مرسوم رئاسي رقم 03-406 معدَّل

مرسوم رئاسي رقم 03-406 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 9

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 07-394 (ج.ر عدد 79 لسنة 2007)

آخر صيغة معروفة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 07-394

    « تتمّم المادّة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 03-406 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 9 : ........................................................ »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمرصد الوطني للتربية والتكوين

  • مرسوم رئاسي رقم 07-394

    مرسوم رئاسي رقم 07-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتمّم المرس وم الرئاسي رقم 03-406 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-471

    مرسوم تنفيذي رقم 03-471 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وتنظيمه وعمله. 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-470

    مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله

  • مرسوم رئاسي رقم 03-407

    مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.