مرسوم تنفيذي رقم 01-21 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار ( 70.383.000 دج ( والمخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 علي بن فليس الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2001 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 18.080.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 9.970.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.700.000 مجموع القسم الأول 29.750.000 29 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث ...العمل........
للبيان 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثالث القسم الثاني للبيان الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.650.000 10.000 7.013.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 584.000 مجموع القسم الثالث 9.257.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات...... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث... 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 4.330.000 408.000 1.500.000 3.840.000 76.000 1.065.000 800.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ..
مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 10.000 القسم الرابع 12.029.000 684.000 مجموع القسم الخامس 684.000 الجدول 24 يناير سنة 2001 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 6.200.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
العنوان التدخلات القسم 1.683.000 مجموع القسم السابع 7.883.000 مجموع العنوان الثالث 59.603.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين القسم النشاط الاقتصادي 730.000 مجموع القسم الثالث 730.000 الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العامة. 10.000.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الرابع 10.000.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ............. 50.000 مجموع القسم السادس 50.000 مجموع العنوان الرابع 10.780.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 70.383.000 مجموع الفرع الأول 70.383.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. . . ......... 70.383.000 29 شوال عام 1421 ه. 24 يناير سنة 2001 م الجزي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-89
مرسوم رئاسي رقم 01-89 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 21 17 محرم عام 1422 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-133
مرسوم تنفيذي رقم 01-133 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة . 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.