مرسوم رئاسي رقم 04-345 مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.