المادة 6
تحدث لصغار حفظة القرآن الكريم جائزة وطنية تشجيعية ومكافأة نقدية تقدر كما يأتي :
مائتا ألف دينار (200.000 دج) للفائز الأول، مائة وستون ألف دينار (160.000 دج) للفائز الثاني ، مائة ألف دينار (100.000 دج) للفائز الثالث.
تحدد شروط وكيفيات فتح المسابقة لنيل الجائزة التشجيعية وتسليمها بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. 12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-409 (ج.ر عدد 71 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-277 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-128 (ج.ر عدد 23 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 4 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 03–331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي