الباب الثاني — الصفقات و المتعاملون المتعاقدون › القسم الأول — الصفقات
المادة 12
يمكن تحقيق الهدف الذي نصت عليه المادة 10 أعلاه، في شكل مجموعة وحيدة أو في شكل مجموعات منفصلة ، وتخصص المجموعة الوحيدة لمتعامل متعاقد وحيد كما تحدده المادة 17 من هذا المرسوم.
لا يسمح بتجزئة العملية، على شكل حصص منفصلة إلا طبقا لدفتر شروط المناقصة أو هيكل رخصة البرنامج.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يمكن تحقيق الهدف المذكور في المادة 10 أعلاه، في شكل مجموعة وحيدة أو في شكل مجموعات منفصلة، وتخصص المجموعة الوحيدة لمتعامل متعاقد وحيد كما تحدده المادة 16 من هذا المرسوم.
لايجوز الترخيص بتجزئة العملية في شكل حصص منفصلة إلا طبقا لدفتر شروط المناقصة وهيكل رخصة البرنامج كما هو محدد في مقرر التسجيل الذي يعده الآمر بالصرف المعني".