مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام الأمين العام لوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. 847
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد رضا لمالي بصفته أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.