الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام للوكالة
المادة 15
يحدد رئيس الحكومة التنظيم الداخلي للوكالة بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة مجلس الإدارة.
للوكالة هياكل خاصة بها ووحدات ميدانية قصد تحقيق أهدافها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-189 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 16-47 (ج.ر عدد 6 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يحدد الوزير الأول التنظيم الداخلي للوكالة بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة مجلس الإدارة.
(الباقي بدون تغيير) ".
24 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2016 م