مرسوم رئاسي رقم 01-46 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 21 شوال عام 1421 الموافق 16 يناير سنة 2001 بواشنطن DC بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبنك الولايات المتحدة الأمريكية للتصدير والاستيراد ( Bank EXIM )
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 21 شوال عام 1421 الموافق 16 يناير سنة 2001 بواشنطن DC بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبنك الولايات المتحدة الأمريكية للتصدير والاستيراد ( Bank EXIM ) يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 21 شوال عام 1421 الموافق 16 يناير سنة 2001 بواشنطن DC بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبنك الولايات المتحدة الأمريكية للتصدير والاستيراد ( Bank EXIM ) ، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 16 مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.