مرسوم تنفيذي رقم 03-22 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 145
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعمائة وتسعة وثلاثين مليونا وأربعمائة وستة وتسعين ألف دينار (439.496.000 دج) والمخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة .2003 علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية لسنة 2003 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 25.761.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 13.854.000 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها.. 2.790.000 مجموع القسم الأول 42.405.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل. 10 ذو القعدة عام 1423 ه 03 12 يناير سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان 02-32 الإدارة المركزية – معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 1.094.000 10.000 9.904.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 937.000 مجموع القسم الثالث 11.945.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ............. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 5.812.000 879.000 2.811.000 5.019.000 260.000 06-34 الإدارة المركزية – طبع الكتب ذات الطابع الحرفي. 96.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات... 92-34 الإدارة المركزية – الإيجار .. 4.305.000 800.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة....... 10.000 مجموع القسم الرابع 19.992.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 754.000 مجموع القسم الخامس 754.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 14.128.000 1.585.000 مجموع القسم السابع 15.713.000 مجموع العنوان الثالث 90.809.000 10 ذو القعدة عام 1423 ه 12 يناير سنة 2003 م رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 937.000 02-43 الإدارة المركزية – التظاهرات الحرفية 6.750.000 مجموع القسم الثالث 7.687.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العامة .......... 2.500.000 02-44 مساهمة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ............ 8.500.000 03-44 الإدارة المركزية – البرنامج – ميدا مساهمة في نفقات سير وحدة تسيير
– تدعيم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.................. 50.000.000 04-44 مساهمة في غرف الصناعة التقليدية والحرف. 40.000.000 05-44 مساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. 15.000.000 06-44 مساهمة في الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية.
النشاط 225.000.000 مجموع القسم الرابع 341.000.000 القسم السادس الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.
للبيان مجموع القسم السادس للبيان مجموع العنوان الرابع 348.687.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 439.496.000 مجموع الفرع الأول 439.496.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 439.496.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-432
مرسوم تنفيذي رقم 03-432 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 12
-
مرسوم رئاسي رقم 03-304
مرسوم رئاسي رقم 03-304 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 4 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.