المادة الأولى
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، تدعى في صلب النص " اللجنة". 9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-179 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-301 (ج.ر عدد 65 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تحدث لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".