مرسوم تنفيذي رقم 99-195 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 99-195 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها 22

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-136

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 19-136

    مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وكذا نسب الإعفاءات الجزئية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-170

    مرسوم تنفيذي رقم 13-170 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-118

    مرسوم تنفيذي رقم 10-118 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التن في ذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1420 الموافق 16 غش ت سنة 1999 الذي يح دد إنش اء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.