مرسوم تنفيذي رقم 99-14 مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999. 106
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وثمانية وعشرين مليارا وسبعة وأربعين مليونا وأربعمائة وستة وعشرين ألف دينار (128.047.426.000 د.ج) والمخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999.
إسماعيل حمداني الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية لسنة 1999 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح 168.564.000 المختلفة. 67.905.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور لواحقها ........ 2.491.000 مجموع القسم الأول 238.960.000 26 رمضان عام 1419 ه الجريدة الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.
تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج ) والمنح 125.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 402.000 مجموع القسم الثاني 527.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 10.890.000 120.000 57.205.000 الاجتماعية. 5.987.000 مجموع القسم الثالث 74.202.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات...... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 42-34 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 16.965.000 500.000 4.670.000 9.432.000 135.000
- تسديد النفقات....... 25.000.000 2.267.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 20.000 مجموع القسم الرابع 58.989.000 108 ريدة أثرية / العدد 03 26 رمضان عام 1419 ه الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 4.170.000 مجموع القسم الخامس 4.170.000 القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي. 31-36 إعانات لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 35-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية للتربية. 39-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية. 2.239.985.000 1.717.800.000 462.043.000 28.600.000 43-36 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي للطور الأول والثاني ذات الأقسام الداخلية 45-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية. 49-36 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 51-36 إعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم. 26.439.000 30.649.000 21.200.000 60.746.000 53-36 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية... 57.723.000 58-36 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 59-36 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية 175.610.000 20.130.000 مجموع القسم السادس 4.840.925.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - الدراسات........ 2.625.000 13.526.000 للبيان 04-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير وحدة تسيير مشروع تدعيم التعليم الأساسي والثانوي. 400.000 مجموع القسم السابع 16.551.000 مجموع العنوان الثالث 5.234.324.000 26 رمضان عام 1419 ه الجريدة الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 11-42 النشاط التربوي الاستثنائي. 51-42 نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو.
الاعتمادات المخصصة (دج ) 77.700.000 500.000 مجموع القسم الثاني 78.200.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 منح لتلاميذ مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. 176.660.000 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية والمركز الوطني لتكوين إطارات التربية - منح المتدربين ومرتبات الموظفين المنتدبين للتكوين. 41-43 إعانة لتشجيع الخدمات التكميلية المدرسية 42-43 المطاعم المدرسية. 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين.
للبيان 2.490.000 436.500.000 201.300.000 60-43 تشجيع تكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم. 805.659.000 61-43 تشجيع النشاط الثقافي والرياضي في مؤسسات التعليم الأساسي. 24.950.000 62-43 تشجيع النشاط الثقافي والرياضي في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني.
مجموع القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 9.933.000 القسم الثالث 1.657.492.000 والتدخلات 01-44 المساهمة في تكاليف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية... 60.000.000 مجموع القسم الرابع 60.000.000 110 جزائرية / العدد 03 26 رمضان عام 1419 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 230.000 مجموع القسم السادس 230.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي الوقاية 21-47 الصحة المدرسية. 12.705.000 مجموع القسم السابع 12.705.000 مجموع العنوان الرابع 1.808.627.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.042.951.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية 1.479.770.000 12-31 المصالح اللامركزية المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية .....
التابعة للدولة - التعويضات والمنح 541.850.000 التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 41.960.000 مجموع القسم الأول 2.063.580.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل............ 6.546.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 32.500.000 مجموع القسم الثاني 39.046.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 196.857.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 485.195.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 52.578.000 مجموع القسم الثالث 734.630.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات... 39.240.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث . 8.350.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم ...... 12.550.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 17.160.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة. 1.035.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 5.961.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 550.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ............. 504.000 مجموع القسم الرابع 85.350.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 12.163.000 مجموع القسم الخامس 12.163.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 109.368.000 مجموع القسم السابع 109.368.000 مجموع العنوان الثالث 3.044.137.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.047.137.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي الثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 21-31 مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرئيسية. 45.634.310.000 22-31 مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة......... 20.154.484.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرئيسية. 13.415.106.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة. 6.124.234.000 مجموع القسم الأول 85.328.134.000 26 رمضان عام 1419 ه الجريدة الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية. 3.967.520.000 23-33 مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي. 15.892.280.000 24-33 مؤسسات التعليم الأساسي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.767.935.000 31-33 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية. 858.070.000 33-33 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي. 4.772.480.000 34-33 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.
القسم النفقات 524.685.000 مجموع القسم الثالث 27.782.970.000 السابع المختلفة 22-37 مؤسسات التعليم الأساسي - الدفع الجزافي. 3.588.204.000 32-37 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الدفع الجزافي. 1.070.860.000 مجموع القسم السابع 4.659.064.000 مجموع العنوان الثالث 117.770.168.000 العنوان الرابع التدخلات القسم النشاط الاجتماعي 21-46 مؤسسات التعليم الأساسي - الاجتماعية المحرومة.
العمومية السادس المساعدة والتضامن الدعم المباشر لمداخيل الفئات 116.270.000 31-46 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 70.900.000 مجموع القسم السادس 187.170.000 مجموع العنوان الرابع 187.170.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 117.957.338.000 مجموع الفرع الأول 128.047.426.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية 128.047.426.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قرار
« في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ، المعدّل والمتمم، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 99-14 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، المذكورين أعلاه، والقرار »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-274
مرسوم تنفيذي رقم 99-274 مؤرخ في 24 شعبان عام 1420 الموافق 2 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-232
مرسوم تنفيذي رقم 99-232 مؤرخ في أول رجب عام 1420 ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 3 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يعدل توزيع نفقات 3 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في 12
-
مرسوم رئاسي رقم 99-111
مرسوم رئاسي رقم 99-111 مؤرخ في 22 صفر عام 1420 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 4 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 6 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 7 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.