ج.ر عدد 9 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج | 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 680G 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

المجلس الدستوري العدد 09 10 ذو القعدة عام 1421 ه 4 فبراير سنة 2001 م. رأي رقم 12 ر.ق / م د / 01 مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتعلق بالرقابة على دستورية القانون رقم المؤرخ في الموافق البرلمان. قوانين قانون رقم 01-01 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق البرلمان. والمتضمن القانون الأساسي لعضو

31 يناير سنة 2001 ، يتعلق بعضو

مرسوم رئاسي رقم 01-46 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 21 شوال عام 1421 الموافق 16 يناير سنة 2001 بواشنطن DC بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبنك الولايات المتحدة الأمريكية للتصدير والاستيراد ( Bank EXIM ). 15 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا. 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات

2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير تمويل تدخلات الدولة والخزينة بوزارة المالية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية سكيكدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة الوطنية في ولاية ميلة.

2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية تيزي وزو.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم

10 ذو القعدة عام 1421 ه 4 فبراير سنة 2001 م فهرس ( مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. العدد وه. تابع ) يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 بوزارة الشباب والرياضة.

يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتكوين المهني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 التحويلية المختلفة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

يناير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 الشباب في ولاية باتنة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.

يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل

يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس

يناير سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الاتصال بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 20 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 ، يتضمن تعيين قضاة. 20

فهرس ( تابع ) الغدد 09 10 ذو القعدة عام 1421 ه 4 فبراير سنة 2001 م . مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للقضاء.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة الطاقة والمناجم.

2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مدير التنظيم والتعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة العلمي والتقني للألحام والمراقبة.

2001، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة

2001، يتضمن تعيين مدير مركز البحث

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة السياحة والصناعة . التقليدية

2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة المحاسبة.

2001، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس

10 ذو القعدة عام 1421 ه 4 فبراير سنة 2001 م. ية / العدد 09 5. 5 آراء المجلس الدستوري رأي رقم 12 / ر.ق / م د/ 01 مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتعلّق بالرقابة على دستورية القانون رقم …. …. المؤرخ في ……….. الموافق والمتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان. إن المجلس الدستوري، بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا الأحكام المادة 166 من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 25 ديسمبر سنة 2000 المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2000 تحت رقم 25/2000/25/س إ/ حول دستورية القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان المصادق عليه من قبل مجلس الأمة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2000 وبناء على الدستور لا سيما في مواده 115 الفقرة الثانية 122 البند الثامن عشر، 126 163 الفقرة الأولى) ، 165 (الفقرة الأولى ) ، 166 و 167 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبعد الاستماع إلى المقرر، 1 فيما يتعلق بمصطلح “ القانون الأساسي · الوارد في العنوان والمادة الأولى من القانون، موضوع الإخطار، وكذا كلمة ويحدد” الواردة في نفس المادة والمحررين كالاتي : العنوان : “ قانون رقم - مؤرخ في الموافق يتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان “، “المادة الأولى :” القانون الأساسي…. “ …. ويحدد …..

  • اعتبارا أنه يستنتج من عنوان هذا القانون ومن المادة الأولى المذكورين أعلاه أن نية المشرع من وصفه ب”الأساسي” هي تضمين هذا القانون كل الأحكام المتعلقة بعضو البرلمان بما في ذلك الأحكام التي يدرجها المؤسس الدستوري في نصوص أخرى، واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين تناول في المواد 104 105 106 107 (الفقرة الأولى)، 109، 110 و 111 بعض المسائل المتعلقة بعضو البرلمان، وأحال المواضيع المنصوص عليها في المواد 103، 108 و 112 على القانون العضوي، وبين بمقتضى المادة 115 الفقرة الثانية أن تحديد التعويضات يكون بموجب القانون، وأقر بموجب المادة 107 الفقرة الثانية أن تحديد الشروط التي يتعرض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء من اختصاص النظام الداخلي لكل غرفة، يكون قد حرص، من خلال ذلك كله، على توزيع المواضيع التي تتناولها هذه الأحكام على النصوص المذكورة صراحة في الدستور، مما يعني أنه يَسْتَبْعِدُ ضمنيا إدراجها في نص واحد مثلما يُسْتَشَفُ من وصف المشرع هذا القانون ب “الأساسي”، لأنه لو كانت نية المؤسس الدستوري خلاف ذلك لَنَصَّ على هذا القانون من بين المجالات المحددة في المادة 122 أو 123 أو في مادة أخرى من الدستور،
  • واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين وصف هذا القانون ب”الأساسي” واعتبره متضمنا كل مهام وواجبات وحقوق عضو البرلمان باستعمال كلمة “ ويحدد” يكون قد خالف توزيع الاختصاصات مثلما ورد في الدستور.

2 فيما يخص المادة 7 من القانون، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : المادة 7 : يمارس عضو البرلمان الرقابة الشعبية على عمل الحكومة ومدى تنفيذ برنامجها وعلى مختلف الهيئات العمومية، من خلال الإجراءات المحددة في الدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة “.

  • اعتبارا أن المادة 7 من هذا القانون، وسعت الرقابة الشعبية على عمل الحكومة و مدى تنفيذ برنامجها إلى مختلف الهيئات العمومية
  • واعتبارا أن المادة 99 من الدستور أقرت الرقابة التي يمارسها البرلمان على عمل الحكومة وفق الشروط المحددة في المواد 84،80، 133 و 134 من الدستور، ويمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد 135، 136 و 137 من الدستور، واعتبارا أنه يستنتج من المواد المذكورة أعلاه أنها حَصَرَتْ الرقابة على عمل الحكومة دون سواه،
  • واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حينما وسع نطاق الرقابة إلى الهيئات العمومية يكون قد خالف أحكام المادة 99 من الدستور. 3 فيما يخص المواد 9، 15، 18 ( الشطر الثاني ) ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 24 ، 39 و 40 من القانون، موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العلة :
  • اعتبارا أن المشرع أدرج في هذا القانون أحكاما من الدستور والقانون العضوي والقانون والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان بنقلها حرفيا و / أو نقل مضمونها
  • واعتبارا أن المشرع ، طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات، مطالب بأن يراعي، كلما مارس صلاحية التشريع، المجال المحدد في الدستور للنص المعروض عليه بحيث لا يُدرج ضمنه أحكاما ومضامين تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى مما يستوجب استثناءها من النطاق الذي يعود لهذا القانون جزائرية / العدد 09 10 ذو القعدة عام 1421 ه 4 فبراير سنة 2001 م. . واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور والقانون العضوي والقانون والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان إلى هذا القانون حرفيا و / أو نقل مضمونها لا يشكل في حد ذاته تشريعا على أساس إحالة من الدستور أو القانون العضوي بل يعد في حقيقة الأمر نقلا إلى هذا القانون الأحكام يعود فيها الاختصاص لعدة نصوص لا تخضع لنفس إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل المقررة في الدستور،
  • واعتبارا أنه إذا كانت نية المشرع، إلى جانب سن أحكام تخص عضو البرلمان، جمع مختلف الأحكام المتعلقة بالنواب وأعضاء مجلس الأمة التي تَكَفَّلَ المؤسس الدستوري بتنظيم البعض منها وَوَزَعَ البعض الآخر على نصوص أخرى لتكون في قانون واحد، فإنه يكون قد أدرج في هذا القانون أحكاما تعود لمجالات نصوص مختلفة وبالتالي يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات. 4 فيما يخص الشطر الأول من المادة 12 من القانون، موضوع الإخطار، والمحرر كما يلي :
  • الشطر الأول من المادة 12 : يُمكن عضو البرلمان من الحضور في النشاطات والتظاهرات الرسمية والزيارات العملية والاستطلاعية التي تقام على المستوى المحلي، وجلسات العمل التي تعقد في هذا الإطار …..”
  • اعتبارا أنه يستنتج من أحكام هذا الشطر من المادة 12 المذكور أعلاه، أن نية المشرع هي إلزام السلطات المحلية بتمكين عضو البرلمان حضور النشاطات والتظاهرات الرسمية والزيارات العملية والاستطلاعية التي تقام على المستوى المحلي، وجلسات العمل التي تعقد في هذا الإطار،
  • واعتبارا أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن تحترم كل سلطة، حين ممارسة صلاحياتها، الحدود التي رسمها لها المؤسس الدستوري،
  • واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين ألزم السلطات المحلية مثلما يستخلص من صياغة شطر المادة المذكور أعلاه يكون قد أخل بمبدأ الفصل بين السلطات.

10 ذو القعدة عام 1421 ه 4 فبراير سنة 2001 م. 5 فيما يخص الشطر الأخير من المادة 12 والمادتين 23 و 29 من القانون، موضوع الإخطار، مأخوذين مجتمعين لاتحادهما في العلة والمحررين كما يلي : أ) فيما يخص الشطر الأخير من المادة 12 والمادة 29 من القانون، موضوع الإخطار، مأخوذين مجتمعين لاتحادهما في الموضوع والعلة والمحررين كما يلي : “ الشطر الأخير من المادة 12 :…… ويحظى بالمرتبة التشريفية اللائقة والمرتبطة بمهمته الوطنية.” “ المادة 29 : يستفيد عضو البرلمان في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية. يسافر عضو البرلمان في كل تنقلاته بالمكانة اللائقة التي يقرها له الدستور ..

  • اعتبارا أن المشرع أقر بمقتضى الشطر الأخير من المادة 12 والمادة 29 المذكورين أعلاه أن يحظى عضو البرلمان بالمرتبة التشريفية اللائقة والمرتبطة بمهمته الوطنية واستفادته في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية
  • واعتبارا أنه يستنتج من الدستور لا سيما من المادتين 122 و 123 أن المرتبة التشريفية اللائقة والمرتبطة بالمهمة الوطنية لعضو البرلمان واستفادته في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية مواضيع لا تندرج ضمن مجال القانون
  • واعتبارا أن المؤسس الدستوري ينص صراحة، بموجب الفقرة الأولى من المادة 125 من الدستور، أن المسائل غير المخصصة للقانون يعود الاختصاص فيها للسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين أدرج المواضيع المذكورة أعلاه ضمن هذا القانون يكون قد خالف مبدأ الفصل بين السلطات. مهورية الجزائرية / العدد 09 . .7 ب) فيما يخص المادة 23 من القانون، موضوع الإخطار، مأخوذة بصفة منفردة والمحررة كما يلي : “ المادة 23 : يجب على السلطات المعنية بالتنسيق مع مكتبي غرفتي البرلمان، توفير الشروط الضرورية لحماية عضو البرلمان بما في ذلك الحماية الأمنية، وفي كل الأحوال يجب على السلطات المدنية والعسكرية تقديم المساعدة إلى عضو البرلمان، والسماح له بالتنقل بكل حرية.”
  • اعتبارا أن المادة 23 من هذا القانون تتحد في العلة مع الشطر الأخير من المادة 12 والمادة 29 من القانون، موضوع الإخطار، مما يستوجب التصريح بعدم دستوريتها. 6 فيما يخص المادة 13 من القانون، موضوع الإخطار، والمحررة كما يلي : “ المادة 13 : يجب على السلطات الولائية والبلدية تمكين عضو البرلمان من أداء مهمته البرلمانية بوضع تحت تصرفه المعلومات والوثائق الضرورية التي يحتاجها .
  • اعتبارا أن المشرع قد ألزم، بمقتضى أحكام هذه المادة، السلطات الولائية والبلدية بوضع تحت تصرف عضو البرلمان المعلومات والوثائق التي يحتاجها دون أن يحدد الأساس الدستوري المعتمد عليه
  • واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد حدد صراحة، من خلال المواد 133 ، 134 و 161 من الدستور، الإطار الذي يمارس فيه عضو البرلمان الصلاحية المنصوص عليها في المادة 13
  • واعتبارا بالنتيجة أن المشرع حين أوجب على السلطات الولائية والبلدية أن تضع تحت تصرف عضو البرلمان المعلومات والوثائق الضرورية التي يحتاجها ، خلافا لما هو منصوص عليه في الدستور، يكون قد تجاوز صلاحياته الدستورية.

7 فيما يخص المادة 25 وشبه الجملة … العطلة الخاصة… من المادة 27 من القانون، موضوع الإخطار، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في الموضوع والعلة والمحررتين كالآتي : “ المادة 25 : يوضع عضو البرلمان تلقائيا، بعد انتهاء عهدته البرلمانية، مهما كانت مدتها، في عطلة خاصة مدتها سنتان (2). ويستفيد من خلالها من التعويضات المخصصة للعضو الممارس.” شبه الجملة من “المادة 27 : … العطلة الخاصة..”

  • اعتبارا أن المشرع خول عضو البرلمان الذي تنتهي عهدته حق التمتع بعطلة خاصة مدتها سنتان يستفيد خلالها من التعويضات المخصصة للعضو الممارس، كما خوّل ذوي حقوق عضو البرلمان المتوفى حق الاستفادة من الامتيازات المرتبطة بالعطلة الخاصة دون أن يبين الأساس الدستوري المعتمد عليه في ذلك،
  • واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد بين بمقتضى المادة 105 من الدستور أن عضو البرلمان يمارس مهمة وطنية وحدد مدتها بموجب المادة 102 الفقرتان الأولى والثانية بخمس سنوات بالنسبة للنائب وبست سنوات فيما يخص عضو مجلس الأمة والتي لا يمكن تمديدها إلا وفقا لما جاء في الفقرتين 4 و 5 من المادة 102 من الدستور،
  • واعتبارا كذلك أنه يُستنتج من صياغة الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور أن نية المؤسس الدستوري هي ربط استفادة عضو البرلمان من التعويضات التي تدفع له بالصفة التي يتمتع بها كنائب في المجلس الشعبي الوطني أو كعضو في مجلس الأمة، وبالنتيجة تتوقف الاستفادة من تلك التعويضات بمجرد انتهاء العضوية في البرلمان وفقا لما أقره الدستور في هذا المجال،
  • واعتبارا أنه لما كان مفهوم العطلة الخاصة يُفيد استمرار العلاقة التنظيمية بين المستفيد والهيئة التي ينتمي إليها، فإنه لا ينطبق على النائب وعضو مجلس الأمة اللذين تنتهي ية / العدد 09 10 ذو القعدة عام 1421 4 فبراير سنة 2001 م. علاقتهما بالبرلمان بصفتهما أعضاء في هذه المؤسسة الدستورية بانتهاء عهدتهما طبقا للمادة 102 من الدستور
  • واعتبارا أنه حسب التشريع الساري المفعول يوضع عضو البرلمان قانونا في حالة انتداب طيلة مدة عضويته ويُعاد إدماجه بصفة أولوية في منصبه الأصلي أو في منصب مماثل على إثر انتهاء مهمته البرلمانية
  • واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين أقر استفادة عضو البرلمان، بعد انتهاء عهدته البرلمانية من عطلة خاصة مدتها سنتان يتقاضى خلالها التعويضات المخصصة للعضو الممارس وخول ذوي حقوق عضو البرلمان المتوفّى حق الاستفادة من الامتيازات المرتبطة بالعطلة الخاصة، يكون قد أقر تعويضات غير مؤسسة دستوريا. 8 فيما يخص المادة 28 من القانون، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : “ المادة 28 : يُمكنُ عضو البرلمان من جميع الوسائل الضرورية لأداء مهمته. يحدد النظام الداخلي لكل من الغرفتين هذه الوسائل.”
  • اعتبارا أن المشرع أقرّ بموجب هذه المادة تمكين عضو البرلمان من جميع الوسائل الضرورية لأداء مهمته وأحال تحديدها على النظام الداخلي لكل من الغرفتين
  • واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المشرع تقدير الوسائل المادية الضرورية التي يحتاجها عضو البرلمان لأداء مهمته البرلمانية ، فإنه بالمقابل يتعين عليه أن تكون تلك الوسائل، بما في ذلك فتح أمانة، لا تخالف أحكام المادة 105 و الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور. 9 فيما يخص المواد 32 33 34 35 و 36 من القانون، موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لما لها من تشابه في الموضوع : ا) فيما يخص المادتين 32 و 34 من هذا القانون مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في الموضوع والعلة :

10 ذو القعدة عام 1421 ه … 4 فبراير سنة 2001 م م

  • اعتبارا أن المشرع قد أحال بموجب هاتين المادتين تقدير المنحة الشهرية الخاصة التي تدفع للنائب الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وتعويضة البحث والتوثيق التي يتقاضاها عضو البرلمان على التوالي على مكتب المجلس الشعبي الوطني والمجلسين
  • واعتبارا أنه يستنتج من صياغة الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور أن نية المؤسس الدستوري أن يحدد القانون مختلف التعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة بما في ذلك التعويضات التي تدفع للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية المقيمة في الخارج والتعويضة التي يتقاضاها عضو البرلمان عن البحث والتوثيق
  • واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع لما أحال تقدير المنحة الشهرية الخاصة التي تدفع للنائب الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مكتب المجلس الشعبي الوطني وأحال تقدير التعويضة التي يتقاضاها عضو البرلمان عن البحث والتوثيق، على المجلسين يكون قد خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور. ب) فيما يخص المادة 33 من القانون، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : “ المادة 33 : يتقاضى عضو البرلمان تعويضة تكميلية شهرية عن التمثيل والعهدة تقدر بنسبة 20% من التعويضة الأساسية خاضعة للاقتطاعات القانونية.”
  • اعتبارا أنه إذا كان للمشرع، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور، سلطة تقديرية في تحديد المقابل الذي تُدْفَعُ على أساسه كل تعويضة فإنه يعود للمجلس الدستوري أن يتبين ألا يتَّخَذَ أساس واحد لتقدير تعويضتين مختلفتين،
  • واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين اتخذ العهدة أساسا لإقرار تعويضة تكميلية يكون قد اعتمد نفس الأساس لتقرير تعويضتين إحداهما أساسية والأخرى تكميلية. ج) فيما يخص المادتين 35 و 36 من هذا القانون مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في العلة : اثرية / العدد 09 9. 9
  • اعتبارا أن المشرع قد بين أن حساب تكاليف السفر بين دائرة نشاط عضو البرلمان ومقر الغرفتين يتم على أساس سفريتين اثنتين كل شهر بالوسائل الأكثر ملاءمة، وأن حساب هذه التكاليف للنواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة في الخارج يتم على أساس تذكرتين للنقل الجوي كل دورة، وأن حساب تكاليف استعمال السيارة الشخصية يكون على أساس جزافي يقدرها المجلسان، وبين أن المجلسين يتكفلان أيضا بتسديد تكاليف السفريات الإضافية عند الاقتضاء، كما أقر أن البرلمان يضمن الإيواء لأعضائه بما يكفل حريتهم في اختيار مكان إقامتهم وكرامتهم وأمنهم دون تحديد تلك التكاليف،
  • واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية البرلمان أن يحدد بكل سيادة مختلف التعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري أن يتبين أن ما أقره المشرع من تكاليف قد اتخذت طابع تعويضات محددة طبقا للمادة المذكورة أعلاه من الدستور،
  • واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين أقر التكاليف المذكورة في المادتين 35 و 36 المذكورتين أعلاه دون إعطائها طابع تعويضات فإنه يكون قد خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور. 10 فيما يخص المادتين 38 و 43 من القانون موضوع الإخطار، والمادة 49 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 89-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمادة 49 الفقرة الثانية منها المعدلة بموجب القانون رقم 91-22 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 مأخوذة بصفة مجتمعة للعلاقة الموجودة بينها ولتشابهها في الموضوع :
  • اعتبارا أن المادة 38 من القانون، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي : تطبق على عضو البرلمان أحكام نظامي التأمينات الاجتماعية والتقاعد المنصوص عليهما في القانون رقم 89-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 المعدل

بالقانون رقم 91-22 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للنائب. “تقر استفادة عضو البرلمان من نظامي التأمينات الاجتماعية والتقاعد المنصوص عليهما في القانون رقم 89-14 المذكور أعلاه،

  • واعتبارا أن قرارات المجلس الدستوري ترتب بصفة دائمة كل آثارها ما لم يتعرض الدستور للتعديل وطالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قائمة
  • واعتبارا أن المادة 169 من الدستور تقضي أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس، واعتبارا أنه بمقتضى المادة 8 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 يمكن للمجلس الدستوري أن يتصدى لأحكام أخرى لم يخطر بشأنها ولها علاقة بالأحكام موضوع الإخطار إذا اقتضى ذلك الفصل في دستورية الحكم أو الأحكام المعروضة عليه، وبالتالي فإن المجلس الدستوري مختص بمراقبة الأحكام التي تحيل إليها المادة 38 المذكورة أعلاه،
  • واعتبارا للعلاقة الموجودة بين المادتين 38 و 43 من القانون، موضوع الإخطار، وبينهما وبين الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 89-14 المذكور أعلاه والفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 91-22 المعدل للقانون رقم 89-14 المشار إليه أعلاه ، فإنه يتعين إخضاع هذه الأحكام كلها لرقابة الدستورية نظرا لما لها من ترابط وتشابه في الموضوع. أ) فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 89-14 المشار إليه أعلاه والفقرة الثانية (البندان 2 و 3) من نفس المادة المعدلة بالقانون رقم 91-22 المذكور أعلاه مأخوذتين مجتمعتين لما لهما من ترابط وتشابه في الموضوع :
  • اعتبارا أن الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 89-14 المذكورة أعلاه تنص على ما يلي: العدد 09 10 ذو القعدة عام 1421 4 فبراير سنة 2001 م. “يمكن النائب الذي استوفى 20 سنة في العمل، منها فترة تشريعية واحدة مهما كانت مدتها، الاستفادة، دون شرط السن من معاش يساوي 100% من التعويضة الأساسية والتعويضة التكميلية المدفوعة له بصفة نائب أو من الأجر الأكثر ملاءمة .
  • واعتبارا أن الفقرة الثانية من المادة 49 المعدلة بالقانون رقم 91-22 المذكور أعلاه تقر للنائب اختيار إحدى الحالات الثلاث (3) :
  • إما من تقاعد نسبي على أساس التعويضة الأساسية والتعويضة التكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة وذلك حسب النسب التالية : 5 %5 عن كل سنة عمل، و 3.5 % عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب له ضعفا – %3,5 % لكل شطر من العجز يساوي 10%، وذلك لضمان الحد الأدنى والمقدر ب %50% من التعويضة الأساسية والتكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة.
  • وإما الاحتفاظ بحقه في الحصول على التقاعد الكلي على أساس التعويضة الأساسية والتكميلية المدفوعة له بصفة نائب أو الأجر الأكثر ملاءمة حين استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وإما من تقاعد يساوي %100% من التعويضة الأساسية والتعويضة التكميلية المدفوعة له بصفة نائب أو من الأجر الأكثر ملاءمة شريطة تسديد اشتراكات السنوات المتبقية مهما كان عددها، وتتم عملية تسديد الاشتراكات وفقا لأحكام التشريع المعمول به والمطبق على الإطارات العليا للدولة. للاستفادة من التقاعد عندما تكون مدة سنوات العمل أقل من المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 89-14 المذكور أعلاه،
  • واعتبارا أن الشروط والكيفيات الخاصة لمنح معاشات التقاعد للإطارات السامية للأمة محددة بموجب مرسوم طبقا للمادة 65 من القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، والمنشئ لنظام وحيد للتقاعد طبقا للمادة الأولى منه

10 ذو القعدة عام 1421 ه 4 فبراير سنة 2001 م.

  • واعتبارا أن المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر 1983 المتعلق بمعاشات التقاعد الممنوحة لأعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة قد ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني في المادة الثانية منه، وأن المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر 1983 المتعلق بمعاشات التقاعد الخاصة بالإطارات السامية في الحزب والدولة قد نص على النائب في المادة الثانية منه بعنوان الوظائف والمسؤوليات التي تُخَوِّلُ الحق في المعاش دون شرط السنّ، وعليه يَخْضَعُ رئيسا غرفتي البرلمان والنواب وأعضاء مجلس الأمة للشروط والكيفيات الخاصة بمعاشات التقاعد المنصوص عليها في المرسومين المذكورين أعلاه،
  • واعتبارا أن مبدأ المساواة بين المواطنين مثلما أقرته المادة 29 من الدستور، يُلزم المشرع بأن يُخضع الأشخاص المتواجدين في أوضاع مختلفة لقواعد مختلفة وأن يُخضع الأشخاص المتواجدين في أوضاع مماثلة لقواعد مماثلة،
  • واعتبارا أن المشرع حين أقر استفادة عضو البرلمان من معاش التقاعد وفق شروط وكيفيات مختلفة عن تلك التي يخضع لها ذوو الوظائف السامية في الدولة يكون قد أخل بمبدأ المساواة المذكور أعلاه، مما يتعين التصريح بأن الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 89-14 المذكور أعلاه والبندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 91-22 المشار إليه أعلاه غير دستورية ب) فيما يخص البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 49 المعدلة بالقانون رقم 91-22، مأخوذا بمفرده :
  • اعتبارا أنه طبقا للبند الأول من الفقرة 2 من المادة 49 المعدلة “ يستفيد النائب من تقاعد نسبي على أساس التعويضة الأساسية والتكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة حسب النسب التالية : 5 %5 عن كل سنة عمل، و 3,5 % عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب له ضعفا العدد ون .1.1 3,5 % لكل شطر من العجز يساوي 10%، وذلك لضمان الحد الأدنى والمقدر ب %50% من التعويضة الأساسية والتكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة.”
  • واعتبارا أنه إذا كانت نسبتا 3.5 المذكورتان أعلاه وكذا نسبة العجز المقدرة ب 10% المقررة على التوالي في المادتين 21 و 23 من القانون رقم 12-83 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المذكور أعلاه تشكل قواعد مختلفة تطبق على أشخاص يوجدون في أوضاع مختلفة، وأنها بالتالي لا تمس بمبدأ المساواة المقرر في المادة 29 من الدستور، فإن الأمر غير ذلك فيما يخص نسبة %5 %5% عن كل سنة عمل إذا كان الأمر يتعلق بفترات عمل لا تدخل في إطار العهدة البرلمانية أو الوظائف أو المسؤوليات المنصوص عليها في المرسومين المذكورين أعلاه لأن أعضاء البرلمان لا يوجدون في هذه الحالة، في أوضاع مختلفة وبالتالي لا يمكن إقرار نسبة تختلف عن تلك المطبقة على الأشخاص المتواجدين في وضعية مماثلة لهم وإلا كان ذلك مساسا بمبدأ المساواة
  • واعتبارا أنه يستنتج مما سبق، أن المشرع حين أقر نسبة موحدة وقدرها ب 5% عن كل سنة عمل لفائدة عضو البرلمان، بما في ذلك سنوات العمل التي قضاها في قطاعات الدولة الأخرى، فإنه لم يراع مبدأ المساواة مثلما أقرته المادة 29 من الدستور، مما يتعين التصريح بأن هذه النسبة غير دستورية. ج) فيما يخص الشطر الأول من المادة 43 من القانون، موضوع الإخطار، المحرر كالاتي : الشطر الأول من المادة 43 : مع مراعاة أحكام المادة 38 أعلاه، وباستثناء القواعد المتعلقة بالتقاعد …..
  • اعتبارا أنه يترتب على التصريح بعدم دستورية الأحكام التي يحيل عليها شطر هذه المادة المذكور أعلاه فإن هذا الأخير يصبح بدون موضوع. لهذه الأسباب : يدلي بالرأي التالي : أولا : القول بإعادة صياغة العنوان والمادة الأولى من هذا القانون كالآتي:

العنوان : قانون رقم مؤرخ في الموافق … يتعلق بعضو البرلمان المادة الأولى : يتضمن هذا القانون مهام وواجبات وحقوق عضو البرلمان. ثانيا : القول أن المواد 9 15، 18 (الشطر الثاني 19، 20، 21، 22، 24، 39 و 40 لا تدخل ضمن مجال هذا القانون وتعاد صياغة المادة 18 كالآتي : “ المادة 18 : يتمتع عضو البرلمان بالحصانة البرلمانية طبقا للمواد 109 110 و 111 من الدستور. ثالثا : القول أن المواد 12، 13، 23، 25، 29، 32 34 35 36 و 38 من هذا القانون غير دستورية. رابعا : القول أن الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت 1989 والبنود الأول والثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 91-22 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 المعدل للقانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي للنائب غير دستورية خامسا : القول أن المواد ،7، 27، 33 و 43 دستورية جزئيا وتعاد صياغتها على النحو التالي : “ المادة 7 : يمارس عضو البرلمان الرقابة الشعبية على عمل الحكومة ومدى تنفيذ برنامجها، من خلال الإجراءات المحددة في الدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. “ المادة 27 : عندما تنتهي العهدة بسبب الوفاة، يستفيد ذوو حقوق العضو المتوفى من الامتيازات المرتبطة بمنحة التقاعد.” “ المادة 33 : يتقاضى عضو البرلمان تعويضة تكميلية شهرية عن التمثيل تقدر بنسبة 20 %20 من التعويضة الأساسية خاضعة للاقتطاعات القانونية.” وية / العدد 09 10 ذو القعدة عام 1421 ه 4 فبراير سنة 2001 م. “ المادة 43 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.” سادسا : القول أن المادة 28 دستورية شريطة مراعاة التحفظات المشار إليها أعلاه. سابعا : القول أن مواد وأحكام القانون، موضوع الإخطار التي لا تدخل ضمن مجال هذا القانون أو التي هي غير دستورية قابلة للفصل عن باقي مواد وأحكام هذا القانون. ثامنا : بناء على التصريح بأن المواد 9، 15، 19، 20، 21، 22، 24، 39 و 40 لا تدخل ضمن مجال هذا القانون، والتصريح بأنّ المواد، 12 ، 13 ، 23، 25، 29، 32 ، 34 35 36 و 38 من هذا القانون غير دستورية، فإنه يعاد ترقيم مواد هذا القانون من 9 إلى 44 وتبويبه وفق موضوعاته وبذلك يكون عدد مواده 25 مادة. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 29 رمضان ، 9 ، 11 ، 16،15،14،1312 و 18 شوال عام 1421 الموافق 25 ديسمبر سنة 2000 و 4، 6، 7، 9،8، 10، 11 و 13 يناير سنة 2001 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير أعضاء المجلس الدستوري علي بوبترة

  • أحسن بنيو
  • ناصر بدوي
  • عبد الحفيظ عماري
  • محمد بورحلة محند محرز غنية مقلاتي لبيض

10 ذو القعدة عام 1421 ه 4 فبراير سنة 2001 م لجريدة اثرية / العدد 09 .13. .13 قوانين قانون رقم 0101 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001، يتعلّق بعضو البرلمان. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، وبناء على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،
  • وبناء على النظام الداخلي لمجلس الأمة، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والنصوص اللاحقة به وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 89-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للنائب، المعدل بالقانون رقم 91-22 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، وبعد مصادقة البرلمان وبعد الاطلاع على رأي المجلس الدستوري رقم 12 ر.ق / م د / 01 المؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 والمتعلق بالرقابة على دستورية القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يتضمن هذا القانون مهام وواجبات وحقوق عضو البرلمان. المادة 2 : طبقا للمادتين 101 و 104 من الدستور، عضو البرلمان هو كل من تم انتخابه أو تعيينه طبقا للقانون، وأثبتت عضويته في البرلمان وفق أحكام النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. المادة 3 : مهمة عضو البرلمان ذات طابع وطني قابلة للتجديد. يوضع عضو البرلمان في حالة انتداب قانوني، ويتفرغ كليا للمهام التشريعية والرقابية. الفصل الأول مهام عضو البرلمان المادة 4 : يمارس عضو البرلمان مهامه طبقا للدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وأحكام هذا القانون والنظام الداخلي لكل من الغرفتين. المادة 5 : تتمثل مهام عضو البرلمان على الخصوص في :
  • المساهمة في التشريع،
  • ممارسة الرقابة
  • تمثيل الشعب والتعبير عن انشغالاته. المادة 6 : يساهم عضو البرلمان، من خلال مهمته التشريعية، في تطوير المجتمع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وفي إرساء قواعد الديمقراطية. المادة 7 : يمارس عضو البرلمان الرقابة الشعبية على عمل الحكومة ومدى تنفيذ برنامجها، من خلال الإجراءات المحددة في الدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

14 جريدة الرس. المادة 8 : يضطلع عضو البرلمان بتمثيل الشعب، كما يسهر على رفع انشغالات المواطنين إلى الجهات المعنية والتحسيس بها والدفاع عنها. المادة 9 : يقوم عضو البرلمان، على المستويين الوطني والمحلّي، بمتابعة تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال لقاءاته بالمواطنين والمجتمع المدني. المادة 10 : يمكن عضو البرلمان، بناء على آراء وانشغالات المواطنين، تقديم اقتراحات في المسائل المشار إليها في المادة 9 أعلاه، إلى السلطات المعنية. الفصل الثاني واجبات عضو البرلمان وحقوقه القسم الأول واجبات عضو البرلمان المادة 11 : يجب على عضو البرلمان أثناء تأدية مهامه، مراعاة المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل اعتبار . المادة 12 : على عضو البرلمان حضور الجلسات العامة وأشغال اللجان التي هو عضو فيها، والمشاركة في التصويت أو المصادقة مع أداء المهام المسندة إليه. المادة 13: يحتفظ عضو البرلمان بسر مداولات اللجنة التي هو عضو فيها. القسم الثاني حقوق عضو البرلمان الفرع الأول الحصانة والحماية البرلمانية المادة 14 يتمتع عضو البرلمان بالحصانة البرلمانية طبقا للمواد 109 و 110 و 111 من الدستور. المادة 15 : ينوب البرلمان عن كل عضو منه في تسوية أي إشكال قد يتعرض له بمناسبة إعادة إدماجه لدى إدارته الأصلية فور انتهاء عهدته البرلمانية، كما ينوب عنه لدى الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية للدولة، أو أي صندوق آخر. 10 ذو القعدة عام 1421 ه زائوية / الغدد و 09. 4 فبراير سنة 2001 م … المادة 16 : عندما تنتهي العهدة بسبب الوفاة، يستفيد ذوو حقوق العضو المتوفى من الامتيازات المرتبطة بمنحة التقاعد. المادة 17 : يمكن عضو البرلمان من جميع الوسائل الضرورية لأداء مهمته. يحدد النظام الداخلي لكلّ من الغرفتين هذه الوسائل. الفرع الثاني التعويضات البرلمانية المادة 18 : يتقاضى عضو البرلمان أثناء عهدته البرلمانية، تعويضة أساسية وتعويضات أخرى منصوصا عليها في هذا القانون. المادة 19 : يحدّد مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان على أساس النقطة الاستدلالية 5438 خاضعة للاقتطاعات القانونية. تحسب هذه التعويضة على أساس أعلى قيمة للنقطة الاستدلالية المعمول بها في الوظيف العمومي والخاصة بسلك الإطارات السامية للدولة. يتقاضى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة تعويضة مساوية للمرتب المقرر لرئيس الحكومة، والتعويضة المنصوص عليها في أحكام المادة 20 من هذا القانون. كما يستفيد عضو البرلمان من تعويضة عن المسؤولية في كلّ من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة خاضعة للاقتطاعات القانونية تحدد كما يأتي :

  • %20 %20 من التعويضة الأساسية لنائب رئيس المجلس، ورئيس اللجنة، ورئيس المجموعة البرلمانية ورئيس الشعبة الجزائرية في مجلس الشورى المغاربي،
  • %15 %15 من التعويضة الأساسية لنائب رئيس اللجنة ومقررها. المادة 20 : يتقاضى عضو البرلمان تعويضة تكميلية شهرية عن التمثيل تقدّر بنسبة 20% من التعويضة الأساسية خاضعة للاقتطاعات القانونية. المادة 21 : يحوز عضو البرلمان الذي لم يعد انتخابه أو تعيينه بطاقة عضو برلمان سابق.

10 ذو القعدة عام 1421 ه 4 فبراير سنة 2001 م م الفصل الثالث أحكام انتقالية وختامية المادة 22 : في انتظار تطبيق أحكام هذا القانون، يتكفّل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بتكاليف إيواء ونقل وإطعام أعضاء البرلمان. المادة 23 : تسري أحكام هذا القانون على أعضاء البرلمان بغرفتيه ابتداء من تاريخ تنصيب كل واحدة منهما ، حسب الحالة، ويسري على النواب السابقين من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-46 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 21 شوال عام 1421 الموافق 16 يناير سنة 2001 بواشنطن DC بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبنك الولايات المتحدة الأمريكية للتصدير والاستيراد ( Bank EXIM ) . إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3) و (6) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض ، المعدل،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم جزائرية / العدد 09 15. 15 المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 25 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 21 شوال عام 1421 الموافق 16 يناير سنة 2001 بواشنطن DC بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبنك الولايات المتحدة الأمريكية للتصدير والاستيراد ( Bank EXIM ) يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 21 شوال عام 1421 الموافق 16 يناير سنة 2001 بواشنطن DC بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبنك الولايات المتحدة الأمريكية للتصدير والاستيراد ( Bank EXIM ) ، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد محمد سعودي، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 8 أبريل سنة 2000 ، مهام السيد أحسن موالي ، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد محمد عبدو زاوي ، بصفته نائب مدير للتنظيم والمنازعات بالمديرية العامة للحرس البلدي، لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 09. 10 ذو القعدة عام 1421 4 فبراير سنة 2001 م فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير تمويل تدخلات الدولة والخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد مبروك حسين ، بصفته مديرا لتمويل تدخلات الدولة والخزينة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد سماعين مرادي ، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية سكيكدة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك الوطنية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد عمار نموسي ، بصفته مديرا للأملاك الوطنية في ولاية ميلة.

10 ذو القعدة عام 1421 ه ال 4 فبراير سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد بوعلام لعمالي ، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد الطاهر قاتي ، بصفته مديرا عاما لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيدة مليكة صايغي بوعوينة، زوجة شنتوف، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم، لإحالتها على التقاعد. هورية الجزائرية / العدد 09 60 09 . .1.7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد عبد المجيد ريمان ، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، لإحالته على التقاعد. مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد محمد بن يوب، بصفته نائب مدير للمصالح العلمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد محمد لمين الهادف، بصفته نائب مدير للتقويم والبرمجة والإستقبالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 ، تنهى مهام السيد محمد بشير عبادلي، بصفته نائب مدير للموظفين الإداريين والتقنيين وموظفي الخدمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد أحمد مزياني، بصفته نائب مدير لمراقبة التسيير المالي في المؤسسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد عبد الحق امحمد عطار ، بصفته نائب مدير لضبط مقاييس الأنشطة الاجتماعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيدة نصيرة بن سعيدان، زوجة مزعاش، بصفتها نائبة مدير للقوانين الأساسية وتنظيم المؤسسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد إسماعيل قناطري، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الشباب والرياضة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد بلقاسم محبوب، بصفته مديرا عاما للتكوين المهني، لإحالته على التقاعد. انوية / العدد 09. 10 ذو القعدة عام 1421 ه 4 فبراير سنة 2001 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعات التحويلية المختلفة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد محمد شريف شرفة، بصفته مديرا للصناعات التحويلية المختلفة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد عبد الرحمان صالحي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 24 مارس سنة 2000 ، مهام السيد بوجمعة بوجمعي، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بتثمين الموارد البشرية وترقية التشغيل الصناعي في مديرية تثمين الموارد البشرية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، بسبب الوفاة.

10 ذو القعدة عام 1421 ه 4 فبراير سنة 2001 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 8 غشت سنة 1999 ، مهام السيد فضيل طيبي بصفته مديرا للديوان الوطني للقياسة القانونية، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد صالح بن داود، بصفته نائب مدير للمناهج والمراقبة بالمفتشية العامة للعمل، لإحالته على التقاعد . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 تنهى، ابتداء من أول مايو سنة 2000 ، مهام السيد عبد القادر مباركي بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية باتنة، بناء على طلبه. هور الجزائرية / العدد 09 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد امحمد سعيد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيدة صليحة علي تودرت زوجة عمروش، بصفتها نائبة مدير للتسجيل وقوائم الأدوية بوزارة الصحة والسكان، بناء على طلبها . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 ، تنهى مهام السيد محمد براهيمي، بصفته مستشارا لرئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يعين السيد عبد العزيز نزار ، نائب مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الاتصال بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يعين السيد عبد الحكيم حموم، مديرا للاتصال بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يعين السيد جعفر أو شلوش، نائب مدير لرد الاعتبار للمحيط الثقافي بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يعين السيد العدد 09. 10 ذو القعدة عام 1421 ه 4 فبراير سنة 2001 م … حسان بلحيرت، نائب مدير للإعلام والصحافة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.

- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم قضاة : فوضيل تخروبت لزهر خشانة

  • محمد صحراوي عبد الحميد بورزق سيدي محمد سيدهم
  • نادية صباح. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يعين السيد مبروك حسين، مديرا للمعهد الوطني للقضاء. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 ، يعين السيد نور الدين لاسمي مديرا للوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية.

10 ذو القعدة عام 1421 ه 4 فبراير سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يعين السيد مجيد آيت علاق، نائب مدير للبيئة بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يعين السيد عبد الحق امحمد عطار، مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مدير التنظيم والتعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يعين السيد أمير قاسم داودي، مديرا للتنظيم والتعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 ، تتضمن تعيين نوّاب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يعين السيد محمد بن يوب، نائب مدير لتمويل البحث وإدارته بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هورية الجزائرية / العدد 09 2.1. 2.1 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يعين السيد محمد الأمين الهادف، نائب مدير للتقييم والدراسات الإستشرافية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يعين السيد محمد بشير عباضلي، نائب مدير للتخطيط وتطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يعين السيد أحمد مزياني، نائب مدير لمراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، تعين السيدة نصيرة بن سعيدان، زوجة مزعاش، نائبة مدير للدراسات القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني للألحام والمراقبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يعين السيد عمار بن شعلة، مديرا لمركز البحث العلمي والتقني للألحام والمراقبة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 ، يعين السيد حسين مونسي، مفتشا بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يعين السيد عزيز روابح، مفتشا بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يعين السيد مصطفى براف، مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يعين السيد عبد الكريم بلحمر ، نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع الغدي 09 10 ذو القعدة عام 1421 ه 4 فبراير سنة 2001 م. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 ، يعين السيد إبراهيم بن صفية، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 ، يعين السيد مراد نعمون، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 ، يعين السيد محمد براهيمي، رئيس فرع بمجلس المحاسبة. عبد القادر بن مبارك الجزائر