الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثالث — إجراءات إبرام الصفقات
المادة 44
يتم إيداع العرض في أجل يحدد تبعا لعناصر معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها والمدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض.
ومهما يكن من أمر ، فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد المجال واسعا لأكبر عدد ممكن من المتنافسين.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمدد الأجل المحدد لإيداع العروض إذا اقتضت الظروف ذلك.
وفي هذه الحالة، تخبر المصلحة المترشحين بكل الوسائل.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : يحدد تاريخ إيداع العروض تبعا لعناصر معينة مثل تعقّد موضوع الصفقة المزمع عرضها والمدة التقديرية اللازمة لتحضير العروض وإيصال التعهدات.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمدد تاريخ إيداع العروض إذا اقتضت الظروف ذلك.
و في هذه الحالة، تخبر المصلحة المترشحين بكل الوسائل.
تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ إيداع العروض الذي ينشر في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وفي إعلان الصحافة، ويدرج في دفتر الشروط حيث يبين يوم إيداع العروض وساعة فتح الأظرفة التقنية والمالية للعروض.
ومهما يكن من أمر، فإن التاريخ المحدد، يجب أن يفسح المجال واسعا للمنافسة لكي تلعب دورها كاملا".