مرسوم رئاسي رقم 04-362 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية ملايين دينار (508.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 37–03 "حماية الأماكن الاستراتيجية".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية ملايين دينار (508.000.000 دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع". 21 نوفمبر سنة 2004 م تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.