مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-291
مرسوم تنفيذي رقم 16-291 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-287
مرسوم تنفيذي رقم 16-287 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مؤسسة الطفولة المسعفة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة الواقعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-122
مرسوم تنفيذي رقم 99-122 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.