مرسوم رئاسي رقم 01-13 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001. 4
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين ومائتين وواحد وخمسين مليونا وثمانمائة واثني عشر ألف دينار ( 2.251.812.000 دج) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :
الفرع الأول : رئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة) 2.099.096.000 دج .
الفرع الثاني : الأمانة العامة للحكومة ....... ... 118.270.000 دج ،
- الفرع الثالث : المحافظة السامية للأمازيغية ..... 34.446.000 دج . / العدد 07 29 شوال عام 1421 ه 24 يناير سنة 2001 م تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
- الأمين العام للرئاسة،
- الأمين العام للحكومة،
- المحافظ السامي للأمازيغية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-141
مرسوم رئاسي رقم 01-141 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 6 يونيو سنة 2001، يتضمن إحداث باب 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.