ج.ر عدد 24 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (60)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر مى : 08156 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم فردية الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة 842 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات 15 مايو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة والبحث بالمعهد الوطني للدراسات - الاستراتيجية العلوم الشاملة. 842 والتقنولوجيا “ هواري بومدين “ . 842 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة 15 مايو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 842

836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ذو القعدة عام 1411 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 فهرس (تابع) الموافق | مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 842 سطيف . 843 الموافق | مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة عنابة . مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 842 سيدي بلعباس. 843 الموافق | مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة الامير 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التكوين المتواصل. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير باتنة . مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير البليدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير تلمسان. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 842 عنابة . 843 الموافق | مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق جامعة 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة 842 قسنطينة . 843 الموافق | مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق جامعة 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة 842 وهران. 843 الموافق | مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق جامعة 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة 843 وهران للعلوم والتقنولوجيا. 844 الموافق - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 جامعة فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المراقبة 843 الجبائية بوزارة المالية سابقا. 844 الموافق مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة تيزي ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام وزو مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا. 843 للمعهد الوطني للتخطيط والاحصاء. 844 الموافق - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 جامعة ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة 843 المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. 844 الموافق | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 جامعة ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد 843 الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل. 844

11 ذو القعدة عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 837 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 | ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية لمدينة الجزائر. 844 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي والعلوم الطبية بوهران 844 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الجامعات. 844 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية. 844 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة. 845 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني و العمل سابقا. 845 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام نائب مدير عام للبنك الجزائري للتنمية. 845 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام نائب مدير حماية الفئات الخاصة وترقيتها بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 845 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق | 30 ابريل سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. 845 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 845 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مندوب لتشغيل الشباب في ولاية البليدة. 845 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ديوان وزير الفلاحة. 846 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام مفتشين بوزارة الفلاحة. 846 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الرى والبيئة والغابات سابقا. 846 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام المعهد الوطني للابحاث الغابية 846 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة 846 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام مندوبين ولائيين للاصلاح الفلاحي في الولايات. 846 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة. 846 مرسومان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. 847

838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ذو القعدة عام 1411 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام الأمين العام لوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. 847 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا . 848 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية | سابقا . 848 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الهندسة بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. 848 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام المؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 848 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. 848 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ديوان وزير النقل. 848 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتكوين بوزارة النقل. 848 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير التهيئة السياحية والحمامات المعدنية بوزارة الثقافة والسياحة سابقا . 848 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. 849 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة النقل. 849 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. 849 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الصحة. 849 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام الامين العام بوزارة المجاهدين، سابقا. 849 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة المجاهدين سابقا. 850 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام مفتشين بوزارة المجاهدين سابقا. 850 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين سابقا. 850 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين سابقا . 850 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. 850

11 ذو القعدة عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 839 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الجامعات . 850 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للآداب والعلوم الانسانية لمدينة الجزائر. 850 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني | للتعليم العالي في العلوم الطبية بولاية الجزائر 850 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة. 851 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الشبيبة. 851 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشبيبة. 851 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتنظيم والتسيير لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين. 851 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. 851 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 851 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين رؤساء دراسات بوزارة الاقتصاد. 851 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة. 852 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير مراقبة المؤسسات الاجتماعية والثقافية بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. 852 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المراقبة المؤسسات الاقتصادية بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد . 852 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ضبط الاسواق بوزارة الاقتصاد. 852 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير وسائل المصالح الخارجية بوزارة الاقتصاد. 852 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الاقتصاد. 852 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التقنين والتفتيش والتلخيص بوزارة الاقتصاد. 853 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير عمليات الاملاك الوطنية والعقارية بوزارة الاقتصاد. 853 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد . 853 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام المركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. 854

840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ذو القعدة عام 1411 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير معهد تكنولوجية التبريد . 854 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير تنظيم التشغيل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 855 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين. 855 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين للطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية. 855 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الاجتماعية. 855 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمنان تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. 855 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الصناعات الفلاحية والصيد البحري بوزارة الفلاحة 856 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الفلاحة. 856 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير تنظيم الانتاج بوزارة الفلاحة. 856 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الارشاد والمؤسسات الريفية بوزارة الفلاحة. 856 (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الضبط بوزارة الفلاحة. 856 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية بولاية غليزان. 856 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصحة. 856 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 856 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش عام بالأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوى حقوق الشهداء. 856 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين منشين بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 856 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الأمين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 857 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 857 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني للثقافة 857 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ضبط الوتيرة والتطوير بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة 857 L

11 ذو القعدة عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 841 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التعاون والمبادلات بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة 857 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الترات الثقافي بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة 857 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير العمل القياسي والتقنين بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة 857 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة. 858 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني للثقافة . 858 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات والتقنين والتطوير بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات 858 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المبادلات والتعاون بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات 858 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ترقية النشاطات بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات 859 (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات 859 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات، 859 قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاسترتجية الشاملة. 859 وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق 30 أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية. 859 وزارة النقل قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. 860 وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 9 شعبان عام 1411، الموافق 24 فبراير سنة 1991 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 860

842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ذو القعدة عام 1411 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، يعين السيد محمد رجواني، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة . مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 تنهى مهام السيد عمار طالبي، بصفته مديرا لجامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا “ هواري بومدين “ . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد حراوبية بصفته مديرا لجامعة العلوم والتقنولوجيا “ هواري بومدين “ . مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 تنهى مهام السيد مراد سليم طالب، بصفته مديرا لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا . فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد مباركي بصفته مديرا لجامعة وهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 تنهى مهام الآنسة زهية منتوري، بصفتها مديرة لجامعة عنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يعين السيد أحمد عروة مديرا لجامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة التكوين المتواصل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يعين السيد لطفي محرزي، مديرا لجامعة التكوين المتواصل. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يعين السيد محمد بولمدان، مديرا لجامعة باتنة.

11 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 843 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق | مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يعين السيد نور الدين زتيلي، مديرا لجامعة البليدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق | 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يعين السيد زبير رمضان | شاوش، مديرا لجامعة تلمسان. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق | 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة تيزي وزو بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يعين السيد سي صالح | حمودي، مديرا لجامعة تيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق | 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يعين السيد عمار | صخري، مديرا لجامعة الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق | 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يعين السيد صالح | 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة سطيف . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يعين السيد أحمد بوسنة، مديرا لجامعة سطيف. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يعين السيد شيخ تهامي، مديرا لجامعة سيدي بلعباس. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يعين السيد احسن سريدي مديرا لجامعة عنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يعين السيد نوار ثابت مديرا لجامعة قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يعين السيد محمد عبو، جبايلي، مديرا لجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا مديرا لجامعة وهران.

844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ذو القعدة عام 1411 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يعين السيد محمد بن زهرة، مديرا لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية لمدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 ابريل سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الوهاب ضيف بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق | العلوم الطبية لمدينة الجزائر. 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المراقبة الجبائية بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الرزاق نايلي دواودة بصفته مديرا للمراقبة الجبائية لتكليفه بوظيفة أخرى.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للتخطيط والاحصاء.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الحميد مراد بوضياء بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للتخطيط والاحصاء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 تنهى مهام السيد مصطفى بوضياف بصفته مديرا للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 | ابريل سنة 1991 يتضمن أنهاء مهام مدير المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الوهاب شويخي بصفته مديرا للمعهد الوطني لعلوم البحر | وتهيئة السواحل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي والعلوم الطبية بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد بلحاج، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي والعلوم الطبية بوهران. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمنان أنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد فريد علاوات بصفته نائب مدير لما بعد التدرج بوزارة الجامعات وذلك بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 تنهى مهام السيد جمال فروخي، بصفته نائب مدير للبحث العلمي بوزارة الجامعات . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 ابريل سنة 1991 تنهى مهام السيد مصطفى شعور، بصفته مديرا للمركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية. بناء على طلبه.

11 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 845 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 | ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 ابريل سنة 1991 تنهى مهام السيد جمال عبد الرحمن حسن شركاسكي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني و العمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 ابريل سنة 1991 تنهى مهام السيد حمزة عاشور علي بن علي، بصفته نائب مدير البرامج والوسائل التربوية بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير عام للبنك الجزائري للتنمية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 ابريل سنة 1991 تنهى مهام السيد | حبيب حقيقي بصفته مديرا عاما للبنك الجزائري للتنمية لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير حماية الفئات الخاصة وترقيتها بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا: بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 ابريل سنة 1991 تنهى مهام السيد حسين نية بصفته مديرا لحماية الفئات الخاصة وترقيتها. بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوطيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 تنهى مهام السيد زهير بلحسن بصفته نائب مدير للميزانية العائلية النموذجية بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفه اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 ابريل سنة 1991 تنهى مهام السيد مولود محمد مزياني بصفته نائب مدير للدراسات والاحصائيات بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفه اخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 ابريل سنة 1991 تنهى مهام السيد مصطفى موساوى بصفته نائب مدير لانقاذ الشبيبة بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 ابريل سنة 1991 تنهى مهام السيدة فريدة سماتي زوجة بوضياف بصفتها نائبة مدير للطفولة بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مندوب لتشغيل الشباب في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهي مهام السيد على يحي الشريف بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ذو القعدة عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ديوان وزير الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد يحي حملاوي بصفته مديرا لديوان وزير الفلاحة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام مفتشين بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 ، تنهى مهام السيد مرادي بن زاغو بصفته مديرا عاما لمعهد تنمية الزراعات الواسعة. | مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام مندوبين ولائيين للاصلاح الفلاحي في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام | 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 ، تنهى مهام السيد حبيب بن الحاج بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة وذلك في اطار | بوعلام قارة بصفته مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية احكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد علي فرعون بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة وذلك في اطار احكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 في المؤرخ 25 يوليو سنة 1990 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد العريبي بصفته مفتشا بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، وذلك في اطار احكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للابحاث الغابية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 ، تنهى مهام السيد بشير كديك بصفته مديرا للمعهد الوطني للابحاث الغابية، لتكليفه بوظيفة أخرى. | غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد خلدون بصفته مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية الجزائر. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد سليمان بن حديد بصفته نائب مدير للبذور والمغارس بوزارة الفلاحة وذلك في اطار احكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي | رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد | صدوق معطى الله بصفته نائب مدير للمزروعات البقولية بوزارة الفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد شرشالي، بصفته نائب مدير للتسجيل والرقابة البحرية للصيد البحري بوزارة الفلاحة وذلك في اطار احكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو س1990 سنة

11 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 847 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد السعيد بن رزيقة، بصفته نائب مدير للزراعة الجبلية بوزارة الفلاحة وذلك في اطار احكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد الطاهر نزال بصفته نائب مدير للزراعات الصناعية بوزارة الفلاحة وذلك في اطار احكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد بازي، بصفته نائب مدير للصيد في أعالي البحار بوزارة الفلاحة وذلك في اطار احكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد حميد درقاوي، بصفته نائب مدير المقاييس التسيير بوزارة الفلاحة وذلك في اطار احكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 . . مرسومان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد القلي بصفته نائب مدير الحماية الغابات بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا وذلك في إطار أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة .1990 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد علي غازي بصفته نائب مدير للتشجير والمشاتل بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا وذلك في إطار أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة | .1990 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81 4 و 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد رضا لمالي، أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد رضا لمالي بصفته أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991. مولود حمروش

848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ذو القعدة عام 1411 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 | ابريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد مصطفاوي بصفته مفتشا بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبترو كيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد الحسن سالم، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الهندسة بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد رشيد حميدي بصفته مديرا للهندسة بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام المؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد حسن مكاوي، بصفته مديرا عاما لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد مختار مجبر بصفته نائب مدير للصفقات والتنسيق بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، وذلك بطلب منه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمود بوصبيع صالح، بصفته مديرا لديوان وزير النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتكوين بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد عاشور العمري، بصفته مديرا للتخطيط والتكوين بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير التهيئة السياحية والحمامات المعدنية بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد عبيد كرمان، بصفته مديرا للتهيئة السياحية والحمامات المعدنية بوزارة الثقافة والسياحة سابقا.

11 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 849 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد عاشور أمحيس، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محفوظ بلحسين بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة النقل بناء على طلبه . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد حنفي زيدي بصفته نائب مدير للنقل الجوي بوزارة النقل بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد الصالح وعارى، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد اسماعيل بوزار، بصفته مفتشا بوزارة الصحة، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990، المتوفى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام الامين العام بوزارة المجاهدين، سابقا. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد صالح رحماني، أمينا عاما بوزارة المجاهدين، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد صالح رحماني بصفته أمينا عاما بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991. ة مولود حمروش

850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ذو القعدة عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة المجاهدين سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد دهيمي بلحاج بصفته مفتشا عاما بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة المجاهدين سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد | محمد علي بوغزالة بصفته مفتشا بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد بشير روابحية بصفته مفتشا بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي - مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الكريم قهايرية بصفته مديرا للشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين سابقا، لاحالته على التقاعد. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام مكلفين | بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد منور | غريب بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين سابقا، لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد عيجة بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد القادر تواتي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهي مهام السيد محمود تلمساني بصفته مديرا للوكالة الوطنية للاحداث المصورة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الجامعات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عمر بن بختي بصفته مديرا لديوان وزير الجامعات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للآداب والعلوم الانسانية لمدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد الطيب سعداني مديرا للمدرسة العليا للآداب والعلوم الانسانية لمدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد جمال الدين حمودي مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر.

11 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 851 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد صالح زروالة مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد مصطفى بن زرقاء، مديرا للتخطيط بوزارة الشبيبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد العزيز دخيلي نائب مدير للميزانية بوزارة الشبيبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتنظيم والتسيير لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد الرحمن بوناب مديرا للمعهد الوطني للتنظيم والتسيير لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد القادر بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام | 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد علي يحي الشريف مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد بلقاسم بن عليوة مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد سعيد كريم مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد رمضان عمارة مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد فرعون بن ذهيبة مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد | ترايكية مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية برج بوعريريج. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد أحسن بلحسن نائب مدير للتكوين المستمر لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين رؤساء دراسات بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد زهير ازيرة | رئيس دراسات تمويل الاستثمارات بالمديرية المركزية للخزينة بلقاسمي مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية الشلف. | بوزارة الاقتصاد.

852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ذو القعدة عام 1411 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد العزيز بعداش رئيسا لدراسات التدفقات النقدية والصرف بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد الحميد رتول رئيس دراسات للتمويلات المتخصصة بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام سنوسي، مديرا لمراقبة المؤسسات الاجتماعية والثقافية بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير مراقبة المؤسسات الاقتصادية بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد الوهاب | الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد عوالي، مديرا بن شرشالي رئيسا لدراسات الادخار التأسيسي وادخار المراقبة المؤسسات الاقتصادية بالمفتشية العامة للمالية. الخواص بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محند قساي رئيسا للدراسات بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد … بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد فاطمي رئيسا الدراسات هيئات التأمين والتعاضديات بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد كريم جبور، رئيس | دراسات مكلف بتمويل الانشطة المنتجة بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 | الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد رشيد زين الدين بطاهر مديرا عاما للغرفة الوطنية للتجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير مراقبة المؤسسات الاجتماعية والثقافية بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ضبط الاسواق بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد الصالح عوادي مديرا لضبط الاسواق بالمديرية العامة للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير وسائل المصالح الخارجية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد أحمد الأخضر دبابي مديرا لوسائل المصالح الخارجية بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد رشيد خليفة . مديرا لادارة الوسائل بوزارة الاقتصاد.

11 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 853 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411، الموافق اول مايو سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والتفتيش والتلخيص بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد حميدة فلاح مديرا للتقنين والتفتيش والتلخيص بالمديرية المركزية للخزينة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير عمليات الاملاك الوطنية والعقارية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد بغدادي مديرا لعمليات الاملاك الوطنية والعقارية بالمديرية العامة للاملاك الوطنية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. Ki بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد الله حسناوي، نائب مدير لتقنين النوعية وأمن المنتجات بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 .يعين السيد محمد بنيني، نائب مدير لتنظيم الممارسات التجارية وتوجيهها ومراقبتها بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد جمال رميلة، نائب مدير لعمليات السوق المالية بالمديرية المركزية للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عمران أولسان، نائب مدير لتسيير الدين العمومي بالمديرية المركزية للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد الكريم بوزرد، نائب مدير المساهمات الخزينة بالمديرية المركزية للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام | 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد شهاب عيسات نائب مدير للعمليات المالية المتعددة الاطراف بالمديرية المركزية للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يعين السيد فرحات ايكن، نائب مدير للشؤون القانونية بالمديرية المركزية للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد نذير بن صيام، نائب مدير لترقية النوعية وحماية المستهلك بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تعين الآنسة باية شتوف، نائبة مدير الموازين وطرق التحليل بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محند خلاف نائب مدير للعلاقات العومية والاعلام بالمديرية العامة للضرائب . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد علي يتاغن نائب مدير للدراسات السوقية بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد فرج الله، نائب مدير للضمان والانظمة الجبائية الخاصة بالمديرية العامة للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 : الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد العزيز محساس نائب مدير لدراسات الجباية بالمديرية العامة للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد معمر برحمون، نائب مدير للاحصاءات والتلخيص بالمديرية العامة للضرائب.

854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ذو القعدة عام 1411 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد أمين طاجين قلقولي نائب مدير لعمليات الموازنات والوسائل بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد بلقاسم آيت سعدي، نائب مدير لانظمة دفع الرواتب بالمديرية العامة للميزانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد أحمد كوديل، نائب مدير للموظفين والتكوين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد المليك شطارة، نائب مدير لاملاك الدولة والتلخيص بالمديرية العامة للاملاك الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد الطاهر بوصوار، نائب مدير للتكوين والاتقان المهني بالمديرية المركزية للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد جمال مازوني، نائب مدير للعمليات الثنائية بالمديرية المركزية للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد يايا ركيز، نائب مدير لتنمية التعمير التجاري بالمديرية العامة للتنظيم التجاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عمرو بولعراك، نائب مدير لضبط أسواق المنتجات الواسعة الاستهلاك بالمديرية العامة للتنظيم التجاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محند ابركان وعلي نائب مدير لتنظيم الاسواق النوعية بالمديرية العامة للتنظيم التجاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد فريد لونقو، نائب مدير للصفقات العومية بالمديرية العامة للميزانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد العربي بومعزة، نائب مدير للتحويل والتلخيص بالمديرية العامة للميزانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد الطيب طيبي، نائب مدير للمؤسسات العمومية بالمديرية العامة للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد الحق بن سالم نائب مدير الميزانيات قطاعات التربية والتكوين بالمديرية العامة للميزانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام لمركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمود بوصبيع صالح ، رئيسا مديرا عاما لمركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير معهد تقنولوجية التبريد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد الياس الشريف زروق، مديرا لمعهد تقنولوجية التبريد.

11 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 855 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير تنظيم التشغيل بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد رزقي صحراوي، مديرا لتنظيم التشغيل بوزارة الشؤون الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد علي قوادرية، مديرا للمركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين للطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تعين السيدة فريدة سماتي، زوجة بوضياف، مديرة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق | أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد مزياني، نائب مدير لترقية التشغيل بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمود عسالة، نائب مدير للأنشطة الدولية بوزارة الشؤون بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تعين السيدة فيفي بوشمال نائبة مدير للدراسات القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد أحمد سواطي، نائب مدير لتعميم الاعلام الآلي بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد الأمين قرين، نائب مدير للرقابة من الاخطار المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عمر بوعبة، نائب مدير للميزانية والوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تعين السيدة فريدة بلفرحي، زوجة كركب نائبة مدير للمساعدة الاجتماعية والتضامن بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد قويسم نائب مدير للمراقبة والتأهيل بوزارة الشؤون الاجتماعية، مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمنان تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد سعدون أونيس، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد صادق الاجتماعية. قماري، مندوبا لتشغيل الشباب لولاية الجزائر “الغرب”.

856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ذو القعدة عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق | اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الصناعات الفلاحية والصيد البحري بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد اسماعيل عقال، مديرا للصناعات الفلاحية والصيد البحري بوزارة الفلاحة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد منصور مرابنت مديرا للتخطيط بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير تنظيم الانتاج بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد صدوق معطى الله مديرا لتنظيم الانتاج بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الارشاد والمؤسسات الريفية بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد نور الدين كحال، مديراً للارشاد والمؤسسات الريفية بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الضبط بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد مصطفى بن حمو، مديرا للضبط بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية بولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد الاخضر مراكشي، مديرا للمصالح الفلاحية بولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد لكحل رابية مفتشا بوزارة الصحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد أحمد بن غوبة، رئيسا لديوان الأمين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش عام بالأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوى حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد دهيمي بلحاج، مفتشا عاما بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين مفتشين بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد علي بوغزالة مفتشا بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء.

11 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 857 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد عيجة مفتشا بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد علي بوكرمة، مفتشا بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الأمين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد بشير روابحية، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الأمين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد القادر تواتي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الأمين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد خالد بن عيسى، نائب مدير للشؤون القانونية بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد ابراهيم زيتوني، نائب مدير الرقابة صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والفهارس بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني للثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد بولنوار عبد الصمد، رئيسا لديوان رئيس المجلس الوطني للثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ضبط الوتيرة والتطوير بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد ميلود عباس، مديرا لضبط الوتيرة والتطوير بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التعاون والمبادلات بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام. 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد أو تودرت عبروس، مديرا للتعاون والمبادلات بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التراث الثقافي بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد الغني سيدي بومدين مدير للتراث الثقافي بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير العمل القياسي والتقنين بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام | 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تعين السيدة ليلى حمديني، زوجة بونكراف، مديرة للعمل القياسي والتقنين بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة.

858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ذو القعدة عام 1411 ه مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق | أول مايو سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد امقران الحفناوي، نائب مدير للفنون المسرحية والرقص بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد ارزقي مشيات، نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عمر لرجان نائب مدير الفنون الموسيقية والتشكيلية بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام | 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد بوقلي حسن، نائب مدير للآثار والاماكن التاريخية والمتاحف بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد الحكيم حموم، نائب مدير للمبادلات الثقافية بالامانة الدائمة للمجلس | الوطني للثقافة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد حسن حنشي، نائب مدير لدعم المؤسسات والجمعيات الثقافية بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عيسى بن يوسف، نائب مدير للميزانية بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني للثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تعين الآنسة ثريا حفيظي، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني للثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد خالد قرابة مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني للثقافة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد بشير يلس شاوش مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني للثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات والتقنين والتطوير بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد بوتوابة مديرا للدراسات والتقنين والتطوير بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المبادلات والتعاون بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمود بايو مديرا للمبادلات والتعاون بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات .

11 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق | اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ترقية النشاطات بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد احمد | بلقاضي مديرا لترقية النشاطات بالامانة الدائمة للمجلس | الوطني للسمعيات والبصريات. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد بوحميدي مكلفا بالدرسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد الوهاب مهدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس | الوطني للسمعيات والبصريات. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 859 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد الوهاب هدنة نائب مدير للدراسات والبحث المستقبلي بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد الله داود نائب مدير للتقنين والمقاييس بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد سمير نجيب مرازقة نائب مدير للبث الاذاعي بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمود شوطري نائب مدير للهيئات الدولية والاقليمية المتخصصة بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات. قرارات، مقررات ، آراء

رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل | سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة . i بموجب مقرر مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 وزارة الشؤون الاجتماعية

- قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق 30 اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق ابريل سنة 1991 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات اول مايو سنة 1991، يعين السيد حسين نية مكلفا الاستراتيجية الشاملة تنهى مهام السيد محمد رجواني، بصفته مكلفا بالدراسات والبحث، لتكليفه بوظيفة أخرى. بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية.

860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ذو القعدة عام 1411 وزارة النقل قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير النقل، يعين السيد عاشور العمري، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 09 شعبان عام 1411، الموافق 24 فبراير سنة 1991 تتضمن تفويض الامضاء الى تواب مديرين. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمضتمن تعيين السيد أورمضان ندري، نائب مدير الايصال والعلاقات البريدية الدولية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أورمضان ندري نائب مدير الايصال والعلاقات البريدية الدولية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991 محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين | السيد محمد قازم نائب مدير التنظيم والرقابة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد قازم نائب مدير التنظيم والرقابة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات | على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 | فبراير سنة 1991 محمد سراج

11 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 861 ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد علاوة نائب مدير الخطوط يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد علاوة نائب مدير الخطوط الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991 محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين الآنسة حورية خنشلاوي نائبة مدير الخدمات الكهربائية اللاسلكية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى الآنسة حورية خنشلاوي نائبة مدير الخدمات الكهربائية اللاسلكية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991 محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد رشيد ،داودي، نائب مدير ادارة الموظفين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد داودي، نائب مدير ادارة الموظفين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991 محمد سراج

862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ذو القعدة عام 1411 ه ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد الرزاق بوجمعي، نائب مدير الاتصال البرقي و الهاتفي الخصوصي وارسال المعطيات. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرزاق بوجمعي، نائب مدير الاتصال البرقي الهاتفي الخصوصي وارسال المعطيات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991 محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم.

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد مولود بارة، نائب مدير التكوين وتحسين المستوى يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مولود بارة نائب | مدير التكوين وتحسين المستوى الامضاء باسم وزير البريد * والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 | فبراير سنة 1991 محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امصائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد دريس قوال، نائب مدير الدراسات الاقتصادية والمالية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد دريس قوال، نائب مدير الدراسات الاقتصادية والمالية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991 محمد سراج

11 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 863 ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين الآنسة غنية حوادرية نائبة مدير الوثائق يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى الآنسة غنية حوادرية نائبة مدير الوثائق، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991. محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق ل 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد أحمد كحيلي، نائب مدير العمل التجاري والتسعير. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد كحيلي نائب مدير العمل التجاري والتسعير الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991. محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. .- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد رشيد بلقاسم عثماني، نائب مدير الصيانة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد رشيد بلقاسم عثماني، نائب مدير الصيانة، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991. محمد سراج

864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد . 24 11 ذو القعدة عام 1411 ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحيم الفرطاس، نائب مدير التجهيز. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحيم الفرطاس، نائب مدير التجهيز الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991 محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 13 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد سعيد زروق نائب مدير الطاقة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سعيد زروق نائب مدير الطاقة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991 . محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محند أمزيان بلقاضي، نائب مدير المباني يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محند امزيان بلقاضي، نائب مدير المباني الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 | فبراير سنة 1991. محمد سراج

11 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مصطفي أوحاج، نائب مدير المحاسبة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفي أوحاج نائب مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991. محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مهنى معلوم، نائب مدير الميزانية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 865 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مهني معلوم، نائب مدير الميزانية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991 . محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد علي زروق نائب مدير الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي زروق، نائب مدير الشؤون الاجتماعية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991. محمد سراج

866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ذو القعدة عام 1411 ه ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 – 178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد صالح سعودي، نائب مدير الحوالات البريدية والادخار، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد صالح سعودي، نائب مدير الحوالات البريدية ، والادخار، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991. محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.

    • وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد علي يونسيوي، نائب مدير الصكوك البريدية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي يونسيوي، نائب مدير الصكوك البريدية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991. محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد دراجي، نائب مدير الاستغلال يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد دراجي، نائب = مدير الاستغلال الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991. محمد سراج

11 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 867 ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد كرماد، نائب مدير تنظيم المكاتب البريدية والتوزيع يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد كرماد، نائب مدير تنظيم المكاتب البريدية والتوزيع الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991. محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحمد | خواتمي بوخاتم نائب مدير التخطيط والاحصاء، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد خواتمي بوخاتم، نائب مدير التخطيط والاحصاء، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991. محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ لودينيي، نائب مدير التموين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحفيظ لودينيي، نائب مدير التموين، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991. محمد سراج

868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ذو القعدة عام 1411 ه ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد معمر مقراوي، نائب مدير الدراسات التقنية والعلاقات الصناعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد معمر مقراوي نائب مدير الدراسات التقنية والعلاقات الصناعية ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القررات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991. محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد سالم بتيرة نائب مدير الصفقات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سالم بتيرة، نائب مدير الصفقات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991. محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم ،وارث نائب مدير التراسلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد إبراهيم وارث، نائب مدير التراسلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991. محمد سراج

11 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 869 ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين الآنسة شريفة بوسماحة نائبة مدير التقنين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة شريفة بوسماحة نائبة مدير التقنين، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991. محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد سعد زايدي، نائب مدير حركة الاتصال، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سعد زايدي، نائب مدير حركة الاتصال، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في | حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 | فبراير سنة 1991. محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 . الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين الآنسة فريدة سماك نائبة مدير تنظيم التطبيقات الاعلامية الآلية وتطويرها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة فريدة سماك نائبة مدير تنظيم التطبيقات الاعلامية الآلية وتطوريها، الامضاء | باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991. محمد سراج

870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ذو القعدة عام 1411 ان وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد اعراب عمارني، نائب مدير الدراسات البرامج والعمل التجاري يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد اعراب عمارني، نائب مدير الدراسات البرامج والعمل التجاري الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 1991. محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في
  • 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد بن ميلوكة نائب مدير للدارسات والبرامج والعمل التجاري. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن ميلوكة نائب مدير للدراسات والبرامج والعمل التجاري، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 | فبراير سنة 1991 محمد سراج المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر