مرسوم تنفيذي رقم 98-14 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 90 98
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستمائة وستة وأربعين مليونا وثلاثمائة وواحد وعشرين ألف دينار ( 646.321.000 د.ج ) والمخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير لسنة 1998 من ميزانية التسيير رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الصناعة وإعادة الهيكلة والموزّعة بالترتيب في كل باب الاعتمادات المخصصة ( دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 69.631.000 23 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 36.790.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 5.397.000 مجموع القسم الأول 111.818.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 13.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثالث القسم الثاني 13.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 8.807.000 54.000 26.389.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. -2.771.000 مجموع القسم الثالث 38.021.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والاثاث . 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار ... 97-34 الإدارة المركزية النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة.
مجموع 8.500.000 1.805.000 5.276.000 7.000.000 236.000 2.000.000 للبيان نفقات الخبرة - 9.000 القسم الرابع 24.826.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.390.000 مجموع القسم الخامس 1.390.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس. 115.550.000 02-36 إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك 04-36 إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 05-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات المعملية. 06-36 إعانة للمعهد الوطني لمواد البناء. 07-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية. 53.918.000 47.968.000 63.005.000 46.410.000 38.828.000 08-36 إعانة للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. 49.343.000 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 30.210.000 مجموع القسم السادس 445.232.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
مجموع 1.000.000 7.941.000 القسم السابع 8.941.000 مجموع العنوان الثالث 630.241.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب
- نفقات التكوين.
مجموع
- الرواتب المسبقة 200.000 القسم الثالث 200.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم النشاط الاقتصادي - الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في المعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية............. 15.480.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العمومية.... للبيان القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الرابع 15.480.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 400.000 مجموع القسم السادس 400.000 مجموع العنوان الرابع 16.080.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 646.321.000 مجموع الفرع الأول 646.321.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة 646.321.000 102 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-346
مرسوم تنفيذي رقم 98-346 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
-
مرسوم رئاسي رقم 98-288
مرسوم رئاسي رقم 98-288 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-140
مرسوم تنفيذي رقم 98-140 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
-
مرسوم رئاسي رقم 98-120
مرسوم رئاسي رقم 98-120 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام في ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.