مرسوم تنفيذي رقم 99-12 مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 88 الموافق 12 يناير سنة 1999، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999. 96
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وثمانية وسبعين مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار (278.937.000 د.ج) والمخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999.
إسماعيل حمداني الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة لسنة 1999 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 71.896.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 38.077.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ... 5.612.000 مجموع القسم الأول 115.585.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 13.000 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.013.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 9.000.000 54.000 27.132.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. .2.800.000 مجموع القسم الثالث 38.986.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ...النفقات .. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 8.500.000 1.805.000 5.276.000 17.280.000 236.000 2.070.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية النفقات القضائية - نفقات الخبرة .
التعويضات المترتبة على الدولة. 9.000 مجموع القسم الرابع 35.176.000 98 لرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
العدد 03 26 رمضان عام 1419 ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) 7.390.000 مجموع القسم الخامس 7.390.000 القسم السادس إعانات التسيير 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 32.000.000 مجموع القسم السادس 32.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.000.000 6.707.000 مجموع القسم السابع 7.707.000 مجموع العنوان الثالث 237.857.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم النشاط الاقتصادي الرابع التشجيعات والتدخلات 02-44 الإدارة المركزية المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العمومية.
للبيان 03-44 المساهمة في المعهد الجزائري للتقييس. 7.740.000 04-44 المساهمة في المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. 25.000.000 05-44 المساهمة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. 7.740.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الرابع 40.480.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 400.000 مجموع القسم السادس 400.000 مجموع العنوان الرابع 41.080.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 278.937.000 مجموع الفرع الأول 278.937.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة. 278.937.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-265
مرسوم تنفيذي رقم 99-265 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-79
مرسوم تنفيذي رقم 99-79 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.