مرسوم رئاسي رقم 05-186 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألف دينار (16.314.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألف دينار (16.314.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37–01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزيرة الثقافة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 04-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.