مرسوم تنفيذي رقم 04-39 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004. 97
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستمائة وأحد عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وستين ألف دينار (611.564.000 دج) والمخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة لسنة 2004 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 182.163.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 115.608.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 15.245.000 مجموع القسم الأول 313.016.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 27 ذو الحجة عام 1424 ه 11 18 فبراير سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة (دج) 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 5.778.000 105.000 74.913.000 4.514.000 مجموع القسم الثالث 85.310.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 25.441.000 8.684.000 16.276.000 21.553.000 582.000 4.703.000 1.460.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .......... 15.000 مجموع القسم الرابع 78.714.000 27 ذو الحجة عام 1424 ه 18 فبراير سنة 2004 م رقم الأبواب 01-35 الإدارة المركزية – صيانة الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة المباني ومنشآتها التقنية. 9.600.000 مجموع القسم الخامس 9.600.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمركز تنمية الموارد البيولوجية. 19.600.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع مجموع القسم السادس 19.600.000 القسم السابع النفقات المختلفة الجزافي. 5.955.000 03-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات و الملتقيات. 6.132.000 04-37 الإدارة المركزية - عمل التوعية. 3.050.000 مجموع القسم السابع 15.137.000 مجموع العنوان الثالث 521.387.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح نفقات التكوين.
- تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة - | 4.181.000 مجموع القسم الثالث 4.181.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 الإدارة المركزية – مساهمة للوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 14.181.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 535.568.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديدالنفقات. 10.328.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث.. 13.156.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم.......... 14.785.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 9.951.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الألبسة... 850.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 4.740.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار . 2.020.000 مجموع القسم الرابع 55.830.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني ومنشآتها التقنية 9.966.000 مجموع القسم الخامس 9.966.000 القسم السابع النفقات المختلفة 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المؤتمرات والملتقيات........ 2.700.000 14-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – عمل التوعية. 7.500.000 مجموع القسم السابع 10.200.000 مجموع العنوان الثالث 75.996.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 75.996.000 مجموع الفرع الأول 611.564.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة. 611.564.0000 27 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 18 فبراير سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 04-438
مرسوم رئاسي رقم 04-438 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. 27
-
مرسوم رئاسي رقم 04-363
مرسوم رئاسي رقم 04-363 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-277
مرسوم تنفيذي رقم 04-277 مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. 29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.