مرسوم تنفيذي رقم 03-31 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 188
مرسوم تنفيذي رقم 03-31 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 188
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-510
مرسوم تنفيذي رقم 03-510 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. ديسمبر سنة 2003 ، يعدل توزيع نفقات 14 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد 15 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في 18 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في 22
-
مرسوم رئاسي رقم 03-306
مرسوم رئاسي رقم 03-306 مؤرّخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
-
مرسوم رئاسي رقم 03-129
مرسوم رئاسي رقم 03-129 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد في 3 24 مارس سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى 55 24 مارس سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى 56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.