مرسوم رئاسي رقم 04-366 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار (52.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار (52.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير النقل ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 21.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة.. 20.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 41.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 10.300.000 مجموع القسم الثالث 10.300.000 8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم الأنفال العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة ( دج ) ( 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 900.000 مجموع القسم السابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 52.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 52.200.000 مجموع الفرع الأول 52.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل.... 52.200.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.