مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمنان تعيين مديرين الدراسات لدى مدير ديوان وزير المناجم والصناعة . 1069
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد أحمد صلاواتشي، بصفته أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات لا حالته على التقاعد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991.
مولود حمروش مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو ينة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد محمد جموعي، نائب مدير للنقل بوزارة البريد والمواصلات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو ينة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد طاهر حسين مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن أنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصحة. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد سي محمد أوادير سي أحمد بصفته نائب مدير للتخطيط الصحي بوزارة الصحة العمومية سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد شعشوع بصفته نائب مدير للصحة بوزارة الصحة العمومية سابقا .
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد بلعباس بن ديدة بصفته نائب مدير للميزانية والمراقبة بوزارة الصحة العمومية سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد القادر سميد بصفته نائب مدير لطب العمل وحفظ الصحة في الوسط التربوي بوزارة الصحة العمومية سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد بوشامة بصفته نائب مدير لضبط مقاييس مشاريع الهياكل الاساسية ومتابعتها بوزارة الصحة العمومية سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الحميد بن فناتقي بصفته نائب مدير تنظيم المؤسسات الاستشفائية وتقويمها بوزارة الصحة العمومية سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد مختار داود بريكسي بصفته نائب مدير للتقنيين الصيدلي ومراقبته بوزارة الصحة العمومية سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد وحيد العرابة بصفته نائب مدير للرقابة التقنية والاعمال الصحية في المراكز الطبية الاجتماعية والهياكل الصحية الخاصة بوزارة الصحة العمومية سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيدة فوزية حمدان، زوجة خروبي بصفتها نائبة مدير للتنظيم بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد احسن شعبان بصفته نائب مدير للموظفين التقنيين والاداريين وموظفي الصحة بوزارة الصحة .
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الحميد مخالفة بصفته نائب مدير للموظفين الاجانب بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد بدر الدين عمران بصفته نائب مدير العلاقات العمل بوزارة الصحة.
الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد عبد القادر قنار نائب مدير لضبط مقاييس منظومة الصحة بمديرية ضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد أحمد تمدراري نائب مدير للتكوين شبه الطبي بمديرية استثمار الموارد البشرية بوزارة الصحة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد علي أو سليماني نائب مدير للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين بمديرية الموظفين والتقنيين بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد بدر الدين عمران نائب مدير لتقويم أعمال الهياكل والمهن الصحية بمديرية ضبط المقاييس وتنظيم منظومة بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد عبد الحميد مخالفة نائب مدير للوسائل العامة بمديرية الميزانية والوسائل بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد عبد القادر سميد نائب مدير لحماية الصحة في الأوساط الخاصة بمديرية الوقاية بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد محمد بوشامة نائب مدير لضبط مقاييس التجهيزات بمديرية ضبط المقاييس والتجهيزات بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد احمد الخضاري نائب مدير للتقنيين والمنازعات بمديرية الموظفين والتقنيين بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد سي محمد اوادير سي أحمد نائب مدير للدراسات والبرامج بمديرية التخطيط بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد بعلباس بن ديدة نائب مدير للميزانية والرقابة بمديرية الميزانية والوسائل بوزارة الصحة.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي ! مدير بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين | وذوي حقوق الشهداء.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو يونيو سنة 1991 يعين السيد السعيد بوحديد نائب مدير للميزانية والوسائل بمديرية الشؤون الادارية والقانونية والاجتماعية بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد الطيب بولعواد نائب مدير الدراسات التراث الوطني والبحث عنه واسترجاعه بمديرية المحافظة على التراث التاريخي والثقافي والرفع من شأنه ذي الصلة بحرب التحرير الوطني بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للفنون الجميلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تعين السيدة مليكة ضرباني زوجة بوعبد الله، مديرة للمتحف الوطني للفنون الجميلة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للفن الدرامي وفن الرقص.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد عبد الرحمن حسن الحاج، مديرا للمعهد الوطني للفن الدرامي وفن الرقص.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 رجب عام 1411 الموافق اول فبراير سنة 1991 يتضمنان تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( استدراك ) .
الجريدة الرسمية - العدد 6 الصادر بتاريخ 21 رجب عام 1411 الموافق 6 فبراير سنة 1991.
الصفحة 259 - العمود الثاني - السطر العاشر.
بدلا من :
محمد غازي ........
يقرأ :
محمود غازي........
( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات ، آراء الوزير المنتدب للتشغيل قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد الطيب تواتي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل.
وزارة التجهيز بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز تنهى مهام السيد حسين نواصرية، بصفته ملحقا بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
قراران مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام ملحقين بديوان وزير الري والغابات سابقا.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز قراران مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول | تنهى مهام السيد أحمد أعراب، بصفته ملحقا بديوان وزير يونيو سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين | الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز تنهى مهام السيد محند أويدير بلول، بصفته مكلفا بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز تنهى مهام السيد محمد مالوفي، بصفته ملحقا بديوان وزير الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى..
بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية | قرارت مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز تنهى مهام السيد محمد حسناوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
قراران مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام ملحقين بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا .
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز تنهى مهام السيد محمد حلاج، بصفته ملحقا بديوان وزير يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد محمد حلاج، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز، ابتداء من 2 فبراير سنة 1991.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد محند أويدير بلول مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز، ابتداء من 2 فبراير سنة 1991.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز، يعين التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة | السيد محمد حسناوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان أخرى.
وزير التجهيز، ابتداء من 2 فبراير سنة 1991.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد محمد شروق مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز، ابتداء من 2 فبراير سنة 1991.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز تعين السيدة يمينة غرزولي زوجة عيادي مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز، ابتداء من 2 فبراير سنة .1991 قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير التجهيز.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعين السيد أحمد أعراب ملحقا بديوان وزير التجهيز.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعين السيد أحمد قديد ملحقا بديوان وزير التجهيز.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعين السيد محمد مالوفي ملحقا بديوان وزير التجهيز.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعين السيد حسين نواصرية ملحقا بديوان وزير التجهيز.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعين السيد عيسى بوعسلة ملحقا بديوان وزير التجهيز، ابتداء من 8 غشت سنة 1990 وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير المناجم والصناعة.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد محمد مزيان، بصفته رئيسا لديوان وزير المناجم والصناعة. | قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد مولاي ادريس داودي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة سابقا.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد عمر مرابط، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. 21 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد صالح فرات، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة سابقا .
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد محمد مودة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة لا حالته على التقاعد.
قراران مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، تنهى مهام السيد عاشور معطى الله بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، تنهى مهام السيد فضيل بن حاجي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية سابقا.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد محي الدين قارة مصطفى بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة ، تنهى مهام السيد مجيد او صديق، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد محمد حاكمي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد محمد النذير العرباوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد علي بن سمينة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد بوبكر مولوة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد مولاي ادريس داودي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1114 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد مجيد أو صديق، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد فضيل بن حاجي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تعين السيدة مليكة سايغي بوعوينة زوجة شنتوف، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة.
قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للمناجم.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 | والصناعة، يعين السيد اسماعيل عبد الله، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للترقية الصناعية.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم | والصناعة، يعين السيد محمد اويحي بوتوشنت، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للترقية الصناعية.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد زهير بلوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب الترقية الصناعية.
وزارة البريد والمواصلات الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم | قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول والصناعة، يعين السيد عبد اللطيف رباح، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للمناجم.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد عمر مرابط، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للمناجم.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد حمود هلال مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للمناجم.
قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للترقية الصناعية.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد ارزقي بسعود، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للترقية الصناعية.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد عمرو بوبريط، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للترقية الصناعية.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير البريد والمواصلات.
بموجب قرار مؤرخ في في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد اسماعيل فريحات، بصفته ملحقا بديوان وزير البريد والمواصلات لتكليفه بوظيفة أخرى.
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد اسماعيل فريحات مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير.
المجلس الاعلى للاعلام مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتضمن تعين مدير العمل المعياري ومتابعة مسائل اخلاق المهنة بالمجلس الاعلى للاعلام.
بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، يعين السيد بشير بن داود مديرا للعمل المعياري ومتابعة مسائل اخلاق المهنة بالمجلس الاعلى للاعلام.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.