مرسوم رئاسي رقم 03-02 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 4
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثمانمائة وستة ملايين وثلاثمائة وتسعة وخمسين ألف دينار (2.806.359.000 دج) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :
- الفرع الأول :
رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) : 2.599.984.000 دج .
- الفرع الثاني :
الأمانة العامة للحكومة : .....159.336.000 دج ،
- الفرع الثالث :
المحافظة السامية للأمازيغية : ....47.039.000 دج .
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيتولى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
الأمين العام للرئاسة، الأمين العام للحكومة، المحافظ السامي للأمازيغية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-511
مرسوم رئاسي رقم 03-511 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 03-411
مرسوم رئاسي رقم 03-411 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 03-184
مرسوم رئاسي رقم 03-184 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي رقم 03-168
مرسوم رئاسي رقم 03-168 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.