ج.ر عدد 28 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (59)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الرسمية ، ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مراسيم فردية

بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها سابقا. 1060 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين الرئيس المدير 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير العام لمركز البحث والتنمية في الحسبة بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. 1060 والادارة. 1060 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام لديوان مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق الاسكان لموظفي ادارة القضاء وإدارة 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 2 السجون. 1060

1054 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 ذو القعدة عام 1411 ه فهرس مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. 1060 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. 1060 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التربوي الوطني : 1060 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التربية. 1061 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة التربية. 1062 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير النشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية بوزارة التربية. 1062 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية. 1062 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة التربية. 1062 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية. 1062 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التربية 1062 (تابع) | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التوجيه والتقييم بوزارة التربية. 1062

  • مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التكوين بوزارة التربية. 1062 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى مدير ديوان وزير التربية. 1062 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 1062 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش أكاديمية . الجزائر. 1063 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. 1063 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التربية. 1063 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير دراسة الموازنات والتقنين والرقابة بوزارة الاقتصاد . 1064 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير دراسة الموازنات والتقنين والرقابة بوزارة الاقتصاد . 1064 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير تقديرات الموازنات بوزارة الاقتصاد. 1064

21 ذو القعدة عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 1055 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق | 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التدخلات والخزينة بوزارة الاقتصاد. 1064 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق - 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الاقتصاد .. 1064 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمنان تعيين رئيسين للدراسات بوزارة الاقتصاد. 1064 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. 1064 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الأسرة والطفولة بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 1065 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق - 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 1065 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بالمفتشية العامة للعمل. 1065 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مندوب ولائي للاصلاح الفلاحي بولاية عين تموشنت. 1065 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق | 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الهندسة الريفية بوزارة الفلاحة. 1065 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يتضمن تعيين مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز. 1066 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان مساحات الري بسهل الشلف. 1066 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يتضمن تعيين المدير العام لديوان مساحات الري بسهل الشلف. 1066 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المناجم سابقا. 1066 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا . 1067 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا . 1067 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. 1067 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. 1067 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. 1067

1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 ذو القعدة عام 1411 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. 1067 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. 1067 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الغذائية بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا . 1067 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير النسيج | والجلود بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. 1067 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. 1068 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير التحليلات الاقتصادية والمالية بوزارة الصناعة الثقيلة | سابقا . 1068 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الميكانيكية بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا . 1068 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. 1068 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق | 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. 1068 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. 1068 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الأمن الصناعي بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. 1068 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المهني. 1068 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير المناجم والصناعة. 1069 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم الصناعات الاساسية بوزارة المناجم والصناعة . 1069 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم المحروقات بوزارة المناجم والصناعة. 1069 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الضبط بوزارة المناجم والصناعة. 1069 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الانشطة المنجمية بوزارة المناجم والصناعة. 1069 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمنان تعيين مديرين الدراسات لدى مدير ديوان وزير المناجم والصناعة . 1069

. 21 ذو القعدة عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 1057 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير توزيع المنتجات النفطية والغازية بوزارة المناجم والصناعة. 1069 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير تحويل المحروقات بوزارة المناجم والصناعة. 1069 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير تنمية المحروقات والحفاظ عليها بوزارة المناجم والصناعة . 1069 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الكهرباء بوزارة المناجم والصناعة. 1070 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بوزارة المناجم والصناعة. 1070 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الصناعة الحرفية بوزارة المناجم والصناعة. 1070 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الصناعات المصنعية والصناعات المختلفة بوزارة المناجم . والصناعة . 1070 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة المناجم | والصناعة. 1070 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التعاون | الصناعي بوزارة المناجم والصناعة. 1070 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التنظيم بوزارة المناجم والصناعة. 1070 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الصناعات الزراعية والغذائية بوزارة المناجم والصناعة . 1070 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الاستكشاف الصناعي بوزارة المناجم والصناعة. 1070 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التجهيزات الصناعية بوزارة المناجم والصناعة. 1070 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير صناعة الحديد والتعدين بوزارة المناجم والصناعة . 1071 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الكيمياء والاسمدة بوزارة المناجم والصناعة. 1071 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق. 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التقييس والحماية الصناعية بوزارة المناجم والصناعة . 1071 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير السياسة الطاقية بوزارة المناجم والصناعة. 1071 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الصناعات الإنشائية بوزارة المناجم والصناعة. 1071 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. 1071

1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 ذو القعدة عام 1411 فهرس (تابع) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا . 1073 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصناعات الخفيفية سابقا. 1074 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق . 4 يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المناجم والصناعة. 1075 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يوينو سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. 1077 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يوينو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 1078 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو ينة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. 1078 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو ينة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر 1078 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصحة. 1078 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصحة. 1079 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1080 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للفنون الجميلة. 1080 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للفن الدرامي وفن الرقص. 1080 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمنان تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( استدراك ) . 1080 قرارات مقررات آراء الوزير المنتدب للتشغيل قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 ير يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل. 1081 وزارة التجهيز قراران مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. 1081 قراران مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام ملحقين بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا . 1081 قراران مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام ملحقين بديوان وزير الري والبيئة والغابات سابقا. 1081 قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز. 1081

21 ذو القعدة عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 1059 فهرس قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير التجهيز. 1082 وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير المناجم والصناعة. 1082 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدارسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة. 1082 قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة سابقا. 1082 قراران مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. 1083 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية سابقا 1083 قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا . 1083 (تابع) قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة. 1083 قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للمناجم. 1084 قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للترقية الصناعية. 1084 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. 1084 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير البريد والمواصلات. 1084 المجلس الاعلى للاعلام مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير العمل المعياري ومتابعة مسائل اخلاق المهنة بالمجلس الاعلى للاعلام. 1084

1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 ذو القعدة عام 1411 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 | الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام لمركز البحث والتنمية في الحسبة والادارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد زكي زميرلي رئيس مدير عام المركز البحث والتنمية في الحسبة والادارة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد عز الدين أبحري بصفته نائب مدير المحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد حملاوي بصفته نائب مدير للمبادلات بوزارة الثقافة | والسياحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام لديوان الاسكان لموظفي ادارة القضاء والسجون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد مبروك ساسي، مديرا عاما لديوان الاسكان لموظفي ادارة القضاء وادارة السجون. فردية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد خالد زغدان نائب مدير للميزانية والمحاسبة بمديرية المالية والوسائل بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد سليمان بن غوبة نائب مدير الشؤون السجون بمديرية ادارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد الشريف طوالبي بصفته نائب مدير للارشاد الديني بوزارة الشؤون الدينية لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التربوي الوطني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد مخلوف زموري بصفته مديرا للمعهد التربوي الوطني لتكليفه بوظيفة أخرى.

21 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 1061 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محند حدو بصفته نائب مدير للاحصائيات بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد يوسف قاضي حنيفي بصفته نائب مدير المواقيت التكوين الأولي وبرامجه ومناهجه بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، تنهى مهام السيد محمود شيباني بصفته نائب مدير للخدمات الاجتماعية المدرسية بمديرية الخدمات الاجتماعية بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد حداج بصفته نائب مدير للتنظيم المدرسي بمديرية التعليم الأساسي بوزارة التربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، تنهى مهام السيد محمد 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد يحي | السعيد بوتفجيرات بصفته نائب مدير للتنظيم المدرسي بوزيد بصفته نائب مدير للتعليم المدرسي بمديرية التعليم الثانوي العام بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد بلعيد بو هادف بصفته نائب مدير للخدمات الاجتماعية بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد الأمين خير الدين بصفته نائب مدير للمنح بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد سي محمد حسين بصفته نائب مدير للمنازعات بوزارة التربية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، تنهى مهام السيد | العربي مراد بصفته نائب مدير للتعليم المتخصص بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد ادريس بن قبيل بصفته نائب مدير للتجهيز بوزارة التربية تطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 بمديرية التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية، لتكليفه بوظيفة أخرى بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد أمزيان جنكل بصفته نائب مدير للتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد مصطفى بوبكري بصفته نائب مدير للتنشيط الثقافي بوزارة التربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد مصطفى بكري بصفته نائب مدير للتخطيط والخريطة المدرسية بوزارة التربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، تنهى مهام السيد بوعلام سوسي بصفته نائب مدير لضبط مقاييس المباني المدرسية ومتابعتها بوزارة التربية الوطنية سابقا.

1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 ذو القعدة عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد بلقاسم جبايلي مفتشا عاما بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير النشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد مصطفى بوبكري مديرا للنشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية. . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد محمد حاكمي مديرا للتعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 | الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد حفيظ | سنحضري مديرا للتخطيط بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 | الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد بلقاسم يوب مديرا لادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد يحي بوروينة مديرا للدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التوجيه والتقييم بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد مخلوف زموري مديرا للتوجيه والتقييم بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التكوين بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد محمد العدلاني بن الشيخ الحسيني مديرا للتكوين بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى مدير ديوان وزير التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد عاشور صفواني مديرا للدراسات لدى مدير ديوان وزير التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد محمد حداج مديرا للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بوزارة التربية.

21 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 | الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد عبد الفتاح حماني مفتشا لأكاديمية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات التالية :

  • الطيب زيتوني في ولاية أدرار أحمد كاتي في ولاية الشلف العربي قناوي في ولاية الأغواط، محمد بن اعراب في ولاية بجاية حبيب شنيني في ولاية البليدة
  • الطيب حفناوي في ولاية الجلفة
  • العربي حمدي في ولاية سكيكدة،
  • محمد بن رقطان في ولاية عنابة
  • محمد الحسن مجوبي في ولاية قسنطينة عبد الكريم تبون في ولاية مستغانم عبد الله طاولي في ولاية معسكر،
  • محمد حداد في ولاية الطارف
  • محمد بوشطارة في ولاية تيبازة
  • بشير نجاحي في ولاية ميلة، ناصر بن عبد الله في ولاية النعامة، مصطفى شعشوع في ولاية عين تموشنت النذير بوجلة في ولاية غرداية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 1063 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد أحمد حملاوي نائب مدير للتعاون الثنائي والجهوي بمديرية التعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد محمد السعيد بوتفجيرات نائب مدير المقاييس سير المؤسسات بمديرية التعليم الثانوي بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد أمزيان جنكال نائب مدير للتوجيه بمديرية التوجيه والتقييم بوزارة التربية . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد بوعلام سوسي نائب مدير للتخطيط بمديرية التخطيط بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد محمد مصطفى بكري نائب مدير للاحصائيات بمديرية التخطيط بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد عبد الكريم درغال نائب مدير للخدمات الاجتماعية بمديرية النشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد علي حرموش نائب مدير للتنظيم ومنظومة الاعلام بمديرية التخطيط بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد بلقاسم رباحي خضيري نائب مدير للنشاط الرياضي والصحة المدرسية بمديرية النشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية بوزارة التربية.

1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 ذو القعدة عام 1411 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد بشير جنيدي الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير نائب مدير لموظفي تأطير المؤسسات بمديرية الموظفين بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير دراسة الموازنات والتقنين والرقابة بوزارة الاقتصاد .

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد أحمد سعدودي بصفته مديرا لدراسة الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير دراسة الموازنات والتقنين والرقابة بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد مختار قاضي حنيفي مديرا لدراسة الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير تقديرات الموازنات بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يعين السيد أحمد سعدودي مديرا لتقديرات الموازنات بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التدخلات والخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد محمد بلعزيز مديرا للتدخلات والخزينة بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. دراسات بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد ميلود بوطبة مديرا للدراسات بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمنان تعيين رئيسين للدراسات بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يعين السيد مسعود نمشي رئيسا للدراسات مكلفاً بالعلاقات المالية مع البلدان والمؤسسات المالية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد يوسف بنوشفون رئيسا للدراسات بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة | الاقتصاد. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد عبد الحميد بورغود، نائب مدير القوانين لتسوية الميزانية والتلخيص والوثائق بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد سيد أحمد طيب عامر، نائب مدير للموظفين والتكوين بمديرية ادارة الوسائل بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يعين السيد رضا بوكروفة نائب مدير للمهن المقننة بمديرية التقنين التجاري بوزارة الاقتصاد.

21 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد فيصل تادينيت نائب مدير لالتزامات الدولة بمديرية اقتراضات الدولة والتزاماتها بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد فريد بقة : نائب مدير الموازنات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بمديرية تقديرات الموازنات بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يعين السيد محند امقران بن سي علي نائب مدير لتقنين الأسعار بمديرية ضبط الأسعار بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد نور الدين ولد حمران نائب مدير للشؤون الجنائية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد مراد أبركان نائب مدير للعمليات المالية والوسائل والمحفوظات بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 | الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الأسرة والطفولة بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيدة تماني سفير المولودة زاوش بصفتها مديرة للأسرة والطفولة بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا، تطبيقا لأحكام المادة 32 - من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو 1990 سنة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 | الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام الآنسة رشيدة بن خليل بصفتها نائبة مدير لحماية خلية الاسرة بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 1065 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يعين السيد أحمد بوربية نائب مدير للمناهج والمراقبة بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد علي كمال عبد الوهاب، نائب مدير الادارة الوسائل بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية .. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد محند أورمضان تيقزيري نائب مدير للتكوين والوثائق بمديرية التنظيم والوثائق بالمفتشية العامة للعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مندوب ولائي للاصلاح الفلاحي بولاية عين تموشنت . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد سيد أحمد بوحفص بصفته مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي بولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الهندسة الريفية بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يعين السيد سيدي محمد يحي برويقات مديرا للهندسة الريفية بوزارة الفلاحة.

1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 ذو القعدة عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد عوامر سباعي مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان مساحات الري بسهل الشلف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد با احمد زيتوني بصفته مديرا عاما لديوان مساحات الري بسهل الشلف .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان مساحات الري بسهل الشلف.

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والذي يضبط كيفيات التعيين في الوظائف المدنية للدولة المصنفة وظائف عليا وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، i
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف خليل أمينا عاما لوزارة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | المناجم، 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد عبد القادر دحماني مديرا عاما لديوان مساحات الري بسهل الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المناجم سابقا. إن رئيس الحكومة : بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و5 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن | القانون الاساسي العام للعامل يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد اللطيف خليل بصفته أمينا عاما لوزارة المناجم سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991. مولود حمروش

21 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد مصطفى ثابتي بصفته مفتشا عاما بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد اللطيف رباح بصفته مفتشا بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 | الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد حسين طالبي بصفته مفتشا عاما بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام | مفتش بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد بشير سليماني بصفته مفتشا بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد الصالح وعاري، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 1067 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محرز حاج سيد، بصفته مديرا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد حسين سي قدور، بصفته مديرا لادارة الوسائل بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الغذائية بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمن صالحي، بصفته مديرا للصناعات الغذائية بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير النسيج والجلود بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد جمال الدين عكاش، بصفته مديرا للنسيج والجلود بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 ذو القعدة عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد حمود هلال، بصفته مديرا لادارة الوسائل بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد جلول بن شريف، بصفته مديرا للكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. مدير التحليلات الاقتصادية والمالية بوزارة | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد الباقي بن بركات، بصفته مديرا للتحليلات الاقتصادية والمالية بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا ، لتكليفة بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الميكانيكية بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد بوعلام زكري، بصفته مديرا للصناعات الميكانيكية بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. | بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد علي بن سمينة، بصفته مديرا للمحافظة على المحروقات وتنميتها | بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد بوبكر مولوة بصفته مديرا لادارة الوسائل بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الأمن الصناعي بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد مزيان، بصفته مديرا للأمن الصناعي بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد حميد دحماني بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى. لتكليفه بوظيفة أخرى.

21 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 1069 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد عبد اللطيف خليل مديرا لديوان وزير المناجم والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم الصناعات الاساسية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد بوعلام زكري، رئيسا لقسم الصناعات الاساسية بوزارة المناجم والصناعة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم المحروقات بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد عز الدين أبحري، رئيسا لقسم المحروقات بوزارة المناجم والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الضبط بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد محي الدين آيت عبد السلام مديرا للضبط بوزارة المناجم والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الانشطة المنجمية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يعين السيد مصطفى حسبلاوي، مديرا للأنشطة المنجمية بوزارة المناجم والصناعة. | مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات لدى مدير ديوان وزير المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد أحمد مانه مديرا للدراسات لدى مدير ديوان وزير المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد عاشور معطى الله مديرا للدراسات لدى مدير ديوان وزير المناجم والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير توزيع المنتجات النفطية والغازية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد فيصل عباس، مديرا لتوزيع المنتجات النفطية والغازية بوزارة المناجم والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير تحويل المحروقات بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد عبد الرحيم بسام مديرا لتحويل المحروقات بوزارة المناجم والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير تنمية المحروقات والحفاظ عليها بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يعين السيد سعيد أقرتش مديرا لتنمية المحروقات والحفاظ عليها بوزارة المناجم والصناعة.

1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 ذو القعدة عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الكهرباء بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد جلول بن شريف مديرا للكهرباء بوزارة المناجم والصناعة.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد شريف الهاشمي، مديرا للادارة العامة بوزارة المناجم والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الصناعة الحرفية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد عبد الباقي بن بركات، مديرا للصناعة الحرفية بوزارة المناجم والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الصناعات المصنعية والصناعات المختلفة بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد جمال الدين عكاش مديرا للصناعات المصنعية والصناعات المختلفة بوزارة المناجم والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يعين السيد محمد | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التعاون الصناعي بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يعين السيد محمد النذير العرباوي، مديرا للتعاون الصناعي بوزارة المناجم والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التنظيم بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد محي الدين قاره مصطفى، مديرا للتنظيم بوزارة المناجم والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الصناعات الزراعية والغذائية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد عبد الرحمن صالحي، مديرا للصناعات الزراعية والغذائية بوزارة المناجم والصناعة. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الاستكشاف الصناعي بوزارة المناجم والصناعة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يعين السيد محمد بلقاسم رابح، مديرا للاستكشاف الصناعي بوزارة المناجم والصناعة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التجهيزات الصناعية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يعين السيد محمد حاكمي، مديرا للصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة | عمروسي مديرا للتجهيزات الصناعية بوزارة المناجم المناجم والصناعة. والصناعة.

21 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 1071 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير صناعة الحديد والتعدين بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد أكلي يحي نازف، مديرا لصناعة الحديد والتعدين بوزارة المناجم والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الكيمياء والاسمدة بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد علي عون مديرا للكيمياء والأسمدة بوزارة المناجم والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التقييس والحماية الصناعية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يعين السيد خالد بوخليفة، مديرا للتقييس والحماية الصناعية بوزارة المناجم والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير السياسة الطاقية بوزارة المناجم والصناعة. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الصناعات الإنشائية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يعين السيد حمدان بشمار، مديرا للصناعات الانشائية بوزارة المناجم والصناعة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عمرو سي العربي بصفته نائب مدير للصيانة بمديرية الهندسة بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد أحمد بوعام بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة الصناعة الثقيلة | سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، تنهى مهام السيد منصور أوجيدة بصفته نائب مدير للاحصائيات ومنظومات | الاعلام بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد مجيد شرفاوي بصفته نائب مدير تقني بمديرية الصناعات بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد حميد دحماني، مديرا للسياسة الطاقية بوزارة المناجم والصناعة الميكانيكية بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة | أخرى.

1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 ذو القعدة عام 1411 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، تنهى مهام الانسة حسين عمرو يحي بصفته نائب مدير للتحليل المالي والتكاليف | تاسمينة سنوسي بصفتها نائبة مدير للتكوين بوزارة الصناعة بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد قيراط بصفته نائب مدير لمتابعة مخططات التنمية بمديرية التخطيط في وزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محي الدين آيت عبد السلام بصفته نائب مدير المخططات التنمية بمديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد عمروسي بصفته نائب مدير للتقاول الثانوي بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد زروق سداوي بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد مصطفى حسبلاوي بصفته نائب مدير المخططات التنمية بمديرية المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد اللطيف كسوس بصفته نائب مدير لمتابعة الانتاج بمديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد مصطفى اوقاسي بصفته نائب مدير تقني بمديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية في وزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. الثقيلة سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد أرزقي بسعود بصفته نائب مدير لتنمية الطاقات بمديرية الهندسة في وزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد بلقاسم نكيش بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد نور الدين شريفي بصفته نائب مدير لمتابعة مخططات الانتاج بمديرية التخطيط بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد أكلي يحي نازف بصفته نائب مدير لمتابعة مخططات الانتاج بمديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام الانسة دليلة خلفة بصفتها نائبة مدير للدراسات القانونية والتقنين بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد بن عالية بلحواجب بصفته نائب مدير المتابعة مخططات الانتاج بمديرية المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد مختار مجبر بصفته نائب مدير للصفقات والتنسيق بين المؤسسات بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. :

21 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 1073 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد الحميد آيت حمودة، بصفته نائب مدير لمتابعة مخططات الانتاج بمديرية الهندسة بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محند السعيد شايب بصفته نائب مدير المخططات التنمية بمديرية الصناعات الميكانيكية بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد العلمي حمدي، بصفته نائب مدير تقني بمديرية صناعات الحديد والصلب والمعادن بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد سعيد بوضياف بصفته نائب مدير المتابعة الانتاج بمديرية الاعمال البترولية والغازية بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا لتكليفه أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد علي لعشيشي بصفته نائب مدير لتطوير انتاج الكهرباء بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد شريف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد | الرحيم بسام بصفته نائب مدير المتابعة الانتاج بمديرية تطوير البتروكيمياء بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد فيصل عباس، بصفته نائب مدير للاسعار بمديرية التخطيط بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد مانة، بصفته نائب مدير للدراسات والتقنين بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد خالد بوخليفة، بصفته نائب مدير لتطوير الفرع بمديرية تطوير البتروكيمياء بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام علي عون بصفته نائب مدير لتطوير الصناعات الكيماوية بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهي مهام السيد بن يوسف عراشيش، بصفته نائب مدير لمتابعة الانتاج بمديرية الهاشمي بصفته نائب مدير الميزانية بوزارة الطاقة والصناعات الاعمال البترولية والغازية بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد سعيد اقرتش، بصفته نائب مدير لتنمية الانتاج بمديرية المحافظة على موارد المحروقات بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. : الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد. حتوم، بصفته نائب مدير لمتابعة التوزيع بمديرية تطوير | البتروكيمياء بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 ذو القعدة عام 1411 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد بوعلام خليف بصفته نائب مدير لمتابعة التوزيع العمومي للغاز بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد بشير بحورة، بصفته نائب مدير للصيانة بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد عبد الوهاب ياسف، بصفته نائب مدير الدراسات التنمية بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد يوسف ايقر بصفته نائب مدير لمتابعة انتاج الصناعات الكيماوية بمديرية تطوير الكيمياء بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيدة مليكة سايغي بوعوينة زوجة شنتوف بصفتها نائبة مدير للتكوين والبحث بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية | سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد اسماعيل عبد الله بصفته نائب مدير للموظفين بمديرية ادارة الوسائل بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد زهير بلوي، بصفته نائب مدير المنظومات الاعلام بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصناعات الخفيفية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد الشريف شرفاء، بصفته نائب مدير لمتابعة مخططات التنمية بمديرية الصناعات التحويلية والصناعات المتنوعة بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد بوسعد بسعد ، بصفته نائب مدير لمتابعة مخططات الانتاج بمديرية مواد البناء وتجهيزات الاسكان بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد حميد منصور، بصفته نائب مدير المخططات التنمية بمديرية الصناعات التحويلية والصناعات المتنوعة بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد زمال بشيري، بصفته نائب مدير لوسائل الانتاج بمديرية الهندسة بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد عجريد، بصفته نائب مدير للبحث والتنمية بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد مجيد آيت قاسي، بصفته نائب مدير لمتابعة مخططات الانتاج بمديرية الصناعات الغذائية بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الحق مساك بصفته نائب مدير المخططات التنمية بمديرية الصناعات الغذائية بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

21 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 1075 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد محند سعدي، بصفته نائب مدير لمتابعة مخططات الانتاج بمديرية النسيج والجلود بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد عمر بخاري غريشي، بصفته نائب مدير للتكامل القطاعي بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد بن تركية، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد عماد بوبريط، بصفته نائب مدير لبرامج الاستثمارات بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد أويحي بوتوشنت بصفته نائب مدير لتنمية القدرات بمديرية الهندسة بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد بغدادي عيوني، بصفته نائب مدير المتابعة مخططات الانتاج بمديرية التخطيط بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد وردان، بصفته نائب مدير للصفقات والمبادلات بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد مولود قاضي، بصفته نائب مدير المخططات التنمية بمديرية الملاطة المائية بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد بلقاسم رابح بصفته نائب مدير للتصنيع المحلي بوزارة | الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد العزيز قويدري بصفته نائب مدير للدراسات الصناعية وضبط المقاييس بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيدة آسيا تواتي زوجة خديم، بصفتها نائبة مدير للتكوين والتشغيل بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد حمدان بشمار، بصفته نائب مدير المخططات التنمية بمديرية مواد البناء وتجهيزات الاسكان بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد صديق بصفته نائب مدير للتحليلات المالية بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المناجم والصناعة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد عمر سي العربي نائب مدير للتقنيين والقياسة والملكية الصناعية بمديرية التقييس والحماية الصناعية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد حسين عمرو يحي نائب مدير الانماط التمويل الصناعية بمديرية الضبط بوزارة المناجم والصناعة.

1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 ذو القعدة عام 1411 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد بشير بحورة نائب مدير للتنمية بمديرية الكهرباء بوزارة المناجم والصناعة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد بوعلام خليف نائب مدير المراقبة انماط التدخل بمديرية تنمية المحروقات والحفاظ عليها بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد يوسف ايقر نائب مدير لمتابعة تثمين المحروقات بمديرية تحويل المحروقات بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد علي لعشيشي نائب مدير للمقاييس والاستغلال بمديرية الكهرباء بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد عبد اللطيف كسوس نائب مدير للصناعات الالكترونية بمديرية الصناعات الكهربائية واللاكترونية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد بغدادي عيوني مدير المواد البناء بمديرية الصناعات الانشائية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد بلقاسم | بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد سعيد | بوضياف نائب مدير للاسمدة ومنتجات الصحة بمديرية الكيمياء والاسمدة بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد يعين السيد أحمد بوعان نائب مدير للمستخدمين بمديرية الادارة العامة بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد عبد العزيز قويدري نائب مدير للدراسات والبحث بمديرية الاستكشاف الصناعي بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تعين السيدة آسيا تواتي زوجة خديم نائبة مدير للتكوين بمديرية الاستكشاف الصناعي بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد رشيد وردان نائب مدير للصادرات الصناعية بمديرية التعاون الصناعي بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد محمد الشريف شرفاء نائب مدير المنتجات المقالع بمديرية الصناعات الانشائية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد بوسعد بن نكيش نائب مدير لمنتجات التجهيزات بمديرية التجهيزات | سعد نائب مدير للزجاج والخزف بمديرية الصناعات الصناعية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد نور الدين شريفي نائب مدير للتنظيم بمديرية تحويل المحروقات بوزارة | المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد بن يوسف عراشيش نائب مدير للاشغال والخدمة العمومية بمديرية توزيع المنتجات النفطية والغازية بوزارة المناجم والصناعية | الانشائية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد حميد منصور نائب مدير للكيمياء بمديرية الكيمياء والاسمدة بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد زمال بشيري نائب مدير للصيدلة بمديرية الكيمياء والاسمدة بوزارة المناجم والصناعة.

21 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد محمد عجريد نائب مدير للبناءات المعدنية بمديرية التجهيزات الصناعية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد مجيد آيت قاسي نائب مدير للانتاج الزراعي الغذائي بمديرية الصناعات الزراعية والغذائية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد عبد الحق مساك نائب مدير للدراسات والهياكل الاساسية بمديرية الصناعات الزراعية والغذائية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد محند سعدي نائب مدير للمنتوجات والجلود بمديرية الصناعات المصنعية والصناعات المختلفة بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد عمار بخاري نائب مدير للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمديرية الصناعات المصنعية والصناعات المختلفة بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد محمد بن تركية نائب مدير للميزانية بمديرية الإدارة العامة بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد مولود قاضي نائب مدير للمهنة بمديرية الصناعة الحرفية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد زروق سداوي نائب مدير للمتابعة والتقييمات بمديرية الاستكشاف الصناعي بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد مجيد شرفاوي نائب مدير للصناعات الميكانيكية بمديرية التجهيزات الصناعية بوزارة المناجم والصناعة. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 1077 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد مصطفي اوقاسي نائب مدير للصناعات الكهربائية بمديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تعين الانسة تسامينة سنوسي نائبة مدير للصناعات الحرفية الفنية والتقليدية بمديرية الصناعة الحرفية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد رشيد حتوم نائب مدير لتحويل البلاستيك والمطاط بمديرية الصناعات المصنعية والصناعات المختلفة بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد محمد قيراط نائب مدير للاستراتيجيات الصناعية والخطط بمديرية الاستكشاف الصناعي بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد منصور أوجيدة نائب مدير للاعلام الآلي بمديرية المصنوعات الكهربائية والالكترونية بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد محمد عبد الوهاب ياسف نائب مدير للتنبوء بمديرية السياسة الطاقية بوزارة المناجم والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يوينو سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد نبيل عيمر نائب مدير للنقل الجوي بمديرية الطيران المدني والارصاد الجوية بوزارة النقل.

1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 ذو القعدة عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 | الموافق 4 يوينو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادة 81 – 4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرج في 2 ربيع الثاني عام 1410 الموافق أول نوفمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد أحمد صلاواتشي أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد أحمد صلاواتشي، بصفته أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات لا حالته على التقاعد. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو ينة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد محمد جموعي، نائب مدير للنقل بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو ينة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد طاهر حسين مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن أنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصحة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد سي محمد أوادير سي أحمد بصفته نائب مدير للتخطيط الصحي بوزارة الصحة العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد شعشوع بصفته نائب مدير للصحة بوزارة الصحة العمومية سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد بلعباس بن ديدة بصفته نائب مدير للميزانية والمراقبة بوزارة الصحة العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد القادر سميد بصفته نائب مدير لطب العمل وحفظ الصحة في الوسط التربوي بوزارة الصحة العمومية سابقا.

21 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 1079 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1411 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد بوشامة بصفته نائب مدير لضبط مقاييس مشاريع الهياكل الاساسية ومتابعتها بوزارة الصحة العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الحميد بن فناتقي بصفته نائب مدير تنظيم المؤسسات الاستشفائية وتقويمها بوزارة الصحة العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد مختار داود بريكسي بصفته نائب مدير للتقنيين الصيدلي ومراقبته بوزارة الصحة العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد وحيد العرابة بصفته نائب مدير للرقابة التقنية والاعمال الصحية في المراكز الطبية الاجتماعية والهياكل الصحية الخاصة بوزارة الصحة العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيدة فوزية حمدان، زوجة خروبي بصفتها نائبة مدير للتنظيم بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد احسن شعبان بصفته نائب مدير للموظفين التقنيين والاداريين وموظفي الصحة بوزارة الصحة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الحميد مخالفة بصفته نائب مدير للموظفين الاجانب بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد بدر الدين عمران بصفته نائب مدير العلاقات العمل بوزارة الصحة. الموافق 4 يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد عبد القادر قنار نائب مدير لضبط مقاييس منظومة الصحة بمديرية ضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد أحمد تمدراري نائب مدير للتكوين شبه الطبي بمديرية استثمار الموارد البشرية بوزارة الصحة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد علي أو سليماني نائب مدير للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين بمديرية الموظفين والتقنيين بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد بدر الدين عمران نائب مدير لتقويم أعمال الهياكل والمهن الصحية بمديرية ضبط المقاييس وتنظيم منظومة بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد عبد الحميد مخالفة نائب مدير للوسائل العامة بمديرية الميزانية والوسائل بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد عبد القادر سميد نائب مدير لحماية الصحة في الأوساط الخاصة بمديرية الوقاية بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد محمد بوشامة نائب مدير لضبط مقاييس التجهيزات بمديرية ضبط المقاييس والتجهيزات بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد احمد الخضاري نائب مدير للتقنيين والمنازعات بمديرية الموظفين والتقنيين بوزارة الصحة.

1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 ذو القعدة عام 1411 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد سي محمد اوادير سي أحمد نائب مدير للدراسات والبرامج بمديرية التخطيط بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد بعلباس بن ديدة نائب مدير للميزانية والرقابة بمديرية الميزانية والوسائل بوزارة الصحة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي ! مدير بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين | وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 4 يونيو يونيو سنة 1991 يعين السيد السعيد بوحديد نائب مدير للميزانية والوسائل بمديرية الشؤون الادارية والقانونية والاجتماعية بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد الطيب بولعواد نائب مدير الدراسات التراث الوطني والبحث عنه واسترجاعه بمديرية المحافظة على التراث التاريخي والثقافي والرفع من شأنه ذي الصلة بحرب التحرير الوطني بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للفنون الجميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 تعين السيدة مليكة ضرباني زوجة بوعبد الله، مديرة للمتحف الوطني للفنون الجميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للفن الدرامي وفن الرقص. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يعين السيد عبد الرحمن حسن الحاج، مديرا للمعهد الوطني للفن الدرامي وفن الرقص. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 رجب عام 1411 الموافق اول فبراير سنة 1991 يتضمنان تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 6 الصادر بتاريخ 21 رجب عام 1411 الموافق 6 فبراير سنة 1991. الصفحة 259 - العمود الثاني - السطر العاشر. بدلا من : محمد غازي …….. يقرأ : محمود غازي…….. ( الباقي بدون تغيير )

21 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 1081 قرارات، مقررات ، آراء الوزير المنتدب للتشغيل قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد الطيب تواتي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل. وزارة التجهيز بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز تنهى مهام السيد حسين نواصرية، بصفته ملحقا بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قراران مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام ملحقين بديوان وزير الري والغابات سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز قراران مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول | تنهى مهام السيد أحمد أعراب، بصفته ملحقا بديوان وزير يونيو سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين | الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز تنهى مهام السيد محند أويدير بلول، بصفته مكلفا بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز تنهى مهام السيد محمد مالوفي، بصفته ملحقا بديوان وزير الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.. بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية | قرارت مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز تنهى مهام السيد محمد حسناوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قراران مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام ملحقين بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا . بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز تنهى مهام السيد محمد حلاج، بصفته ملحقا بديوان وزير يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد محمد حلاج، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز، ابتداء من 2 فبراير سنة 1991. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد محند أويدير بلول مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز، ابتداء من 2 فبراير سنة 1991. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز، يعين التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة | السيد محمد حسناوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان أخرى. وزير التجهيز، ابتداء من 2 فبراير سنة 1991.

1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 ذو القعدة عام 1411 بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد محمد شروق مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز، ابتداء من 2 فبراير سنة 1991. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز تعين السيدة يمينة غرزولي زوجة عيادي مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز، ابتداء من 2 فبراير سنة .1991 قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير التجهيز. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعين السيد أحمد أعراب ملحقا بديوان وزير التجهيز. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعين السيد أحمد قديد ملحقا بديوان وزير التجهيز. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعين السيد محمد مالوفي ملحقا بديوان وزير التجهيز. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعين السيد حسين نواصرية ملحقا بديوان وزير التجهيز. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعين السيد عيسى بوعسلة ملحقا بديوان وزير التجهيز، ابتداء من 8 غشت سنة 1990 وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير المناجم والصناعة. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد محمد مزيان، بصفته رئيسا لديوان وزير المناجم والصناعة. | قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد مولاي ادريس داودي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد عمر مرابط، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

21 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد صالح فرات، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة سابقا . بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد محمد مودة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة لا حالته على التقاعد. قراران مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، تنهى مهام السيد عاشور معطى الله بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، تنهى مهام السيد فضيل بن حاجي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد محي الدين قارة مصطفى بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى للجمهورية الجزائرية / العدد 28 1083 قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة ، تنهى مهام السيد مجيد او صديق، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد محمد حاكمي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد محمد النذير العرباوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد علي بن سمينة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد بوبكر مولوة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد مولاي ادريس داودي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1114 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد مجيد أو صديق، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة.

1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 ذو القعدة عام 1411 بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد فضيل بن حاجي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة تعين السيدة مليكة سايغي بوعوينة زوجة شنتوف، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة. قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 | والصناعة، يعين السيد اسماعيل عبد الله، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للترقية الصناعية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم | والصناعة، يعين السيد محمد اويحي بوتوشنت، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للترقية الصناعية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد زهير بلوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب الترقية الصناعية. وزارة البريد والمواصلات الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم | قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول والصناعة، يعين السيد عبد اللطيف رباح، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد عمر مرابط، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد حمود هلال مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للمناجم. قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للترقية الصناعية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد ارزقي بسعود، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للترقية الصناعية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم والصناعة، يعين السيد عمرو بوبريط، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للترقية الصناعية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير المناجم يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد اسماعيل فريحات، بصفته ملحقا بديوان وزير البريد والمواصلات لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد اسماعيل فريحات مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. المجلس الاعلى للاعلام مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتضمن تعين مدير العمل المعياري ومتابعة مسائل اخلاق المهنة بالمجلس الاعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، يعين السيد بشير بن داود مديرا للعمل المعياري ومتابعة مسائل اخلاق المهنة بالمجلس الاعلى للاعلام. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر