مرسوم تنفيذي رقم 01-31

مرسوم تنفيذي رقم 01-31 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2001

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 01-31
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 01-91

    مرسوم رئاسي رقم 01-91 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن تحويل 4 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. . 5

  • مرسوم رئاسي رقم 01-118

    مرسوم رئاسي رقم 01-118 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.