الباب الأول — التسمية - الشخصية المقر
المادة الأولى
تنشأ لدى رئيس الحكومة الوكالة الفضائية الجزائرية التي تخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-189 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 16-47 (ج.ر عدد 6 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ لدى الوزير الأول الوكالة الفضائية الجزائرية التي تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم".