مرسوم رئاسي رقم 05-34 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005. 4
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وتسعمائة وستة وتسعين مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف دينار (3.996.907.000 دج) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :
- الفرع الأول :
رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) : 3.702.108.000 دج .
- الفرع الثاني :
الأمانة العامة للحكومة : ....240.916.000 دج.
- الفرع الثالث :
المحافظة السامية للأمازيغية : ...53.883.000 دج .
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيتولى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
الأمين العام للرئاسة،
- الأمين العام للحكومة، المحافظ السامي للأمازيغية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 04-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 05-230
مرسوم رئاسي رقم 05-230 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.