المادة 4
تتضمّن الجائزة شهادة تقديرية ومكافأة نقدية تقدر كما يأتي :
أ - بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم ومرتليه ومجوديه في المسابقة الوطنية :
مائتا ألف دينار (200.000 دج) للفائز الأول، مائة وستون ألف دينار (160.000 دج) للفائز الثاني ، مائة ألف دينار (100.000 دج) للفائز الثالث.
ب - بالنسبة لأحسن الدراسات والأبحاث والتحقيقات في التراث الإسلامي :
- ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) للفائز الأول،
- ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) للفائز الثاني، مائتا ألف دينار (200.000 دج للفائز الثالث.
ج - بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم ومرتليه ومجوديه في المسابقة الدولية :
- خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) للفائز الأول، أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) للفائز الثاني ، مائتا ألف دينار (200.000 دج للفائز الثالث.
يمكن منح المترشحين المتحصلين على رتب جيدة في المسابقات المبينة أعلاه جوائز تحفيزية مادية تتكفل بها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-409 (ج.ر عدد 71 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-277 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-128 (ج.ر عدد 23 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 4 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 03–331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي