مرسوم رئاسي رقم 04-29 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 ، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2004. 4
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وثلاثمائة وثمانين مليونا وثمانمائة وتسعة وتسعين ألف دينار (3.380.899.000 دج) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :
- الفرع الأول :
رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) : 3.139.433.000 دج .
- الفرع الثاني :
الأمانة العامة للحكومة : .....190.326.000 دج .
- الفرع الثالث :
المحافظة السامية للأمازيغية : ....51.140.000 دج .
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيتولى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
الأمين العام للرئاسة،
- الأمين العام للحكومة، المحافظ السامي للأمازيغية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 04-391
مرسوم رئاسي رقم 04-391 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 04-388
مرسوم رئاسي رقم 04-388 مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 04-345
مرسوم رئاسي رقم 04-345 مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 04-289
مرسوم رئاسي رقم 04-289 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 04-282
مرسوم رئاسي رقم 04-282 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.