الفصل الأول — الشخصية القانونية - الهدف المقر
المادة 5
تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
القيام باعتماد السيارات التي تقدم كنماذج لصنع متسلسل أو لصنع منفرد معزول القيام باعتماد التجهيزات الخاصة بالسيارات القيام بالاستلام التقني للسيارات تحقيق أو العمل على تحقيق المراقبة الدورية للسيارات تفتيش وكالات المراقبة التقنية الدورية للسيارات
- تحديد الطرق الأكثر ملاءمة المتعلقة بالمعاينات التقنية الهادفة إلى ضمان أحسن لظروف الأمن والوقاية من الحوادث الناتجة عن الخلل الميكانيكي،
- المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بصناعة السيارات دراسة ملفات طلبات الاعتماد التي تقدمها وكالات المراقبة التقنية للسيارات اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين مقاييس صناعة السيارات مع مراعاة التطور التقني للسيارات
- إنجاز مخابر توجه للقيام بالتجارب اللازمة لتحقيق مهمتها ،
- تركيز المعلومات المتعلقة بالمعاينات التقنية ومعالجتها وتوزيعها، توزيع، بكل الوثائق ، المعلومة المتعلقة بصيانة السيارات وتجهيزاتها
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 43 لسنة 1999)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 43 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
- القيام باعتماد التجهيزات الخاصة بالسيارات،
- إنجاز أو العمل على إنجاز المراقبة التقنية للسيارات،
- تفتيش وكالات المراقبة التقنية الدورية للسيارات، (................... بدون تغيير حتى) السيارات وتجهيزاتها،
- تسيير بطاقات تسجيل السرعة وشخصنتها".