مرسوم رئاسي رقم 02-170 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره تسعمائة وستون مليون دينار (960.000.000 دج ) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة- احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره تسعمائة وستون مليون دينار (960.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 44-01 " الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة". 6 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2002 م
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.