مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-110
« تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-422 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 4 : (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-288
« تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 98-422 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، المعدل والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-288
مرسوم تنفيذي رقم 13-288 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-110
مرسوم تنفيذي رقم 02-110 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-493
- يلغي مرسوم رقم 85-176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.