مرسوم رئاسي رقم 02-168 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المجاهدين لسنة 2002، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول، باب رقمه 37-07 "الإدارة المركزية النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى الأربعين لعيد الاستقلال والشباب".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار (315.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار (315.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-07 " الإدارة المركزية
- النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى الأربعين لعيد الاستقلال والشباب".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.