بني اورتلان عين لقراج - حربيل - قنزات - ذراع قبيلة. البلديات : العلمة - جميلة - تشودة القلتة الزرقاء – بلعة – بازر الصخرة - بئر العرش – الولجة – حمام السخنة - الطاية – التلة بيضاء – برج. البلديات : عين ولمان - أولاد سي أحمد - أولاد تبان - الرصفة - بئر حدادة - صالح باي - قلال بوطالب - قصر الأبطال. البلديات : عين أزال – بوطالب – الحامة – عين لحجر . البلديات : عين الحجر - سيدي أحمد - مولاي العربي. البلديات : الحساسنة - تريسين – معمورة – عين السخونة. البلديات : سيدي بوبكر – يوب حنات سيدي عمار . البلديات : عزابة – جندل سعدي محمد عين شرشار - السبت بكوش لخضر – بن عزوز - المرسى. البلديات : القل – شريعة – زيتونة - قنواع - أولاد عطية - خناق مايون - واد الزهور - الولجة بو البلوط - بين الويدان الكركرة - بني زيد. البلديات : الحروش سيدي مزغيش - بني أو لبان - مجاز الدشيش - صالح بو الشعور – الغدير - زردازة أولاد حبابة - عين بوزيان. البلديات : تمالوس - أم الطوب – عين قشرة.
الولاية العدد الوكالات المحلية للتشغيل بن باديس سيدي 3 سفيزف بلعباس تلاغ عنابة 2 البوني عنابة 4 الحجار برحال بوشقوف قالمة 3 واد الزناتي حمام النبايل حامة بوزيان قسنطينة 2 الخروب 16 مايو سنة 2007 م الملحق 3 ( تابع ) الاختصاص الإقليمي البلديات : بن باديس – سيدي دحو الزاير - سيدي علي بوسعيدي لمطار – حاسي زهانة – بدر الدين المقراني – شتوان - بليلة سيدي علي بن يوب - مولاي سليسن - الحصيبة - عين تيندمين طابية - بوخنفيس. البلديات : سفيزف – عين عدن - مصطفى بن ابراهيم - مسيد واد سفيون – بن عشيبة - شيلية. البلديات : تلاغ – تاغلميت - مزاورو – مرين – ضاية – واد السبع
- رأس الماء – رجم دموش – تافسور - وادي تاوريرة – تودموت سيدي شعيب - بئر الحمام – مرحوم. البلديات : سرايدي – واد العنب. البلديات : البوني. البلديات : الحجار سيدي عمار – الشرفاء – العين الباردة. البلديات : برحال - شطايبي - تريعات – العلمة. البلديات : بوشقوف – عين بن بيضاء - واد فراغة - مجاز الصفا - دهوارة – واد الشحم. البلديات : واد الزناتي – بوحمدان – برج صباط – راس العقبة – سلوى عنونة - عين مخلوف - تاملوكة - عين رقادة. البلديات : حمام النبايل - بني مزلين - بومهرة أحمد عين صندل بوحشانة - خزارة . البلديات : حامة بوزيان – ديدوش مراد – بني حميدان - زيغوت يوسف - ابن زياد. البلديات : الخروب - ابن باديس - أولاد رحمون – عين عبيد - بوجريو مسعود.
28 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 16 مايو سنة 2007 م الولاية العدد الوكالات المحلية للتشغيل البرواقية قصر البخاري المدية 5 تابلاط بوغزول بني سليمان عين تادلس مستغانم 3 سيدي علي مزغران بوسعادة المسيلة 3 حمام الضلعة سيدي عيسى
الملحق 3 ( تابع ) الاختصاص الإقليمي البلديات : البرواقية - العمرية - سيدي نعمان - أولاد ابراهيم خمس جوامع - الزوبيرية - أولاد دايد – سغوان - ثلاثة دوائر الربعية – عين بوسيف – الكاف الأخضر - سيدي دامد . البلديات : قصر البخاري - أولاد عنتر - أولاد هلال - أم الجليل بوغار مجبر سانق - أولاد معرف – العوينات – مفتاحة. البلديات : تابلاط - الحوضان - العيساوية - مزغنة - ميهوب مغراوة - العزيزية - القلب الكبير - بعطة - بوسكن. البلديات : بوغزول – دراق – عزيز – بوعيش – الشهبونية. البلديات : بني سليمان - بوشراحيل – سدراية – السواقي سيدي الربيع - بئر بن العابد - جواب – سيدي زهار - سيدي زيان - تفراوت – شلالة العذاورة - عين القصير - شنيقل. البلديات : عين تادلس صور – واد الخير – صفصاف – السوافلية منصورة – الطواهرية – عين سيدي الشريف – ماسرة – سيرات – بوقيراط. البلديات : سيدي علي - أولاد مالح – تزقايت – نكمارية – سيدي الأخضر – خضراء - عشعاشة - أولاد بوغالم. البلديات : مزغران - حاسي معمش – عين النويسي - الحسيان فرناقة - ستيدية. البلديات : بوسعادة – أولاد سيدي ابراهيم - بنزوح - خبانة مسيف – سيدي عامر – تامسة – الهامل – مجدل – جبل مسعد سليم - بئر فضة – عين الملح – عين فارس - سيدي امحمد عين الريش محمد بوضياف - بن سرور أولاد سليمان - الزرزور
- الحوامد - ولتان – منعة. البلديات: حمام الضلعة - ونوغة - ختوتي سد الجير تار مونت. البلديات : سيدي عيسى – بوطي السايح - عين الحجل - سيدي هجرس - بني يلمان .
الولاية العدد الوكالات المحلية للتشغيل المحمدية سيق معسكر 4 بوحنيفية غريس توقرت ورقلة 3 الرويسات حاسي مسعود وهران جنوب وهران وسط بطيوة وهران 7 أرزيو السانية بئر الجير وادي تليلات 16 مايو سنة 2007 م الملحق 3 ( تابع ) الاختصاص الإقليمي البلديات : المحمدية – سيدي عبد المومن - الغمري - سجرارة – فرقيق - البرج – خلوية – المنور – تيغنيف – سحايلية - سيدي عبد الجبار - الحشم - واد الابطال - عين فراح . البلديات : سيق – الشرفاء – المامونية - حاسين بو هني - مقطع دوز – العلايمية – راس عين عميروش – عكاز – زهانة – القعدة. البلديات : بوحنيفية - تيزي – عين فراس – عين فكان. البلديات : غريس – ماقضة – عوف – قرجوم – واد تاغية - بنيان . البلديات : توقرت – الزاوية العابدية - النزلة - المقارين - سيدي سليمان - تيماسين - بليدة عامر – تيبسبست. البلديات : الرويسات – عين البيضاء - حاسي بن عبد الله سيدي خويلد. البلديات : حاسي مسعود – البرمة. البلديات : حاسي بن عقبة. البلديات : مرسى الكبير - عين الترك - بوصفر – العنصر. البلديات : بطيوة - عين البية مرسى الحجاج – بن فريحة. البلديات : أرزيو - سيدي بن يبقى – قديل – حاسي مفسوخ. البلديات : السانية – طفراوي - سيدي الشحمي – الكرمة. البلديات : بئر الجير - حاسي بونيف. البلديات : وادي تليلات - بوفتيس - البراية.
28 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 16 مايو سنة 2007 م الولاية العدد الوكالات المحلية للتشغيل بوقطب الأبيض سيدي الشيخ البيض 5 بريزينة بو علام رقاصة إن أميناس إيليزي 3 برج عمر إدريس جانت راس الوادي برج 3 برج الغدير بوعريريج المنصورة دلس برج منايل بومرداس 4 بودواو خميس الخشنة
الملحق 3 ( تابع ) الاختصاص الإقليمي البلديات : بوقطب – توسمولين - الخيثر . البلديات : الأبيض سيدي الشيخ - عرباواة - عين العراك - البنود
- شلالة - بوسمغون - المهارة. البلديات : بريزينة. البلديات : بوعلام - سيدي سليمان - سيدي تيفور – سيدي عامر. البلديات : رقاصة - ستيتن - الشقيق - الكف الأحمر. البلديات : إن أميناس – الدبداب. البلدية : برج عمر إدريس. البلدية : جانت. البلديات : راس الوادي - أولاد ابراهيم - عين تاغروت – بئر قصد علي – خليل - تيكستر - سيدي امبارك - عين تسرة. البلديات : برج الغدير – الرابطة – غيلاسة - تقلعيت - بليمور العنصر. البلديات : المنصورة – المهير – بن داود - أولاد سيدي براهيم - حرازة - القصور – الياشير – ثنية النصر. البلديات : دلس - سيدي داود - أولاد عيسى - بغلية – تورقة - بن شود - أفير. البلديات : برج منايل - جينات يسر تيمزرت – الناصرية. البلديات : بودواو - بودواو البحري – قورصو – أولاد هداج – أولاد موسى. البلديات : خميس الخشنة - حمادي - الأربعطاش – الخروبة - بوزقزة قدارة.
الولاية العدد الوكالات المحلية للتشغيل بن مهيدي الذرعان الطارف 5 القالة بوثلجة بوحجار تندوف 1 أم لعسل ثنية الحد تيسمسيلت 2 برج بونعامة المغير قمار الوادي 4 الدبيلة جامعة خنشلة 1 قايس سدراتة سوق 2 أهراس مشروحة 16 مايو سنة 2007 م الملحق 3 ( تابع ) الاختصاص الإقليمي البلديات : بن مهيدي - زريزر. البلديات : الذرعان - شيهاني - شبيطية مختار - بسباس عصفور - الشط. البلديات : القالة – عين العسل - رمل سوق – العيون - السوارخ . البلديات : بوثلجة - بحيرة الطيور - بريحان - الشافية. البلديات : بوحجار – واد الزيتون – حمام بني صالح. بلدية : أم لعسل البلديات : ثنية الحد - برج الأمير عبد القادر - سيدي بوتشنت - يوسفية. البلديات : برج بونعامة – لرجم – الاربعاء – بوقايد - سيدي سليمان - بني لحسن – تاملاحت. البلديات : المغير - أم الطيور - سطيل - سيدي خليل. البلديات : قمار – المقرن – سيدي عون – حمراية - الرقيبة - بني قشة. البلديات : الدبيلة – حساني عبد الكريم - طالب العربي – دوار الماء حاسي خليفة - تاغزوت – ورماس. البلديات : جامعة – تندلة – مرارة - سيدي عمران . البلديات : قايس – توزيانت – الرميلة - تامزة يبوس بوحمامة – مصارة - شيلية - الولجة - خيران . البلديات : سدراتة - خميسة - عين السلطان - زوابي - بئر بوحوش – سافل الويدان – ترقالت – أم العظايم – واد كبريت - مداوروش – ذريعة - تورة - رقوبة. البلديات : مشروحة - أولاد ادريس - عين الزانة - أولاد مومن.
28 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 16 مايو سنة 2007 م الولاية العدد | الوكالات المحلية للتشغيل شرشال حجوط تيبازة 5 بواسماعيل القليعة الداموس شلغوم العيد ميلة 2 فرجيوة العطاف خميس مليانة عين الدفلى 4 مليانة حمام ريغة عين الصفراء النعامة 2 مشرية
الملحق 3 ( تابع ) الاختصاص الإقليمي البلديات : شرشال - سيدي غيلاس – حجرة النص - سيدي سميان أغبال - لرهاط . البلديات : حجوط – سيدي عمار – مناصر – مراد - بورقيقة أحمر العين. البلديات : بو اسماعيل – عين تاقوريت – خميستي - بوهارون فوكة - دواودة . البلديات : القليعة - الشعيبة – الحطاطبة. البلديات : الداموس – بني مليك – مسلمون – قوراية. البلديات : شلغوم العيد - عين ملوك – واد العثمانية – تلاغمة - واد سقان - المشيرة - تاجنانت - بن يحي عبد الرحمان - أولاد خلوف. البلديات : فرجيوة - تسادان حدادة - العيادي - برباس - تيبرقنت يحي بني قشة – عين البيضاء حريش - دراجي بوصلاح بوخاتم - الرواشد – مينار زرزة. البلديات : العطاف – تاشتة زقاغة – عين بويحيي - العبادية . تيبركانين - الماين - بالعاص. البلديات : خميس مليانة – بئر أولاد خليفة - برج الأمير خالد طارق بن زياد – واد جمعة – عين السلطان. البلديات : مليانة - عين لشياخ - بربوش - واد الشرفة - عين التركي - بن علال - سيدي الأخضر . البلديات : حمام ريغة – جندل – حسينية – بومدفع – عين البنيان. البلديات : عين الصفراء - سفيسيفة - تيوت – عسلة – مغرار – جنين بورزق. البلديات : مشرية - البيوض – مكمن بن عمر قصدير.
الولاية العدد | الوكالات المحلية للتشغيل بني صاف عين 4 المالح تيموشنت حمام بوحجر العامرية متليلي المنيعة غرداية 5 القرارة بريان زلفانة عمي موسى غليزان 3 مازونة واد رهيو 16 مايو سنة 2007 م الملحق 3 ( تابع ) الاختصاص الإقليمي البلديات : بني صاف – أولاد كيحل - سيدي بن عدة سيدي الصافي - عين الطلبة - الأمير عبد القادر - ولهاصة الغرابة – سيدي أورياش. البلديات : المالح - تارقة - أولاد بوجمعة. البلديات : حمام بوحجر – عين الأربعاء – سيدي بومدين . حساسنة – واد صباح - تمزورة. البلديات : العامرية – حاسي الغلة – المساعيد - بوزجار. البلديات : متليلي – سبسب – المنصورة – حاسي لفحل. البلديات : المنيعة – حاسي القارة. بلدية : القرارة. بلدية : بريان. بلدية : زلفانة. البلديات : عمي موسى - الأحلاف – الولجة - سوق الحد – الرمكة – عين طارق - حد الشكالة الحاسي – أولاد يعيش. البلديات : مازونة – مديونة – سيدي محمد بن علي – القطار - ورزان – بني زنتيس. البلديات : واد رهيو – مرجة سيدي عابد - جديوية - الحمادنة - الحمري - أولاد سيدي ميهوب. ملاحظة : تتكفل الوكالات الولائية للتشغيل في حدود اختصاصها الإقليمي بالبلديات التي لا تغطيها الوكالات المحلية للتشغيل المذكورة أعلاه. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة